المعروف أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بغيره مع أنه ورد في الحديث (وأن لا يستنجي بعظم) فما قولكم؟ حفظ
الشيخ : نعم ؟
السائل : المعروف أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بما سواه .
الشيخ : نعم .
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نهى أن يستنجى بعظم .
الشيخ : نعم .
السائل : مع أن العظم .
الشيخ : هو يطلق على هذا وهذا ، الاستنجاء يطلق عليهما جميعا ، فأما إذا قيل استنجاء واستجمار صار هذا خاصا بالأحجار وذاك بالماء .
السائل : المعروف أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بما سواه .
الشيخ : نعم .
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نهى أن يستنجى بعظم .
الشيخ : نعم .
السائل : مع أن العظم .
الشيخ : هو يطلق على هذا وهذا ، الاستنجاء يطلق عليهما جميعا ، فأما إذا قيل استنجاء واستجمار صار هذا خاصا بالأحجار وذاك بالماء .