وعن سلمان رضي الله عنه قال :( لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم ). رواه مسلم . حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " وعن سلمان رضي الله عنه قال : ( لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو عظم ) رواه مسلم " :
قال : سلمان الفارسي قال ذلك رداً على رجل من المشركين قال هذا الرجل : " إن نبيكم علمكم حتى الخراءة " : يعني : حتى آداب الخراءة فقال له : ( أجل علمنا حتى هذا : لقد نهانا عن كذا وكذا ) .
قال العلماء : والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء ، أي : أن الناهي يشعر بأن له السلطة وله القول على من وجه النهي إليه .
وقوله : ( أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ) : يعني أن يجلس الإنسان على بوله أو على غائطه والقبلة أمامه، وذلك تكريما للقبلة، لأن القبلة محل التكريم، ومحل اتجاه العباد إلى الله تعالى في أشرف العبادات من بعد الشهادتين، فلذلك يجب أن تكرم .
وقوله : ( أو أن نستنجي باليمين ) يعني : ونهانا أن نستنجي باليمين ، وهذا كالأول الذي فيه : ( ولا يتمسح من الخلاء باليمين ) .
والاستنجاء : إزالة النجو وهو العذرة .
وقوله : ( أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) : يعني أن نقتصر على حجرين أو على حجر واحد .
وقوله : ( أو أن نستنجي ) يفيد أنه فيما إذا كان الخارج ذا بلل ، وأما إذا كان الخارج يابسًا -أحيانا يكون الخارج يابسا ولا يتلوث المحل إطلاقا- فإنه لا يدخل في الحديث ، لأنه لا يجب الاستنجاء منه في هذا الحال ، لكن إذا كان الخارج رطبا فلا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، حتى لو أنها أنقت.
( أو أن نستنجي برجيع أو عظم ) :
( الرجيع ) الروث .
و ( العظم ) معروف.
وذلك لأن الرجيع زاد بهائم الجن ، تأكله كما تأكل بهائمنا العلف .
أما العظم فلأنه زاد إخواننا من الجن ، ( يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما ) : سبحان الله ! يعني هذا العظم الذي يلوح يجده الجن عليه اللحم أوفر ما يكون ، مع أننا لا نشاهد هذا ، لأن الجن وأحوالهم من أمور الغيب .
قال : سلمان الفارسي قال ذلك رداً على رجل من المشركين قال هذا الرجل : " إن نبيكم علمكم حتى الخراءة " : يعني : حتى آداب الخراءة فقال له : ( أجل علمنا حتى هذا : لقد نهانا عن كذا وكذا ) .
قال العلماء : والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء ، أي : أن الناهي يشعر بأن له السلطة وله القول على من وجه النهي إليه .
وقوله : ( أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ) : يعني أن يجلس الإنسان على بوله أو على غائطه والقبلة أمامه، وذلك تكريما للقبلة، لأن القبلة محل التكريم، ومحل اتجاه العباد إلى الله تعالى في أشرف العبادات من بعد الشهادتين، فلذلك يجب أن تكرم .
وقوله : ( أو أن نستنجي باليمين ) يعني : ونهانا أن نستنجي باليمين ، وهذا كالأول الذي فيه : ( ولا يتمسح من الخلاء باليمين ) .
والاستنجاء : إزالة النجو وهو العذرة .
وقوله : ( أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) : يعني أن نقتصر على حجرين أو على حجر واحد .
وقوله : ( أو أن نستنجي ) يفيد أنه فيما إذا كان الخارج ذا بلل ، وأما إذا كان الخارج يابسًا -أحيانا يكون الخارج يابسا ولا يتلوث المحل إطلاقا- فإنه لا يدخل في الحديث ، لأنه لا يجب الاستنجاء منه في هذا الحال ، لكن إذا كان الخارج رطبا فلا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، حتى لو أنها أنقت.
( أو أن نستنجي برجيع أو عظم ) :
( الرجيع ) الروث .
و ( العظم ) معروف.
وذلك لأن الرجيع زاد بهائم الجن ، تأكله كما تأكل بهائمنا العلف .
أما العظم فلأنه زاد إخواننا من الجن ، ( يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما ) : سبحان الله ! يعني هذا العظم الذي يلوح يجده الجن عليه اللحم أوفر ما يكون ، مع أننا لا نشاهد هذا ، لأن الجن وأحوالهم من أمور الغيب .