وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها فقد وجب الغسل ). متفق عليه ، وزاد مسلم :( وإن لم ينزل ) . حفظ
الشيخ : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها فقد وجب الغسل ) متفق عليه " :
( إذا جلس ) أي : الرجل، والذي عين الرجل مرجعا للضمير السياق وهو قوله : ( بين شعبها ) أي : المرأة.
والمراد بالجلوس هنا الجلوس للجماع، والتهيؤ له، وقوله : ( شعبها الأربع ) قيل : إنها فخذاها وساقاها .
وقيل : بل رجلاها ويداها ، وهذا الأخير هو المتعين ، لأن الجلوس للجماع يكون بين هذه الأربع : الرجلين وعددهما اثنتان ، واليدان وعددهما اثنتان. وقوله : ( ثم جهدها ) أي : بلغ منها الجُهد أي : الطاقة، وهذا يكون بالإيلاج، فإنه يبلغ منها جهدًا ومشقة لاسيما إذا كانت بكرًا أو كان الرجل يعني ، المهم على كل حال لا بد أن يكون هناك مشقة على المرأة قوله : ( فقد وجب الغسل ) على من ؟
عليهما جميعا لأن الرسول ذكر فاعلا ومفعولا به، وقال : ( وجب الغسل ) أي : على هذا وعلى هذا وليس المراد على الرجل وحده ولا على المرأة وحدها بل على الجميع .
قال : " متفق عليه وزاد مسلم : ( وإن لم ينزل ) " : وهذه الزيادة لا شك أنها مفيدة لأن الأول الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل ، لكن ليس فيه التصريح بعدم الإنزال ، فإذا جاء التصريح بعدم الإنزال فإنه يكون أوضح وأبين ، لماذا ؟
لأننا لو اقتصرنا على قوله : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) ، لأمكن لقائل أن يقول : فقد وجب الغسل إيش ؟
إذا أنزل، ويجعل الحديث الذي قبله مقيدًا له ، لكن إذا جاءت لفظ : ( وإن لم ينزل ) انقطع هذا التأويل وصار المعنى أنه إذا جامع سواء أنزل أم لم ينزل.
فإن قال قائل : هل بين الحديثين تعارض ؟
فالجواب : لا تعارض بينهما لأن دلالة عدم وجوب الغسل من الحديث الأول دلالة مفهوم ، قال الأصوليون : " والمفهوم تحصل الدلالة فيه إذا وقعت المخالفة في صورة واحدة " :
يعني أنه لا عموم له ، هذا معنى ما قلت ، المفهوم لا عموم له ، وإذا كان لا عموم له فإنه لا ينافي هذا .
كيف نقول لا عموم له ، لأن قوله : ( الماء من الماء ) مفهومه ولا ماء مع عدم الماء ؟
نقول : نعم هذا ما لم يجامع ، لأن الإنسان قد يستمتع بزوجته استمتاعا بالغا لكن دون الجماع ، ويكون الماء قد تهيأ للخروج ولا يخرج ، فيصدق بهذه الصورة ، والمفهوم إذا صدق بصورة واحدة كفى العمل به ، على أنه قد روي أن قوله : ( الماء من الماء ) كان في أول الأمر ثم نسخ وصار الغُسل يجب إما من الجماع وإما من الإنزال .
( إذا جلس ) أي : الرجل، والذي عين الرجل مرجعا للضمير السياق وهو قوله : ( بين شعبها ) أي : المرأة.
والمراد بالجلوس هنا الجلوس للجماع، والتهيؤ له، وقوله : ( شعبها الأربع ) قيل : إنها فخذاها وساقاها .
وقيل : بل رجلاها ويداها ، وهذا الأخير هو المتعين ، لأن الجلوس للجماع يكون بين هذه الأربع : الرجلين وعددهما اثنتان ، واليدان وعددهما اثنتان. وقوله : ( ثم جهدها ) أي : بلغ منها الجُهد أي : الطاقة، وهذا يكون بالإيلاج، فإنه يبلغ منها جهدًا ومشقة لاسيما إذا كانت بكرًا أو كان الرجل يعني ، المهم على كل حال لا بد أن يكون هناك مشقة على المرأة قوله : ( فقد وجب الغسل ) على من ؟
عليهما جميعا لأن الرسول ذكر فاعلا ومفعولا به، وقال : ( وجب الغسل ) أي : على هذا وعلى هذا وليس المراد على الرجل وحده ولا على المرأة وحدها بل على الجميع .
قال : " متفق عليه وزاد مسلم : ( وإن لم ينزل ) " : وهذه الزيادة لا شك أنها مفيدة لأن الأول الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل ، لكن ليس فيه التصريح بعدم الإنزال ، فإذا جاء التصريح بعدم الإنزال فإنه يكون أوضح وأبين ، لماذا ؟
لأننا لو اقتصرنا على قوله : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) ، لأمكن لقائل أن يقول : فقد وجب الغسل إيش ؟
إذا أنزل، ويجعل الحديث الذي قبله مقيدًا له ، لكن إذا جاءت لفظ : ( وإن لم ينزل ) انقطع هذا التأويل وصار المعنى أنه إذا جامع سواء أنزل أم لم ينزل.
فإن قال قائل : هل بين الحديثين تعارض ؟
فالجواب : لا تعارض بينهما لأن دلالة عدم وجوب الغسل من الحديث الأول دلالة مفهوم ، قال الأصوليون : " والمفهوم تحصل الدلالة فيه إذا وقعت المخالفة في صورة واحدة " :
يعني أنه لا عموم له ، هذا معنى ما قلت ، المفهوم لا عموم له ، وإذا كان لا عموم له فإنه لا ينافي هذا .
كيف نقول لا عموم له ، لأن قوله : ( الماء من الماء ) مفهومه ولا ماء مع عدم الماء ؟
نقول : نعم هذا ما لم يجامع ، لأن الإنسان قد يستمتع بزوجته استمتاعا بالغا لكن دون الجماع ، ويكون الماء قد تهيأ للخروج ولا يخرج ، فيصدق بهذه الصورة ، والمفهوم إذا صدق بصورة واحدة كفى العمل به ، على أنه قد روي أن قوله : ( الماء من الماء ) كان في أول الأمر ثم نسخ وصار الغُسل يجب إما من الجماع وإما من الإنزال .