وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعضم أو روث ، وقال : إنهما لا يطهران ). رواه الدارقطني وصححه . حفظ
الشيخ : " وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستنجى بعضم أو روث ، وقال : إنهما لا يطهران ) رواه الدارقطني وصححه " :
قوله : ( نهى أن يستنجى بعظم أو روث ) ما المراد بالعظم هنا ؟
المراد جميع العظام ، لأن العظم إن كان من مذكاة فقد لوثه على من ؟
على الجن ، وإن كان من غير مذكاة فهو نجس ، وكذلك يقال في الروث : إن كان طاهراً فهو علف بهائم الجن ، وإن كان نجسًا فالنجس لا يطهر.
وقال : ( إنهما لا يطهران ) أي : العظم والروث لا يطهران، وجه ذلك أن النجس منهما لا يطهر، هو نجس كيف يطهر؟!
والطاهر منهما لا يطهر ، لأنه لا يحصل الإنقاء التام به . لكن إن صحت اللفظة وهي : ( إنهما لا يطهران ) فينبغي أن يحمل العظم والروث على العظم النجس ، وذلك أن العظم الطاهر إذا استنجى به الإنسان أو استجمر به فلا وجه لكونه لا يطهر، صحيح أنه حرام عليه لكن الحرام شيء والتطهير شيء آخر ، فيقال لمن استنجى أو لمن استجمر بشيء محرم يقال : إنه آثم والمحل يطهر ، لأن هذه نجاسة أزيلت فإذا زالت بأي مزيل كفى .
وهذا الحديث يحتاج إلى أحد يخرج الزيادة هذه مَن ؟ من يستعد لها ؟
سعيد طيب .
قوله : ( نهى أن يستنجى بعظم أو روث ) ما المراد بالعظم هنا ؟
المراد جميع العظام ، لأن العظم إن كان من مذكاة فقد لوثه على من ؟
على الجن ، وإن كان من غير مذكاة فهو نجس ، وكذلك يقال في الروث : إن كان طاهراً فهو علف بهائم الجن ، وإن كان نجسًا فالنجس لا يطهر.
وقال : ( إنهما لا يطهران ) أي : العظم والروث لا يطهران، وجه ذلك أن النجس منهما لا يطهر، هو نجس كيف يطهر؟!
والطاهر منهما لا يطهر ، لأنه لا يحصل الإنقاء التام به . لكن إن صحت اللفظة وهي : ( إنهما لا يطهران ) فينبغي أن يحمل العظم والروث على العظم النجس ، وذلك أن العظم الطاهر إذا استنجى به الإنسان أو استجمر به فلا وجه لكونه لا يطهر، صحيح أنه حرام عليه لكن الحرام شيء والتطهير شيء آخر ، فيقال لمن استنجى أو لمن استجمر بشيء محرم يقال : إنه آثم والمحل يطهر ، لأن هذه نجاسة أزيلت فإذا زالت بأي مزيل كفى .
وهذا الحديث يحتاج إلى أحد يخرج الزيادة هذه مَن ؟ من يستعد لها ؟
سعيد طيب .