ما حكم العمل بدليل الخطاب إذا لم يعلم من عمل به ؟ حفظ
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم يا سليم ؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ ... الغسل من تغسيل الميت ، من حكم الميت .
الشيخ : نعم .
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للأوامر والنواهي حكمة تتعلق بالغسل ولم يأمر من غسلن ابنته بالغسل .
الشيخ : كيف ؟
السائل : أقول : الأحسن على من غسل الميت أن يغتسل .
الشيخ : أي نعم .
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت بنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأمر النساء أن يغسلنها .
الشيخ : أي .
السائل : ولم يأمرهن بالغسل .
الشيخ : هو بارك الله فيك هذه مسألة مهمة ، إذا جاء الأمر وصح الأمر فليس بلازم أن نعلم أن الرسول وجه الأمر لكل واحد ، وليس بلازم أن نعلم أن كل واحد نفذ الأمر ، عندنا دليل خطاب نكتفي به ، ولو قلنا لا نعمل بدليل الخطاب حتى نعلم أنه عمل به مشكل لضاع أشياء كثيرة ما نعلم عنها، لكن العلة أن الحديث ضعيف، الإمام أحمد يقول : " لا يصح في هذا الباب شيء " ، هذه العلة ، فهمت ؟
ثم يأتي أيضا علة أخرى وهي هل الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟
هذا فيه خلاف بين الأصوليين.
لكن انتبهوا للنقطة التي ذكرها سليم مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمغسلات ابنته : ( اغسلنها ثلاثا أو سبع ) ولم يذكر فإذا فرغتن فاغتسلن، وقال في الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر ) ولم يقل اغتسلوا وهذا في حجة الوداع ، لو ثبت هذا الحديث ليس بلازم أنه يأمرهم ، لو قلنا إنه يجب إذا أمر الرسول بأمر أن يأمر به كل واحد لشق هذا ولم يتمكن ، والأصل في المأمورات أنها معمول بها ، وأن المنهيات متروكة ، لكن لضعف هذا الحديث لا نستطيع أن نلزم عباد الله بشيء فيه احتمال .
الطالب : رأيكم يا شيخ ؟
الشيخ : رأينا إن اغتسل فهو أفضل .
السائل : النهي الوارد في حديث عمرو بن حزم ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) يدل على الوجوب ، وجوب الوضوء ، وكون الحديث فيه ما فيه تكلم عنه نخصص هذا الأمر نقول بالاستحباب .
الشيخ : نعم هذا تمام ، يعني حسب القاعدة الذي ذكرها صاحب النكت، صاحب الفروع في النكت، لكن نقول: ما دام هذا الحديث تلقي بالقبول واشتهر وعمل به الناس فيما ورد فيه هذا يدل على أنه صحيح، ولهذا قال بعض العلماء : " شهرته تغني عن إسناده "، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ، راجع بارك الله فيك رجال الحديث حتى تعرف ، هذه ما هي مسائل عقلية حتى نقول : نمنع ما نمنع ، هذه مسائل خبرية يرجع فيها للخبر .