مراجعة ومناقشة تحت باب التيمم حفظ
الشيخ : الحمد لله ، والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين:
التّيمّم من خصائص هذه الأمّة، الدّليل يا محمود؟
الطالب : ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ).
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : حديث جابر رضي الله عنه.
الشيخ : نعم.
الطالب : ( نصرت بالرّعب مسيرة شهر ) .
الشيخ : هذا يقوله جابر؟
الطالب : نعم جابر.
الشيخ : يقوله جابر؟ من يقوله؟
الطالب : رواه جابر.
الشيخ : من يقوله؟ عمّن؟
الطالب : عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : طيب قل هكذا، الدّليل قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، هاه؟
الطالب : ( نصرت بالرّعب مسيرة شهر ).
طالب آخر : وقوله صلّى الله عليه وسلّم: ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيّما رجل أدركته الصّلاة فليصلّ ).
الشيخ : نعم؟
الطالب : الدّليل: ( أعطيت خمسا لم يعطهنّ أحد من الأنبياء قبلي ).
الشيخ : أحسنت، وذكر فيه؟
الطالب : وذكر فيه : ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيّما رجل أدركته الصّلاة فليصلّ ).
الشيخ : أحسنت.
هل في الحديث ما يدلّ على أنّ التّيمّم رافع للحدث، سامح؟
الطالب : في قوله صلّى الله عليه وسلّم: ( مسجدا وطهورا ).
الشيخ : ( وطهورا ) وجه الدّلالة؟
الطالب : أنّ الطّهور هو الذي يتطهّر به.
الشيخ : الطّهور هو ما يتطهّر به، تمام.
هل في القرآن شاهد لهذا؟
الطالب : قوله تعالى بعد أن ذكر التّيمّم (( ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهّركم )).
الشيخ : أحسنت طيب، رجل تيمّم لصلاة الفجر وأدركته صلاة الظّهر فهل يصلّي بتيمّم أو بدونه؟
الطالب : ...
الشيخ : تيمّم لصلاة الفجر، أدركته صلاة الظهر!
الطالب : إذا ما وجد الماء !
الشيخ : ما وجد الماء هو في مفازة يصلّي الظّهر؟ نعم؟
الطالب : إذا لم يحدث ، وكان على ما مضى !
الشيخ : أي ما أحدث.
الطالب : فعليه!
الشيخ : كمّل؟
الطالب : يصلّي.
الشيخ : يصلّي؟ إيش الدّليل؟
الطالب : قال : ( مسجدا وطهورا )
الشيخ : وإذا كان التّراب طهورا بقي الإنسان على طهارته به حتى ينتقض وضوؤه تمام.
طيب هذا الحكم فيه خلاف أو لا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : أن الطهارة مبيحة للوقت .
الشيخ : إيش؟
الطالب : أن التيمم يبطل بخروج الوقت !
الشيخ : فيه قول: أنّه إذا خرج وقت الصّلاة التي تيمّم لها بطل تيمّمه ما دليلهم؟
الطالب : على أنّ التّيمّم مبيح لا رافع.
الشيخ : نعم؟
الطالب : التّيمّم مبيح لا رافع.
الشيخ : هذا تعليل، نعم؟
الطالب : حديث ابن عباس.
الشيخ : حديث ابن عبّاس ما هو؟
الطالب : أن الرجل لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة.
الشيخ : أن لا يصلّي الرّجل بالتّيمّم إلاّ صلاة واحدة.
طيب بماذا تردّ هذا الدّليل لأنّه أثر عن ابن عبّاس؟
الطالب : ضعيف.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ورد أنّه أثر ضعيف.
الشيخ : نردّه بأنّه ضعيف؟ هاه؟
نردّه بأنّه ضعيف طيب، والضّعيف لا يحتجّ به،، طيب، رجل تيمّم لفقد الماء وصلّى ثمّ وجد الماء؟ قل يا أخي؟
الطالب : إذا وجد الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا كان في أثناء الصّلاة فيجب عليه قطع الصّلاة والوضوء من الماء، وإذا كان بعد خروج الوقت فإنّه لا شيء عليه، وإذا كان بعد الصّلاة وفي أثناء الوقت فيه خلاف والصّحيح أنّه لا شيء عليه.
الشيخ : أحسنت، الصحيح أنه لا شيء عليه لأنّه لا يجب عليه؟
الطالب : فعل العبادة مرّتين.
الشيخ : أن يصلّي مرّتين.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : وهذا قد أتمّ الصّلاة الأولى فبمقتضى الشّريعة فلا يمكن أن نلزمه بالإعادة، بارك الله فيك.
هل في هذا دليل؟ محمّد نور لهذا دليل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : ...
الشيخ : أنّ الرّسول بعث رجلين في سفر ، نعم .
الطالب : ثمّ تيمّما.
الشيخ : حضرت الصّلاة فتيمّما وصلّيا.
الطالب : نعم. ثمّ جاء الماء فقام أحدهما .
الشيخ : ثمّ وجد الماء في الوقت.
الطالب : نعم، فأعاد أحدهما الصّلاة والوضوء، والآخر لم يعد، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم للذي أعاد: ( لك الأجر مرّتين، وأمّا الذي ما أعاد قال أصبت السّنّة ).
الشيخ : طيب ماذا يدلّ هذا الحديث على أنّ الأصل الإعادة أو عدمها؟
الطالب : لا إعادة.
الشيخ : عدم الإعادة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وكيف يقول لك الأجر مرّتين؟ كلّنا يحبّ أن يؤجر مرّتين.
الطالب : أصبت السّنّة، موافقة السّنّة.
الشيخ : نعم.
الطالب : أولى من الاجتهاد، لأنّ هذا الذي أعاد مجتهد.
الشيخ : أولى من الاجتهاد.
الطالب : نعم، وهذا مجتهد.
الشيخ : تمام، يعني هذا أجر لأنّه مجتهد لكن السّنّة أفضل. نظيره لو أطال في سنّة الفجر وأكثر من القراءة والدّعاء نقول: بناء على أنه ظنّ أن ذلك هو الأفضل يثاب على عمله لكن إصابة السّنّة أولى، نعم.
المسح على الجبيرة هل يتوقت كالمسح على الخفّين أو لا؟
الطالب : يعني ؟
الشيخ : يعني يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيّام للمسافر؟
الطالب : ما يقاس.
الشيخ : ما يوقت، إلى متى؟
الطالب : إلى أن يبرأ هذا الجرح.
الشيخ : إلى أن يجبر هذا الكسر فيزيل الجبائر، إي، علّل؟
الطالب : لأن
الشيخ : قلنا علّل لأنّ حديث جابر ضعيف.
الطالب : كيف؟
الشيخ : أقول : قلت : علّل لأنّ الأحاديث في هذا ضعيفة فنرجع للتّعليل، لأنّها طهارة إيش؟ ضرورة أو رخصة؟
الطالب : ضرورة.
الشيخ : طيب لأنّها طهارة ضرورة فتتقيّد؟
الطالب : بالكسر هذا.
الشيخ : فتتقيّد بقدر الضّرورة بارك الله فيك جيد.
هل تمسح الجبيرة في الحدث الأكبر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : تمسح؟ لماذا؟
الطالب : لقوله تعالى: (( فاتّقوا الله ما استطعتم )).
الشيخ : هاه؟
الطالب : لقوله تعالى: (( فاتّقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : لعموم الأدلّة الدّالّة على أنّه لا يوجب على الإنسان إلاّ ما استطاع، أي نعم، أما حديث صاحب السّريّة ضعيف وإلاّ لكان فيه دليل واضح، الحيض نأخذه الآن؟
يقول: " باب الحيض " فعرّفه لنا يا محمّد؟
الطالب : نعم الحيض مأخوذ من حاض الوادي إذا سال.
الشيخ : نعم.
الطالب : وهو دم طبيعة يعتاد المرأة من الرحم .
الشيخ : إذا بلغت، طيب هل هو كما يقال: إنّه من عقوبات بني إسرائيل أنّهم عوقبوا بحيض نسائهم أو هو دم طبيعة وجبلّة؟
الطالب : لا، الثاني.
الشيخ : الثاني.
الطالب : لحديث عائشة.
الشيخ : بدليل حديث عائشة.
الطالب : لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنه شيء كتبه الله على بنات آدم ) .
الشيخ : أحسنت، كتبه الله كتابة شرعيّة وإلاّ قدريّة؟
الطالب : قدريّة.
الشيخ : كتابة قدريّة نعم، المتن؟
لا أنت تعلّق عليه.
بسم الله الرّحمن الرّحيم:
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين:
المؤلّف -رحمه الله- كغيره من أهل العلم ذكروا باب الحيض في آخر كتاب الطّهارة، لكن ما هو الحيض؟
الطالب : الحيض في اللّغة بمعنى: سال.
الشيخ : السّيل، سيل الشّيء، نعم.
الطالب : ومنه قولهم: حاض الوادي بمعنى سال.
الشيخ : نعم.
الطالب : وفي الاصطلاح: دم فطرة وجبلّة .
الشيخ : في الاصطلاح والشّرع.
الطالب : نعم وفي الشّرع.
الشيخ : نعم، دم؟
الطالب : طبيعة وجبلّة.
الشيخ : نعم.
الطالب : يخرج من قاع الرّحم.
الشيخ : نعم.
الطالب : فيه فائدة وهي تغذية المولود.
الشيخ : متى يكون؟
الطالب : بعد البلوغ.
الشيخ : عند بلوغ المرأة لأنّه هو يحصل به البلوغ.
طيب ذكر العلماء حكمة في خلق هذا؟ سامح؟
الطالب : الحكمة في ذلك أنّ المولود يتغذّى به.
الشيخ : المولود؟! المولود يتغذى باللبن.
الطالب : الجنين.
الشيخ : الجنين، يتغذّى به، وذكروا علامة لهذا: قالوا لأنّ الحامل إذا حملت لا تحيض، نعم طيب.
هل الحيض حادث لبنات آدم أو قديم؟
الطالب : دم الحيض قديم.
الشيخ : كيف؟
الطالب : قديم.
الشيخ : قديم، ما هو الدّليل؟
الطالب : الدّليل قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لعائشة: ( هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ).
الشيخ : هذا أمر أو شيء؟
الطالب : ( هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم ).
الشيخ : على بنات آدم أحسنت.
طيب هل للحيض سنّ معيّن في ابتدائه وانتهائه، وهذا لم نتكلّم عليه:
هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من قال: إنّ الحيض له سنّ معيّنة ابتداء وانتهاء.
ولكن الصّواب أنّه ليس له سنّ معيّن، لأنّ النّساء تختلف، فقالوا: ابتداؤه إذا تمّ للأنثى تسع سنوات، وما قبل التّسع فليس بحيض، وانتهاؤه إذا تمّ لها خمسون سنة، فما بعد الخمسين فليس بحيض، حتّى لو أنّ الدّم استمرّ معها بعد الخمسين على وتيرة واحدة وباللّون والرّائحة وكلّ طبيعة الحيض، فإنه لا يكون حيضاً فتجب عليها الصّلاة والصّيام ولا تنتهي به العدّة، والصّحيح أنّه لا حدّ لذلك لا ابتداءً ولا انتهاءً، لأنّ الله سبحانه وتعالى قال: (( يسألونك عن المحيض قل هو أذى )) وأطلق، وكذلك السّنّة جاءت بذلك مطلقا، وأيّ شيء يأتي في القرآن والسّنّة مطلقا فإنّ تحديده تحكّم يحتاج إلى دليل في هذا وفي غيره، كلّ من حدّد شيئا مطلقا في الكتاب والسّنّة فإنّه يحتاج إلى دليل، وهذا له أمثلة منها: الحيض، ومنها الماء هل ينجس أو لا ينجس إذا بلغ قلّتين أو لا، ومنها السّفر هل له مدّة معيّنة، هل له مسافة معيّنة، وغير ذلك كثير.
البحث الثاني: هل له مدّة معيّنة في أقلّه وأكثره ؟
في هذا خلاف أيضا، فمن العلماء من قال: له مدّة في أقلّه وأكثره، أقلّه: يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.
وقال بعض العلماء: إنّه لا حدّ لذلك، لأنّ النّصوص الواردة في الحيض مطلقة لم تحدّد زمنا معيّنا، ولا شكّ أنّ هذا القول أصحّ وأريح للنّساء، لأنّ القائلين بتحديد المدّة يتعبون النّساء، يقولون: لا بدّ أن يتكرّر ثلاث مرّات من غير أن يختلف، فإن اختلف فما تكرّر ثلاثا فهو حيض وما زاد فليس بحيض حتى يتكرّر ثلاثا، ولهم في ذلك تفاصيل، حتى إنّ بعض العلماء جعل باب الحيض مئة وخمسين صفحة لكثرة التّفاريع التي ليس عليها سلطان.
فالصّواب أنّ الحيض دم معروف، متى وجد ثبت حكمه، ومتى انتفى انتفى حكمه.
لكن إذا طرأت عليه الزّيادة على خمسة عشر يوماً ، فهنا ينبغي أن نقول ما زاد عن خمسة عشر يوما فإنّه استحاضة لأنّه استوعب أكثر الزّمن فيكون استحاضة ترجع بعد ذلك إلى عادتها.
أما لو كان من أوّل الأمر يأتيها الحيض لمدّة سبعة عشر يوما فكلّه واحد إذا استمرّ، كذلك إذا علمنا أنّ الزّائد على خمسة عشر كان نتيجة لتأخّر الحيض، لأنّ بعض النّساء كما حدّثتكم بذلك يتوقّف عن الحيض لمدّة ثلاثة أشهر أو أربعة ثمّ يأتيها الحيض شهرا كاملا ، هذه نقول : كلّ شهرها حيض، لأنّنا نظرنا إلى القرينة فوجدناها تدلّ على أنّ الحيض بقي في الرّحم وانحبس ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ثمّ خرج مرّة واحدة.