وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه : ( والموارد ) ولفظه :( اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الوارد ، وقارعة الطريق ، والظل ).
ولأحمد عن ابن عباس : ( أو نقع ماء ) ، وفيهما ضعف .
وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ، وضفة النهر الجاري ، من حديث ابن عمر بسند ضعيف . حفظ
الشيخ : ثم قال : " وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه : ( والموارد ) ،
ولفظه : ( اتقوا الملاعن الثلاثة : البَراز في الوارد ، وقارعة الطريق ، والظل ) " :
( اتقوا الملاعن ) هنا نقول في اتقوا كما قلنا في الأولى، أي : احذروا .
و ( الملاعن ) مكان اللعن يعني: الأمكنة التي تكون سببا للعن وذلك مفسر في قوله : ( البراز في الموارد ) .
والمراد بالبراز هنا قضاء الحاجة ، يفسره الحديث الذي قبله : ( الذي يتخلى في طريق الناي أو ظلهم ) .
الموارد : جمع مورد وهو ما يرده الناس للشرب أو للاستسقاء من حوض أو غدير أو ساقية أو نهر أو ما أشبه ذلك ، المهم أن الناس يردونه لإيش ؟ للاستسقاء والشرب فإنه لا يحل للإنسان أن يتبرز فيه .
( وقارعة الطريق ) : هذه كالذي سبق ، هناك قال : ( طريق الناس ) وهنا قال : ( قارعة الطريق ) ، يعني التي تقرعها الأقدام.
والثالث : ( الظل ) وهنا أطلق قال : ( الظل ) ولكن ينبغي أن يحمل على ما سبق وهو ظل مَن ؟
ظل الناس، ما هو كل ظل، فزاد أبو داود موضعا ثالثًا وهو ( الموارد ) فتكون ثلاثة .
قال : " ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أو نقع ماء ) " :
( نقع ماء ) يشبه الموارد إلا أنه أعم ، لأن نقع الماء أعم من كونه موردًا أو غير مورد ، لأنه إن كان موردا ففيه جنايتان وإن كان غير مورد ففيه جناية واحدة وهو إفساد الماء ، لأنه إذا تخلى الإنسان في نقع الماء فلا شك أنه يفسده ، إما أن ينجسه إن كان قليلا وإما أن يفسده وإن لم يكن نجساً ، هذه أربعة.
" وأخرج الطبراني : ( النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ) " :
هذا خامس ( الأشجار المثمرة ) أيضا ينهى عن قضاء الحاجة تحتها ، لكن بشرط أن تكون الثمرة مقصودة سواء كانت تؤكل أو لا تؤكل ، فإن كانت تؤكل ففي قضاء الحاجة تحتها إساءتان :
الإساءة الأولى إلى من قصدها ، والإساءة الثانية إلى تلويث الطعام بالخبَث ، ومعلوم أن تلويث الطعام بالخبث حرام ، ولهذا نُهي عن الاستجمار بالعظم لأنه زاد إخواننا من الجن .
والمراد إذًا الأشجار المثمرة يجب أن نقيدها بالمقصودة ، أما أشجار مثمرة ثمرتها لا تقصد وتبقى بالأرض لا يأخذها الناس فلا بأس ، لأنه ليس فيها أذية لأحد، كم هذه ؟
الطريق والظل والموارد ونقع الماء والخامس: تحت الأشجار المثمرة، والسادس قال : ( وضفة النهر الجاري ) :
( ضفة النهر الجاري ) يعني طرفه ، وذكر الجاري على أنه وصف كاشف ، لأن النهر لا يكون إلا جاريا ، من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
لكن لو فرضنا أن هذه الأحاديث ما صحت فلدينا القاعدة العامة التي أشرنا إليها أولا وهي: " كل موضع يتأذى به المسلمون فإنه لا يجوز أن يتخلى فيه " . طيب فإن كان هذا الطريق لغير المسلمين فهل يجوز للإنسان أن يتخلى فيه ؟ الجواب : لا ، لأن الحديث رواية مسلم : ( يتخلى في طريق الناس ) ولم يقيدها بالمسلمين .
ولأن الدين الإسلامي ليس دين عدوان وأذية ، فما دام بيننا وبين هؤلاء الكفار عهد أو ذمة فإنه لا يحل لنا إيذاءهم .
ولفظه : ( اتقوا الملاعن الثلاثة : البَراز في الوارد ، وقارعة الطريق ، والظل ) " :
( اتقوا الملاعن ) هنا نقول في اتقوا كما قلنا في الأولى، أي : احذروا .
و ( الملاعن ) مكان اللعن يعني: الأمكنة التي تكون سببا للعن وذلك مفسر في قوله : ( البراز في الموارد ) .
والمراد بالبراز هنا قضاء الحاجة ، يفسره الحديث الذي قبله : ( الذي يتخلى في طريق الناي أو ظلهم ) .
الموارد : جمع مورد وهو ما يرده الناس للشرب أو للاستسقاء من حوض أو غدير أو ساقية أو نهر أو ما أشبه ذلك ، المهم أن الناس يردونه لإيش ؟ للاستسقاء والشرب فإنه لا يحل للإنسان أن يتبرز فيه .
( وقارعة الطريق ) : هذه كالذي سبق ، هناك قال : ( طريق الناس ) وهنا قال : ( قارعة الطريق ) ، يعني التي تقرعها الأقدام.
والثالث : ( الظل ) وهنا أطلق قال : ( الظل ) ولكن ينبغي أن يحمل على ما سبق وهو ظل مَن ؟
ظل الناس، ما هو كل ظل، فزاد أبو داود موضعا ثالثًا وهو ( الموارد ) فتكون ثلاثة .
قال : " ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أو نقع ماء ) " :
( نقع ماء ) يشبه الموارد إلا أنه أعم ، لأن نقع الماء أعم من كونه موردًا أو غير مورد ، لأنه إن كان موردا ففيه جنايتان وإن كان غير مورد ففيه جناية واحدة وهو إفساد الماء ، لأنه إذا تخلى الإنسان في نقع الماء فلا شك أنه يفسده ، إما أن ينجسه إن كان قليلا وإما أن يفسده وإن لم يكن نجساً ، هذه أربعة.
" وأخرج الطبراني : ( النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ) " :
هذا خامس ( الأشجار المثمرة ) أيضا ينهى عن قضاء الحاجة تحتها ، لكن بشرط أن تكون الثمرة مقصودة سواء كانت تؤكل أو لا تؤكل ، فإن كانت تؤكل ففي قضاء الحاجة تحتها إساءتان :
الإساءة الأولى إلى من قصدها ، والإساءة الثانية إلى تلويث الطعام بالخبَث ، ومعلوم أن تلويث الطعام بالخبث حرام ، ولهذا نُهي عن الاستجمار بالعظم لأنه زاد إخواننا من الجن .
والمراد إذًا الأشجار المثمرة يجب أن نقيدها بالمقصودة ، أما أشجار مثمرة ثمرتها لا تقصد وتبقى بالأرض لا يأخذها الناس فلا بأس ، لأنه ليس فيها أذية لأحد، كم هذه ؟
الطريق والظل والموارد ونقع الماء والخامس: تحت الأشجار المثمرة، والسادس قال : ( وضفة النهر الجاري ) :
( ضفة النهر الجاري ) يعني طرفه ، وذكر الجاري على أنه وصف كاشف ، لأن النهر لا يكون إلا جاريا ، من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
لكن لو فرضنا أن هذه الأحاديث ما صحت فلدينا القاعدة العامة التي أشرنا إليها أولا وهي: " كل موضع يتأذى به المسلمون فإنه لا يجوز أن يتخلى فيه " . طيب فإن كان هذا الطريق لغير المسلمين فهل يجوز للإنسان أن يتخلى فيه ؟ الجواب : لا ، لأن الحديث رواية مسلم : ( يتخلى في طريق الناس ) ولم يقيدها بالمسلمين .
ولأن الدين الإسلامي ليس دين عدوان وأذية ، فما دام بيننا وبين هؤلاء الكفار عهد أو ذمة فإنه لا يحل لنا إيذاءهم .