ورد في الحديث (إنهما لا يطهران) إذا قلنا أن الطهارة حكم شرعي فإذا صححناها بما حرم كانت مضادة للنهي؟ حفظ
الشيخ : نعم ؟
السائل : إذا قيل في حديث: ( إنهما لا يطهران ) إذا قيل: إن الطهارة حكم شرعي وإذا صححناها بما حرم كانت مضادة للنهي فهل يصح هذا ؟
الشيخ : لا، ما يصح هذا .
السائل : وجهه يا شيخ ؟
الشيخ : حتى نشوف اللفظ قبل ، نعم ؟
السائل : بالنسبة للاستنجاء اتجاه القبلة قلنا إنه يجوز .
الشيخ : نعم .
السائل : لو قال قائل : إن عدم ذكر الاستنجاء إنه من باب التبول والتغوط ؟
الشيخ : ما أظنه بلازم ، لو قلنا بهذا لقلنا إن هذا حرام ، ولم يقل أحد بالتحريم فيما نعلم وما هو بلازم .
السائل : شيخ أحسن الله إليكم : بالنسبة لقوله : ( إيتني بغيرها ) لأنه أمره في أول مرة وذهب ولم يجد ، فلما علم أنه لم يجد ثالث أمره بالإتيان .
الشيخ : لا لا ، الروثة قريبة ، قريبة من الحجرين ، فأخذهم وأتى بهما ومعلوم أنه إذا قال : ( ائتني بغيرها ) يبحث أكثر ، زال الإشكال ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الحمد لله.