فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء ، فقال ...). حفظ
الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث فوائد :
منها : أن الجمع بين الاستجمار والماء أفضل من الاقتصار على أحدهما ، فإن اقتصر على أحدهما فأيهما أفضل الماء أو الحجارة ؟
قال العلماء : الماء أفضل ، لأنه أنقى وأطيب ، والمقصود الإنقاء ، فمتى حصل إنقاءً أكثر وأشد كان أولى ، وأدنى ذلك الأحجار ، لكنها مطهرة كما سبق أن الاستجمار الشرعي الذي يكون ثلاث مسحات منقية فأكثر يكون مطهرا .
ومن فوائد الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ، ولهذا سألهم لماذا أثنى الله عليهم .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الأعلى منزلة ومرتبة قد يستفيد ممن دونه ، لأن قوله تعالى : (( يحبون أن يتطهروا )) لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التطهر ، وأخذ المعنى من هؤلاء.
فيستفاد منه : أن الأعلى مرتبة ومنزلة يستفيد من الأدنى ، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان ألا يحقر غيره ، بل أن يتعلم منه ، لأن فوق كل ذي علم عليم، ورب علم عند شخص دونك بمراتب لا تدركه أنت.
ومن فوائد هذا الحديث : أن أفعال الله عز وجل لا تحتاج إلى توقيف ، بمعنى أن كل شيء في الكون يخلقه الله لا بأس أن تصفه تبارك وتعالى بهذا الأمر الذي فعله ، فمثلا: يثني، لو قال قائل : هل من أسماء الله المثني ؟
قلنا : لا، لكنه سبحانه وتعالى فعل من فعله أثنى على هذا ، كذلك الخالق الرازق وغير ذلك من كل أفعال الله لا بأس أن تسندها إلى الله وإن لم تأت في الكتاب والسنة ما دام إسنادها إلى الله صحيحاً .
فإن قال قائل : ذكرت أن أول مسجد : (( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه )) ذكرت أنه مسجد قباء ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه المسجد النبوي حيث قال : ( إنه مسجدي هذا ) ؟ فالجواب : أن العلماء اختلفوا أيهما ، والصواب : أنه لا منافاة فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم وصل المدينة ، لا شك فيه ، فيكون المسجدان كلاهما أسس على التقوى من أول يوم ، مسجد قباء من أول يوم وصل إلى قباء ، ومسجد المدينة من أول يوم وصل إلى المدينة ، ثم بعد ذلك نرجح أيهما أفضل ؟
لا شك أن المسجد النبوي أفضل ، ولهذا تشد الرحال إليه ولا تشد الرحال إلى مسجد قباء ، فهو أفضل ، فيكون المسجدان اشتركا في أن كل واحد منهما أسس على التقوى من أول يوم ، وانفرد المسجد النبوي بأنه يجوز شد الرحال إليه بخلاف مسجد قباء.
قال : " وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي لله عنه بدون ذكر الحجارة " :
يعني: أنهم ذكروا أنهم يستنجون بالماء فقط ولا يستعملون الحجارة ، ولكن الأمر كما بينا قبل قليل على الترتيب :
الجمع بين الماء والحجارة أفضل من الماء ، والماء أفضل من الحجارة ، وهذا معلوم من المعنى وإن كان ليس هناك نص يبين هذا الترتيب لكنه معلوم من المعنى .
وبهذا انتهى الكلام على باب الاستنجاء ، ونحن نعود إلى هذا الباب ونذكر ماذا استفدنا منه :
استفدنا منه : ما يسن عند دخول الخلاء، وهو أن يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبْث والخبائث ) .
استفدنا منه :ما يقوله إذا خرج من الخلاء وهو : ( غفرانك ) ، أما زيادة البسملة عند الدخول فهذه ورد فيها حديث ولكنه ليس بذاك القوي: ( ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا : بسم الله ). وكذلك أيضًا : ( غفرانك ) ورد في بعض الأحاديث زيادة : ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) .
ويذكر عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول : ( الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى فيّ منفعته وأذهب عني أذاه ) ، يشير إلى الغذاء من طعام وشراب. استفدنا أيضًا : تحريم التغوط بما يكون أذى للناس أو ضررا عليهم .
واستفدنا أيضًا : جواز استخدام الغير في إعداد الأحجار التي يستجمر بها وأن ذلك لا ينافي الحياء لأنه فعله من هو أشد الناس حياءً وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
واستفدنا أيضًا : أنه لا يجوز أو يكره على رأي الجمهور مس الذكر باليمين حال البول، والتمسح من الخلاء بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
وسبق أن العلماء اختلفوا هل النهي للتحريم أو للكراهة.
واستفدنا أيضًا : أنه لا بد أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر، والاستنجاء ؟
الاستنجاء لم يرد فيه العدد، لأن المقصود إزالة الأذى والقذر بواحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أكثر .
واختلف العلماء هل البول كالغائط لا بد فيه من ثلاث مسحات أو يكفي مسحة واحدة إذا طهر بها المحل ؟
والجمهور على أنه لا بد من ثلاث مسحات في البول والغائط أيضًا.
واستفدنا مما مر : أن الاستنزاه من البول واجب ، وكذلك من الغائط ، وأن أكثر عذاب القبر من البول ، أي : من عدم التنزه منه.
واستفدنا أيضًا : أنه لا يجوز الاستجمار بما يكون محترماً من طعام لنا أو لدوابنا، من أين أخذنا هذا ؟
الطالب : نهى عن الاستجمار بالعظام .
الشيخ : نعم من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظام لأنها طعام الجن وعن الاستجمار بالروث لأنها طعام بهائمهم ولا شك أن الإنس أكرم من الجن .
منها : أن الجمع بين الاستجمار والماء أفضل من الاقتصار على أحدهما ، فإن اقتصر على أحدهما فأيهما أفضل الماء أو الحجارة ؟
قال العلماء : الماء أفضل ، لأنه أنقى وأطيب ، والمقصود الإنقاء ، فمتى حصل إنقاءً أكثر وأشد كان أولى ، وأدنى ذلك الأحجار ، لكنها مطهرة كما سبق أن الاستجمار الشرعي الذي يكون ثلاث مسحات منقية فأكثر يكون مطهرا .
ومن فوائد الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ، ولهذا سألهم لماذا أثنى الله عليهم .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الأعلى منزلة ومرتبة قد يستفيد ممن دونه ، لأن قوله تعالى : (( يحبون أن يتطهروا )) لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التطهر ، وأخذ المعنى من هؤلاء.
فيستفاد منه : أن الأعلى مرتبة ومنزلة يستفيد من الأدنى ، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان ألا يحقر غيره ، بل أن يتعلم منه ، لأن فوق كل ذي علم عليم، ورب علم عند شخص دونك بمراتب لا تدركه أنت.
ومن فوائد هذا الحديث : أن أفعال الله عز وجل لا تحتاج إلى توقيف ، بمعنى أن كل شيء في الكون يخلقه الله لا بأس أن تصفه تبارك وتعالى بهذا الأمر الذي فعله ، فمثلا: يثني، لو قال قائل : هل من أسماء الله المثني ؟
قلنا : لا، لكنه سبحانه وتعالى فعل من فعله أثنى على هذا ، كذلك الخالق الرازق وغير ذلك من كل أفعال الله لا بأس أن تسندها إلى الله وإن لم تأت في الكتاب والسنة ما دام إسنادها إلى الله صحيحاً .
فإن قال قائل : ذكرت أن أول مسجد : (( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه )) ذكرت أنه مسجد قباء ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه المسجد النبوي حيث قال : ( إنه مسجدي هذا ) ؟ فالجواب : أن العلماء اختلفوا أيهما ، والصواب : أنه لا منافاة فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم وصل المدينة ، لا شك فيه ، فيكون المسجدان كلاهما أسس على التقوى من أول يوم ، مسجد قباء من أول يوم وصل إلى قباء ، ومسجد المدينة من أول يوم وصل إلى المدينة ، ثم بعد ذلك نرجح أيهما أفضل ؟
لا شك أن المسجد النبوي أفضل ، ولهذا تشد الرحال إليه ولا تشد الرحال إلى مسجد قباء ، فهو أفضل ، فيكون المسجدان اشتركا في أن كل واحد منهما أسس على التقوى من أول يوم ، وانفرد المسجد النبوي بأنه يجوز شد الرحال إليه بخلاف مسجد قباء.
قال : " وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي لله عنه بدون ذكر الحجارة " :
يعني: أنهم ذكروا أنهم يستنجون بالماء فقط ولا يستعملون الحجارة ، ولكن الأمر كما بينا قبل قليل على الترتيب :
الجمع بين الماء والحجارة أفضل من الماء ، والماء أفضل من الحجارة ، وهذا معلوم من المعنى وإن كان ليس هناك نص يبين هذا الترتيب لكنه معلوم من المعنى .
وبهذا انتهى الكلام على باب الاستنجاء ، ونحن نعود إلى هذا الباب ونذكر ماذا استفدنا منه :
استفدنا منه : ما يسن عند دخول الخلاء، وهو أن يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبْث والخبائث ) .
استفدنا منه :ما يقوله إذا خرج من الخلاء وهو : ( غفرانك ) ، أما زيادة البسملة عند الدخول فهذه ورد فيها حديث ولكنه ليس بذاك القوي: ( ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا : بسم الله ). وكذلك أيضًا : ( غفرانك ) ورد في بعض الأحاديث زيادة : ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) .
ويذكر عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول : ( الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى فيّ منفعته وأذهب عني أذاه ) ، يشير إلى الغذاء من طعام وشراب. استفدنا أيضًا : تحريم التغوط بما يكون أذى للناس أو ضررا عليهم .
واستفدنا أيضًا : جواز استخدام الغير في إعداد الأحجار التي يستجمر بها وأن ذلك لا ينافي الحياء لأنه فعله من هو أشد الناس حياءً وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
واستفدنا أيضًا : أنه لا يجوز أو يكره على رأي الجمهور مس الذكر باليمين حال البول، والتمسح من الخلاء بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
وسبق أن العلماء اختلفوا هل النهي للتحريم أو للكراهة.
واستفدنا أيضًا : أنه لا بد أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر، والاستنجاء ؟
الاستنجاء لم يرد فيه العدد، لأن المقصود إزالة الأذى والقذر بواحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أكثر .
واختلف العلماء هل البول كالغائط لا بد فيه من ثلاث مسحات أو يكفي مسحة واحدة إذا طهر بها المحل ؟
والجمهور على أنه لا بد من ثلاث مسحات في البول والغائط أيضًا.
واستفدنا مما مر : أن الاستنزاه من البول واجب ، وكذلك من الغائط ، وأن أكثر عذاب القبر من البول ، أي : من عدم التنزه منه.
واستفدنا أيضًا : أنه لا يجوز الاستجمار بما يكون محترماً من طعام لنا أو لدوابنا، من أين أخذنا هذا ؟
الطالب : نهى عن الاستجمار بالعظام .
الشيخ : نعم من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظام لأنها طعام الجن وعن الاستجمار بالروث لأنها طعام بهائمهم ولا شك أن الإنس أكرم من الجن .