ما هو الراجح في ما يتعدى محل الحدث؟ حفظ
السائل : ما الراجح يا شيخ في ما يتعدى خارج محل الحدث ؟
الشيخ : نعم .
السائل : الراجح فيه هل يجب بالماء أو يجوز ؟
الشيخ : أما إذا تعدى موضع العادة تعدياً بيناً مثل أن ينتشر البول إلى الفخذ فلا شك أنه لا بد أن يغسل الفخذ، ولا يكفي بالاستجمار، وأما إذا كان قريبا كما لو تعدى البول مثلاً إلى أعلى الحشفة أو ما أشبه ذلك فلا بأس، وكذلك يقال في الغائط.
الظاهر نأخذ باب الغسل؟ نعم؟
السائل : في حديث أبي هريرة فيه بحث اليوم بقي الإشكال متوقف على البحث: ( إنهما لا يطهران ) .
الشيخ : أن إيش ؟
نأخذ نقرأ الآفات، الآفات التي جابها علي أبو الحسن علي، الحمد لله صار فيه متسع .