تتمة فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ...). حفظ
الشيخ : ومنها : جواز الاستنجاء بالماء دون الأحجار ، لأن أنس رضي الله عنه لم يذكر أنه كان يحمل أحجارًا معه، وإنما ذكر أنه كان يحمل الماء، والماء إنما كان ليستنجي به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيدل الحديث على جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وإن كانت الدلالة فيها شيء من الضعف لكن هذا هو الظاهر: أنهم حملوا هذا لأجل أن يستنجي به.
ومن السلف من كره الاقتصار على الماء، ووجه كراهته: أن الإنسان إذا استنجى بالماء لزم منه أن يباشر بيده النجاسة، أليس كذلك؟ بيومي نعم؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب .
قالوا : ولا ينبغي للإنسان أن يباشر النجاسة لأنها تعلق به، وعلى الأقل يعلق به ريحها فلا ينبغي أن يفعل، لكن الصحيح -وأظنه انعقد الإجماع بعد ذلك على الجواز- وهذا هو الصحيح أنه يجوز أن يقتصر الإنسان على الاستنجاء بالماء.
ويجاب عن ملامسة النجاسة ، بأن هذه الملامسة لإزالتها، وليست لاستبقائها، فهو يماسها من أجل إزالتها، كما نقول في المحرم : إذا سقط عليه طِيب وأراد أن يغسله فله أن يمس ذلك بيده، لأن مسه بيده من أجل إزالته لا من أجل استبقائه ، فلا نلزمه أن يأتي بعود أو نحوه يغسل به الطيب ، بل نقول : له أن يغسله بيده ولا حرج ، لأن هذا من أجل إزالته .
ونظير ذلك لو أن شخصاً غصب أرضاً ولما توسط منها ندم وتاب فماذا نقول ؟
نقول : تبقى واقفا في مكانك ولا له أن يستعمل الأرض في المشي عليها ؟ الثاني ، ومشيه هنا ليس عليه فيه إثم ، وإن كان هو مستولياً عليها بهذا المشي، لأن هذا المشي إنما هو إيش يا إخوان ؟
للتخلص منها، فالصواب جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء في تطهير الخارج من السبيلين .