عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( الماء من الماء ). رواه مسلم ، وأصله في البخاري . حفظ
الشيخ : قال : " عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الماء من الماء ) " :
( الماء من الماء ) : يعني : أن الماء الذي في الإناء من ماء النهر ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ، هذا يسميه البلاغيون : الجناس يعني : أن تأتي كلمتان لفظهما واحد ومعناهما مختلف.
الماء الأول ماء الاغتسال ، والماء الثاني المني ، لأن المني ماء كما قال الله تبارك وتعالى : (( فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق )) ، وقال الله تبارك وتعالى : (( والله خلق كل دابة من ماء )) : كل شيء يدب صغير أو كبير فإن أصله الماء .
لكن ماء كل شيء بحسبه ، ماء الحيوانات الكبيرة يختلف عن ماء الحيوانات الصغيرة ، وإلا فالأصل أن جميع الدواب من الماء .
وأما قوله تعالى : (( وجعلنا من الماء كل شيء )) حيا أو حي ؟
(( حي )) ، فهو مثل قوله : (( والله خلق كل دابة من ماء )) يعني : كل شيء حي فأصله الماء ، والعوام يؤولون الآية على معنى آخر ، يقولون : إن كل شيء يحيا بالماء ، وهذا غلط ، هذا تحريف للقرآن ، لأن الله لو أراد ذلك لقال : وجعلنا من الماء كل شيء حياً ، يعني صيرناه حياً بالماء ، لكن معنى الآية : (( وجعلنا من الماء كل شيء حيّ )) أي : أن كل حي فأصله من الماء فهو يطابق قوله تعالى : (( والله خلق كل دابة من ماء )) .
إذًا معنى : ( الماء من الماء ) يعني إذا نزل المني وجب الاغتسال، وانظر الكناية من النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال : ( الماء من الماء ) .
قد يقول قائل : هذا ليس فيه بيان ، لأن الماء الأول يصدق في الوضوء مثلا يصدق بالوضوء ، لأن المتوضئ قد استعمل الماء ، فيقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كنى عن هذا لقوم ، أو كنى بهذا يخاطب قومًا يعلمونه ويفهمونه، وإذا كانوا يعلمونه أو يفهمونه فهذا غاية البيان ، المسألة ما فيها إبهام ، يعني يخاطب أناسا يعرفون هذا.
( الماء من الماء ) : له منطوق :
المنطوق الأول : أنه متى وجد متى نزل المني وجب الغسل هذا المنطوق، وظاهر الحديث أنه سواء نزل المني بشهوة أم بغير شهوة ، ولكن هذا غير مراد بل المراد الماء الدافق ، والماء الدافق هو الذي يخرج بشهوة ، أما لو خرج الماء أعني: المني بغير شهوة كروعة وسقطة ومرض وما أشبه ذلك فإنه لا يوجب الغسل، لا بد أن يكون ماءً دافقا وهذا لا يكون إلا مع الشهوة.
نبدأ بعموم الحديث : عموم الحديث يشمل ما إذا كان الإنزال بتفكير أليس كذلك؟ ( الماء من الماء )، أو بتقبيل أو بنظرة أو بلمسة ، على أي حال متى نزل الماء الدافق فإنه يجب الغسل سواء كان يقظة أو أو مناما، وسيأتي إن شاء الله ذكر المنام.
مفهوم الحديث إذا لم يكن ماء فلا ماء ، يعني : إذا لم يكن إنزال فلا غسل، وهذا المفهوم يعم ما إذا جامع الإنسان زوجته ولم ينزل، فإنه لا غسل عليه ولكن هذا الحكم يعارضه ما أردفه المؤلف -رحمه الله- بهذا الحديث .