تابع لشرح حديث ( أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ...). حفظ
الشيخ : الاستحاضة إذا طرأت على المرأة فماذا تصنع؟
ذكر المؤلّف -رحمه الله- حديث عائشة : ( أنّ فاطمة بنت أبي حُبيش رضي الله عنها كانت تستحاض ) وهذا شرحناه أوّلا.
وقلنا إنّ العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمه :
فمنهم من قال: إنّ هذا الحديث في المبتدأة، إيش المعنى المبتدأة؟
يعني التي أتاها الحيض أوّل مرّة واستمرّ معها، فهذه ترجع إلى التّمييز يعني تمييز الدّم هل يختلف أو لا يختلف ، فإذا كان بعض دمها يتميّز عن الآخر فما كان له صفات الحيض فهو حيض، وما لم يكن له صفات الحيض فليس بحيض، فما هي العلامات؟ ذكرناها فيما سبق، نعم؟
الطالب : الحيض أسود اللوّن.
الشيخ : الحيض أسود.
الطالب : منتن الرائحة.
الشيخ : منتن الرّائحة.
الطالب : ثخين.
الشيخ : ثخين.
الطالب : لا يتجمد.
الشيخ : نعم، ولا يتجمّد كما ذكره بعض العلماء المعاصرين، طيب فهذه نقول ترجع إلى التّمييز ، لكن لو كان التّمييز يزيد على خمسة عشر يوما وينقص، يزيد وينقص، حينئذ يكون ما زاد عن خمسة عشر يوما حكمه حكم الاستحاضة ، كما لو لم تكن مستحاضة أصلا.
وهذا الذي ذكرته في أنّ هذه المرأة فاطمة كانت مبتدأة، وأنّ المبتدأة تعمل بالتّمييز هو مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-، وعنه رواية أخرى: أنّها تعمل بالتّمييز حتى ولو كانت معتادة، يعني: فنرجع إلى التّمييز مطلقا.
طيب إذن مذهب الشّافعي ورواية عن أحمد أنّ المستحاضة تعمل بالتّمييز سواء كانت معتادة أو غير معتادة، يعني سواء سبق لها الحيض المعتاد أو لا، وعلّلوا ذلك بأنّ هذا الحديث مطلق ما فيه أنّ فاطمة كانت معتادة أو غير معتادة، وعلّلوا أيضا بأنّه لعلّها اختلفت عادتها لما استُحيضت، يعني قد تكون عادتها ستّة أيّام أو سبعة في أوّل الشّهر، ولما استحيضت صار الدّم المتميّز خمسة أيّام في وسط الشّهر فتغيّر في العدد وتغيّر في المكان، فقالوا: ربّما يكون تغيّر بسبب الاستحاضة.
ويظهر أثر الخلاف في امرأة معتادة تحيض ستّة أيّام أوّل كلّ شهر هذه عادتها ثمّ طرأت عليها الاستحاضة، وكان لها تمييز خمسة أيّام في آخر الشّهر، فهنا تعارض عندنا إيش؟
عادة وتمييز، فمن العلماء من قال: نقدّم التّمييز وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الشّافعي.
ومنهم من قال: نقدّم العادة لما سيأتي إن شاء الله من الأحاديث:
أمّا الأوّلون فعلّلوا ذلك بأنّه ربّما يختلف محلّ الحيض بسبب الاستحاضة، ربّما يكون الحيض فيما سبق في أوّل الشّهر والآن تأخّر إلى آخر الشّهر لوجود هذا المرض وهو الاستحاضة.
وأمّا الذين قالوا: تغلّب العادة ، فقالوا: إنّ هذا هو مقتضى الحديث الآتي إن شاء الله، وقالوا: إنّ هذا أضبط وأريح للمرأة، أن يقال: اجلسي عادتك وما زاد على ذلك فهو استحاضة سواء كان أسود أو غير أسود، ولا شكّ أنّ هذا أريح للمعتادة، أما المبتدأة فنعم التّمييز لا بدّ من العمل به.
" وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود : ( ولتجلس في مركن ) " :
يقول: هو الإجّانة التي تغسل فيها الثّياب، كأنّها والله أعلم الطّشت الكبير.
( فإن رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظّهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضّأ فيما بين ذلك ) يعني: بذلك المستحاضة.
إذا استحيضت تجلس في مركن يعني: طشت كبير واسع، فإذا رأت أثر الدّم في هذا، الصّفرة فوق الماء فهذا تكون مستحاضة فتغتسل ثلاث مرّات في اليوم واللّيلة: الغسل الأوّل الظّهر والعصر، والثاني في المغرب والعشاء، والثالث في الفجر.
وفي هذا الحديث دليل على أنّ المستحاضة تجمع بين الظّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء ولكنّ هذا على سبيل الاستحباب إذا طلبنا منها أن تغتسل، أمّا إذا لم نطلب أن تغتسل فإنّ لها أن تجمع لمشقّة الوضوء ، ولها أن لا تجمع، لكنّنا نأمرها بالجمع إذا أمرناها بالاغتسال.
وعلى هذا فنقول: المستحاضة تؤمر بالاغتسال لكلّ صلاة، وإذا شقّ عليها أن تغتسل للصّلوات الخمس، تغتسل ثلاث مرّات وتجمع بين الظّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.
لكنّ هذا الاغتسال ليس بواجب وإنّما هو سنّة كما سنذكره إن شاء الله ، وحينئذ نقول: إذا لم تغتسل فالأفضل أن تصلّي كلّ صلاة في وقتها، فإن قالت: إنّه يشقّ عليها قلنا لها أن تجمع ولو تطهّرت بالوضوء.
ذكر المؤلّف -رحمه الله- حديث عائشة : ( أنّ فاطمة بنت أبي حُبيش رضي الله عنها كانت تستحاض ) وهذا شرحناه أوّلا.
وقلنا إنّ العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمه :
فمنهم من قال: إنّ هذا الحديث في المبتدأة، إيش المعنى المبتدأة؟
يعني التي أتاها الحيض أوّل مرّة واستمرّ معها، فهذه ترجع إلى التّمييز يعني تمييز الدّم هل يختلف أو لا يختلف ، فإذا كان بعض دمها يتميّز عن الآخر فما كان له صفات الحيض فهو حيض، وما لم يكن له صفات الحيض فليس بحيض، فما هي العلامات؟ ذكرناها فيما سبق، نعم؟
الطالب : الحيض أسود اللوّن.
الشيخ : الحيض أسود.
الطالب : منتن الرائحة.
الشيخ : منتن الرّائحة.
الطالب : ثخين.
الشيخ : ثخين.
الطالب : لا يتجمد.
الشيخ : نعم، ولا يتجمّد كما ذكره بعض العلماء المعاصرين، طيب فهذه نقول ترجع إلى التّمييز ، لكن لو كان التّمييز يزيد على خمسة عشر يوما وينقص، يزيد وينقص، حينئذ يكون ما زاد عن خمسة عشر يوما حكمه حكم الاستحاضة ، كما لو لم تكن مستحاضة أصلا.
وهذا الذي ذكرته في أنّ هذه المرأة فاطمة كانت مبتدأة، وأنّ المبتدأة تعمل بالتّمييز هو مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-، وعنه رواية أخرى: أنّها تعمل بالتّمييز حتى ولو كانت معتادة، يعني: فنرجع إلى التّمييز مطلقا.
طيب إذن مذهب الشّافعي ورواية عن أحمد أنّ المستحاضة تعمل بالتّمييز سواء كانت معتادة أو غير معتادة، يعني سواء سبق لها الحيض المعتاد أو لا، وعلّلوا ذلك بأنّ هذا الحديث مطلق ما فيه أنّ فاطمة كانت معتادة أو غير معتادة، وعلّلوا أيضا بأنّه لعلّها اختلفت عادتها لما استُحيضت، يعني قد تكون عادتها ستّة أيّام أو سبعة في أوّل الشّهر، ولما استحيضت صار الدّم المتميّز خمسة أيّام في وسط الشّهر فتغيّر في العدد وتغيّر في المكان، فقالوا: ربّما يكون تغيّر بسبب الاستحاضة.
ويظهر أثر الخلاف في امرأة معتادة تحيض ستّة أيّام أوّل كلّ شهر هذه عادتها ثمّ طرأت عليها الاستحاضة، وكان لها تمييز خمسة أيّام في آخر الشّهر، فهنا تعارض عندنا إيش؟
عادة وتمييز، فمن العلماء من قال: نقدّم التّمييز وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الشّافعي.
ومنهم من قال: نقدّم العادة لما سيأتي إن شاء الله من الأحاديث:
أمّا الأوّلون فعلّلوا ذلك بأنّه ربّما يختلف محلّ الحيض بسبب الاستحاضة، ربّما يكون الحيض فيما سبق في أوّل الشّهر والآن تأخّر إلى آخر الشّهر لوجود هذا المرض وهو الاستحاضة.
وأمّا الذين قالوا: تغلّب العادة ، فقالوا: إنّ هذا هو مقتضى الحديث الآتي إن شاء الله، وقالوا: إنّ هذا أضبط وأريح للمرأة، أن يقال: اجلسي عادتك وما زاد على ذلك فهو استحاضة سواء كان أسود أو غير أسود، ولا شكّ أنّ هذا أريح للمعتادة، أما المبتدأة فنعم التّمييز لا بدّ من العمل به.
" وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود : ( ولتجلس في مركن ) " :
يقول: هو الإجّانة التي تغسل فيها الثّياب، كأنّها والله أعلم الطّشت الكبير.
( فإن رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظّهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضّأ فيما بين ذلك ) يعني: بذلك المستحاضة.
إذا استحيضت تجلس في مركن يعني: طشت كبير واسع، فإذا رأت أثر الدّم في هذا، الصّفرة فوق الماء فهذا تكون مستحاضة فتغتسل ثلاث مرّات في اليوم واللّيلة: الغسل الأوّل الظّهر والعصر، والثاني في المغرب والعشاء، والثالث في الفجر.
وفي هذا الحديث دليل على أنّ المستحاضة تجمع بين الظّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء ولكنّ هذا على سبيل الاستحباب إذا طلبنا منها أن تغتسل، أمّا إذا لم نطلب أن تغتسل فإنّ لها أن تجمع لمشقّة الوضوء ، ولها أن لا تجمع، لكنّنا نأمرها بالجمع إذا أمرناها بالاغتسال.
وعلى هذا فنقول: المستحاضة تؤمر بالاغتسال لكلّ صلاة، وإذا شقّ عليها أن تغتسل للصّلوات الخمس، تغتسل ثلاث مرّات وتجمع بين الظّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.
لكنّ هذا الاغتسال ليس بواجب وإنّما هو سنّة كما سنذكره إن شاء الله ، وحينئذ نقول: إذا لم تغتسل فالأفضل أن تصلّي كلّ صلاة في وقتها، فإن قالت: إنّه يشقّ عليها قلنا لها أن تجمع ولو تطهّرت بالوضوء.