فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد :
منها : استعمال الحجامة ، وهل هو جائز أو مستحب أو حرام ؟
نقول : هذا الحديث يدل على الجواز ، فيبقى الأمر دائراً بين أن يكون مستحبا أو أن يكون جائزًا على وجه الإباحة يعني مستوى الطرفين :
فنقول : إذا كان الإنسان يحتاج إليه كان مستحباً اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وإذا لم يحتج إليه نظرنا ، إن كان يضره إفراغ الدم كان حراماً، وإن كان لا يضره كان مباحاً .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الحجامة لا تنقض الوضوء ، لقوله : ( احتجم وصلى ولم يتوضأ ) .
وهل يقاس عليها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه وما أشبه ذلك ؟ الجواب : نعم ، يقاس عليها وأولى ، لأن كثيراً من العلماء يقولون : إن دم الآدمي نجس، وإن الصديد الذي يخرج من جروحه ليس بنجس لأنه استحال إلى صديد.
فعلى هذا نقول : يلحق بها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه التي تخرج بسبب الاحتراق وما أشبه ذلك .
وهنا سؤال : هل نحتاج إلى ذكر أن الحجامة لا تنقض الوضوء ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا نحتاج ، لماذا ؟
لأن الأصل بقاء الطهارة ، والذي يقول : إنها تنقض الوضوء هو المطالب بالدليل .
ولكن إذا جاء الدليل مؤيدًا الأصل كان هذا نوراً على نور.
فيستفاد من هذا الحديث : أن خروج الدم من البدن وإن كان كثيرًا لا ينقض الوضوء، وهذا القول هو الراجح .
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان كثيراً نقض الوضوء ، وإن كان يسيراً لم ينقض وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة -رحمهم الله- ، ولكن هذا القول مرجوح ، والصواب : أن جميع ما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو ما كان قائما مقامه ، مثل : أن يعالج الرجل بعملية يجعل في مثانته أنبوب يخرج منه البول ، فهنا نقول : البول الخارج من المثانة عن طريق هذه الأنبوبة يكون ناقضاً للوضوء، وأما ما خرج يعني من غير البول والغائط فإنه لا ينقض الوضوء ولو كثر .
منها : استعمال الحجامة ، وهل هو جائز أو مستحب أو حرام ؟
نقول : هذا الحديث يدل على الجواز ، فيبقى الأمر دائراً بين أن يكون مستحبا أو أن يكون جائزًا على وجه الإباحة يعني مستوى الطرفين :
فنقول : إذا كان الإنسان يحتاج إليه كان مستحباً اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وإذا لم يحتج إليه نظرنا ، إن كان يضره إفراغ الدم كان حراماً، وإن كان لا يضره كان مباحاً .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الحجامة لا تنقض الوضوء ، لقوله : ( احتجم وصلى ولم يتوضأ ) .
وهل يقاس عليها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه وما أشبه ذلك ؟ الجواب : نعم ، يقاس عليها وأولى ، لأن كثيراً من العلماء يقولون : إن دم الآدمي نجس، وإن الصديد الذي يخرج من جروحه ليس بنجس لأنه استحال إلى صديد.
فعلى هذا نقول : يلحق بها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه التي تخرج بسبب الاحتراق وما أشبه ذلك .
وهنا سؤال : هل نحتاج إلى ذكر أن الحجامة لا تنقض الوضوء ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا نحتاج ، لماذا ؟
لأن الأصل بقاء الطهارة ، والذي يقول : إنها تنقض الوضوء هو المطالب بالدليل .
ولكن إذا جاء الدليل مؤيدًا الأصل كان هذا نوراً على نور.
فيستفاد من هذا الحديث : أن خروج الدم من البدن وإن كان كثيرًا لا ينقض الوضوء، وهذا القول هو الراجح .
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان كثيراً نقض الوضوء ، وإن كان يسيراً لم ينقض وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة -رحمهم الله- ، ولكن هذا القول مرجوح ، والصواب : أن جميع ما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو ما كان قائما مقامه ، مثل : أن يعالج الرجل بعملية يجعل في مثانته أنبوب يخرج منه البول ، فهنا نقول : البول الخارج من المثانة عن طريق هذه الأنبوبة يكون ناقضاً للوضوء، وأما ما خرج يعني من غير البول والغائط فإنه لا ينقض الوضوء ولو كثر .