سؤال عن قول من يقول بأن من عجز عن الوضوء في عضو يسقط عنه؟ حفظ
السائل : شيخ بارك الله فيكم لو قال قائل من أهل القول الثاني الذي يقول يسقط إذا لم يستطع الغسل الكامل.
الشيخ : نعم.
السائل : يقولون هذا هو المفروض لأنّ العبادات لا قياس فيه.
الشيخ : نعم.
السائل : وهذا كما ذكر الله في القرن سقط عنه الإثم.
الشيخ : لا ما يحتاج، هذا قياس جليّ، لأنّه الله تعالى جعل بدل الطّهارة بالماء التّيمّم، وهذا عجز عن الطّهارة بالماء على هذا العضو فنقول تيمّم، الآية عامّة.