وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها :( أن أم سليم - وهي امرأة ابن أبي طلحة - قالت : يا رسول الله ! إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال : نعم ، إذا رأت الماء ). الحديث متفق عليه حفظ
الشيخ : نبدأ درس الليلة إن شاء الله : بحديث " أنس رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال : تغتسل ) متفق عليه.
زاد مسلم : ( فقالت أم سلمة : وهل يكون هذا ؟ قال : نعم، فمن أين يكون الشبه ؟ ) "
:
قوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، هذا الحديث نقله المؤلف بالمعنى وأصله :
( أن أم سليم أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ ) :
فتأمل هذا الأدب الرفيع من هذه المرأة ، حيث خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت لخطابها ما يقيم لها العذر ، وهو قولها : ( إن الله لا يستحي من الحق ) .
فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام : ( بأنها تغتسل إذا رأت الماء ) .
والمؤلف -رحمه الله- نقص هذه العبارة مع أنها مهمة ضرورة .
فالمرأة ترى في المنام أن أحدا يجامعها ، فهل تغتسل أو لا ؟
كذلك الرجل يرى في المنام أنه يجامع امرأة فهل يغتسل أم لا ؟
حدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحد بين واضح ، قال : ( نعم إذا هي رأت الماء ) يعني : رأت الماء الذي هو الجنابة ، أي : المني، فتغتسل .