من يرى جواز قراءة القرآن للجنب يستدل بأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حكاية فعل وأنه كان ينام وهو جنب ثم يقوم من الليل فيقرأ القرآن وقد ورد الذكر عاما في كل الأحوال فهل هذا الاستدلال صحيح؟ حفظ
الشيخ : نعم ؟
السائل : يا شيخ سلمك الله ما رأيكم فيمن استدل في جواز قراءة القرآن وهو جنب قال : إن هذا الحديث عام ؟
الشيخ : أيهم ؟
السائل : حديث عائشة .
الشيخ : نعم .
السائل : ويقول فيه ذكر الله ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن حكاية فعل فلعله كان يفعل ، وأيضا يقول: هذا يؤيده إن حديث عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء ) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشرع في قراءة (( إن في خلق السماوات والأرض )) فهل في هذا دليل أنه كان يقرأ ؟
الشيخ : طيب ، نقول : هذا غير صحيح ،
أما أولاً: فإن الذكر إذا أطلق لا يراد به قراءة القرآن، ولهذا نقول في الصلاة : (( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة )) ، والذين رووا الذكر قالوا : كان يذكر ثم قالوا : ومن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ، ففرقوا بين الذكر والقراءة هذه واحدة .
ثانيًا : أما كونه لا يحجزه إلا الجنابة ، هذه واضحة أن الجنابة تمنعه ، وقد أشرنا إلى هذا قبل قليل وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغ القرآن ولا يمكن أن يحجزه شيء عن تعليم القرآن وتبلغيه إلا إذا كان ذلك التبليغ محرما، لأنه لا يعراض الواجب إلا بمثله.
ونحن نقول : وأما كونه عليه الصلاة والسلام ينام على ذكر ويقوم على قراءة فمن قال : إنه كان يقرأ وهو جنب ؟ وأما حديث عائشة: ( كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ) أنت تعرف كلام العلماء فيه، حتى مر علينا في * بلوغ المرام * أن هذا الحديث معلول.
ثم إن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم، إذا توضأ فليرقد ) .
على كل حال نقول : الصحيح أنه يحرم عليه أن يقرأه وهو جنب ، ثم في هذا فائدة إذا قلنا يحرم عليه أن يقرأ القرآن وهو جنب : الفائدة هي أنه يستعجل بالاغتسال ويبادر ، نعم .
خلاص اقتصرنا على ما سمعنا من الإخوان وجزاهم الله خيرا ، ولا شك أن العلم بالحفظ كما جربنا ذلك وجربه غيرنا ، فمن أراد العلم فليحفظ .
السائل : يا شيخ سلمك الله ما رأيكم فيمن استدل في جواز قراءة القرآن وهو جنب قال : إن هذا الحديث عام ؟
الشيخ : أيهم ؟
السائل : حديث عائشة .
الشيخ : نعم .
السائل : ويقول فيه ذكر الله ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن حكاية فعل فلعله كان يفعل ، وأيضا يقول: هذا يؤيده إن حديث عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء ) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشرع في قراءة (( إن في خلق السماوات والأرض )) فهل في هذا دليل أنه كان يقرأ ؟
الشيخ : طيب ، نقول : هذا غير صحيح ،
أما أولاً: فإن الذكر إذا أطلق لا يراد به قراءة القرآن، ولهذا نقول في الصلاة : (( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة )) ، والذين رووا الذكر قالوا : كان يذكر ثم قالوا : ومن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ، ففرقوا بين الذكر والقراءة هذه واحدة .
ثانيًا : أما كونه لا يحجزه إلا الجنابة ، هذه واضحة أن الجنابة تمنعه ، وقد أشرنا إلى هذا قبل قليل وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغ القرآن ولا يمكن أن يحجزه شيء عن تعليم القرآن وتبلغيه إلا إذا كان ذلك التبليغ محرما، لأنه لا يعراض الواجب إلا بمثله.
ونحن نقول : وأما كونه عليه الصلاة والسلام ينام على ذكر ويقوم على قراءة فمن قال : إنه كان يقرأ وهو جنب ؟ وأما حديث عائشة: ( كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ) أنت تعرف كلام العلماء فيه، حتى مر علينا في * بلوغ المرام * أن هذا الحديث معلول.
ثم إن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم، إذا توضأ فليرقد ) .
على كل حال نقول : الصحيح أنه يحرم عليه أن يقرأه وهو جنب ، ثم في هذا فائدة إذا قلنا يحرم عليه أن يقرأ القرآن وهو جنب : الفائدة هي أنه يستعجل بالاغتسال ويبادر ، نعم .
خلاص اقتصرنا على ما سمعنا من الإخوان وجزاهم الله خيرا ، ولا شك أن العلم بالحفظ كما جربنا ذلك وجربه غيرنا ، فمن أراد العلم فليحفظ .