وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ، ولا يتحدثا ، فإن الله يمقت على ذلك ). رواه أحمد وصححه ابن السكن ، وابن القطان ، وهو معلول . حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف :
" وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا تغوط الرجلان ) " :
( تغوط ) أي : أرادا الغائط ، وأصل الغائط المحل المنخفض من الأرض هذا الأصل ، ثم نقل من هذا المسمى إلى قضاء الحاجة ، ووجه الارتباط والعلاقة أن الناس كانوا فيما سبق ليس عندهم كُنُف في بيوتهم فإذا أرادوا البراز خرجوا إلى الأماكن المنخفضة يقضون حوائجهم.
فعلى هذا نقول : ( تغوَّط ) بمعنى أرادا أن يتغوطا أي : أرادا أن يقضيا حاجاتهما، وسمي قضاء الحاجة بذلك لأنه ينتابه الناس فيما سبق، وإلا فالأصل أن الغائط هو المكان المطمئن من الأرض.
طيب: ( فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ) يتوارى أي : يستتر كل واحد عن صاحبه، وجوبا أو استحبابا ؟
الطالب : وجوبا .
الشيخ : لا ، ما هو وجوبا ولا استحبابا ، وجوبا فيما إذا كان يؤدي إلى كشف العورة ، واستحبابا فيما إذا كان لا يؤدي إلى كشف العورة بحيث يكون كل واحد منهما يستدبر الآخر .
قال : ( ولا يتحدثا ) نهوا أن يتحدثا أي : يحدث أحدهما صاحبه.
" ( فإن الله يمقت على ذلك ) رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول " :
قوله : ( يمقت ) المقت أشد البغض .
( على ذلك ) أي : على هذا الفعل وهو أن يجلس الرجلان أحدهما إلى الآخر على قضاء الحاجة يتحدثان.
ووجه النهي عن ذلك إن كان مع كشف العورة فالأمر واضح ، لأن هذه حال سيئة وهيئة مكروهة .
وإن كان مع غير كشف العورة فلأنهما إذا صارا يتحدثان سوف يمكثان طويلا على هذه الحال ، لأن التحدث غالبا يطول بين الناس وينسى الإنسان الحال التي هو عليها ، فلهذا كان سبباً لمقت الله تبارك وتعالى .
" وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا تغوط الرجلان ) " :
( تغوط ) أي : أرادا الغائط ، وأصل الغائط المحل المنخفض من الأرض هذا الأصل ، ثم نقل من هذا المسمى إلى قضاء الحاجة ، ووجه الارتباط والعلاقة أن الناس كانوا فيما سبق ليس عندهم كُنُف في بيوتهم فإذا أرادوا البراز خرجوا إلى الأماكن المنخفضة يقضون حوائجهم.
فعلى هذا نقول : ( تغوَّط ) بمعنى أرادا أن يتغوطا أي : أرادا أن يقضيا حاجاتهما، وسمي قضاء الحاجة بذلك لأنه ينتابه الناس فيما سبق، وإلا فالأصل أن الغائط هو المكان المطمئن من الأرض.
طيب: ( فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ) يتوارى أي : يستتر كل واحد عن صاحبه، وجوبا أو استحبابا ؟
الطالب : وجوبا .
الشيخ : لا ، ما هو وجوبا ولا استحبابا ، وجوبا فيما إذا كان يؤدي إلى كشف العورة ، واستحبابا فيما إذا كان لا يؤدي إلى كشف العورة بحيث يكون كل واحد منهما يستدبر الآخر .
قال : ( ولا يتحدثا ) نهوا أن يتحدثا أي : يحدث أحدهما صاحبه.
" ( فإن الله يمقت على ذلك ) رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول " :
قوله : ( يمقت ) المقت أشد البغض .
( على ذلك ) أي : على هذا الفعل وهو أن يجلس الرجلان أحدهما إلى الآخر على قضاء الحاجة يتحدثان.
ووجه النهي عن ذلك إن كان مع كشف العورة فالأمر واضح ، لأن هذه حال سيئة وهيئة مكروهة .
وإن كان مع غير كشف العورة فلأنهما إذا صارا يتحدثان سوف يمكثان طويلا على هذه الحال ، لأن التحدث غالبا يطول بين الناس وينسى الإنسان الحال التي هو عليها ، فلهذا كان سبباً لمقت الله تبارك وتعالى .