مناقشة ومراجعة تحت باب الغسل وحكم الجنب حفظ
الشيخ : سبق لنا ما يدل على أن الاحتلام يوجب الغسل لكن بشرط ؟ أي نعم؟
الطالب : بشرط أن ترى الماء .
الشيخ : أن ترى الماء، يعني أي ماء ؟
الطالب : المني .
الشيخ : حتى ترى المني ، وهل يقاس على المرأة الرجل ؟ نعم ؟
الطالب : يقاس .
الشيخ : يقاس ، نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لأن ما ثبت في حق الرجل وما ثبت في حق المرأة نعم ؟
الطالب : يثبت .
الشيخ : طيب السؤال إذا احتلم الرجل ورأى الماء هل يجب عليه الغسل ؟
الطالب : يجب .
الشيخ : يجب ، توافقون على هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، فيما سبق لو أن نائما احتلم ولم ير شيئا ؟
الطالب : إذا لم ير شيئا فليس عليه شيء ، لأن الحكم معلق على أن ير الماء ، حتى لو احتلم .
الشيخ : نعم ، حتى لو احتلم طيب .
الطالب : بشرط أن ترى الماء .
الشيخ : أن ترى الماء، يعني أي ماء ؟
الطالب : المني .
الشيخ : حتى ترى المني ، وهل يقاس على المرأة الرجل ؟ نعم ؟
الطالب : يقاس .
الشيخ : يقاس ، نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لأن ما ثبت في حق الرجل وما ثبت في حق المرأة نعم ؟
الطالب : يثبت .
الشيخ : طيب السؤال إذا احتلم الرجل ورأى الماء هل يجب عليه الغسل ؟
الطالب : يجب .
الشيخ : يجب ، توافقون على هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، فيما سبق لو أن نائما احتلم ولم ير شيئا ؟
الطالب : إذا لم ير شيئا فليس عليه شيء ، لأن الحكم معلق على أن ير الماء ، حتى لو احتلم .
الشيخ : نعم ، حتى لو احتلم طيب .