فوائد حديث ( كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه ...). حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث فوائد:
أوّلًا: أنّ الاستحاضة تعدّدت في عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في النّساء لأنّ الأولى من هي؟
فاطمة بنت أبي حبيش، وهذه حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش، وقد ذكر بعض العلماء أنّ اللّاتي استُحضن في عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بلغن عشر نسوة، وعدّوهن.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه ينبغي للجاهل أن يستفتي العالم بل يجب عليه، لكن الوجوب لا نأخذه من هذا الحديث إنّما نأخذه من أدلّة أخرى مثل قوله تعالى: (( فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون )).
ومن فوائد هذا الحديث: جواز إطلاق الفتيا في سؤال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، بمعنى: أنّه يصحّ أن نقول: أنّ الرّسول مفتي، وهذا أمر لا إشكال فيه لأنّه إذا جاز في حقّ الرّبّ عزّ وجلّ فجوازه في حقّ الرّسول من باب أولى، أليس الله تعالى يقول: (( ويستفتونك في النّساء قل الله يفتيكم فيهنّ )) ، (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكَلالة )).
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الشّيطان قد يسلّط على بني آدم تسليطا حسّيّاً، لأنّ التّسليط المعنويّ واضح يعني: إلقاء الوسوسة في القلب بالوساوس الخبيثة الرّديئة هذا ثابت ولا إشكال فيه، لكن هذا تسليط حسّيّ، لأنّ كون هذا الدّم ركضة من الشّيطان يدلّ على أنّ للشّيطان تسلّطا وهو كذلك، ولذلك إذا ولد المولود فإنّ الشّيطان يضربه في خاصرته، ولذلك يبكي عند الولادة كما جاء في الحديث: ( إذا استهلّ المولود صارخاً ورث ).
وربّما يكون أيضا من تسليط الشّيطان أن يغفل الإنسان حتى يقع في حفرة، أو يضربه حجر أو ما أشبه ذلك، وهذا يقع كثيرا، يكون الإنسان ذكيّا فطنا لكن لا يدري في يوم من الأيّام إلاّ وهو قد صدم جدارًا أو وقع في حفرة أو صدم حجراً غفلة منه، وهذا يمكن من تسلّط الشّيطان يغفله حتّى يوقعه في هذا الضّرر، وقد قال غلام موسى لموسى: (( إنّي نسيت الحوت وما أنسانيه إلاّ الشّيطان أن أذكره )).
ومن فوائد هذا الحديث: رجوع المستحاضة إلى عادة النّساء لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ( كما تفعل النّساء ) ، ولكن متى يكون هذا؟
يكون في المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز، يكون في المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز فهذه ترجع إلى إيش؟
إلى عادة النّساء، ولكن من أين تبتدأ من نصف الشّهر، من أوّله، من آخره؟
تبتدأ من أوّل يوم أتاها الدّم فيه، مثلا إذا كان أتاها أوّل مرّة في اليوم العاشر من الشّهر، يكون الشّهر الثاني تجلس من اليوم العاشر ستّة أيّام أو سبعة، وإن أتاها من أوّل يوم من الشّهر جلست من أوّل يوم.
فإن نسيت متى أتاها ؟
تبتدأ من أوّل الشّهر الهلالي، مثلا هي علمت أنّه أتاها الحيض في محرّم واستحيضت من حين أتاها الحيض لا عادة ولا تمييز، ولكنّها تقول: لا أدري هل أتاني في أوّل الشّهر أو وسطه أو آخره تجعله؟
من أوّله، تجعل ذلك من أوّله من باب الاحتياط (( فاتّقوا الله ما استطعتم )).
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الصّوم والصّلاة محرّمان على الحائض، لقوله: ( وصومي وصلّي ) ، وهذا أمر مجمع عليه ، وظاهر هذا الحديث أنّها لا تصوم حتّى تغتسل وتستنقِ، لأنّه قال: ( إذا استنقأت فصلّي فصلّي أربعة وعشرين، أو ثلاثة وعشرين، وصومي وصلّي )، لكنّه باعتبار الصّوم غير مراد، لأنّ الحائض يصحّ منها أن تصوم إذا طهرت من الحيض قبل الاغتسال، كامرأة طهرت قبل الفجر بربع ساعة، ولم تغتسل إلاّ بعد الفجر فهل لها أن تشرع في الصّوم قبل الاغتسال؟
الجواب: نعم، لأنّ شأنها حينئذ كشأن الجنب، والجنب قد صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه كان يصبح صائما وهو جنب من جماع صلوات الله وسلامه عليه.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ عادة النّساء قد تكون ستّة أيّام أو سبعة، وهل المرأة مخيّرة بين هذا وهذا؟
الجواب: لا، لأنّ تخييرها مشكل، لأنّها في اليوم السّابع إمّا أن نقول: إنّ الصّلاة حرام عليها أو نقول: إنّها واجب عليها، وهذا تناقض، إذن كيف نعمل والرّسول يقول هذا أو هذا؟
نقول: أو هنا للتنويع، وعليه فلتنظر إلى عادة نسائها إمّا ستّة أو سبعة وتعمل بذلك.
الطالب : سؤال؟
الشيخ : ما كمّلنا الفوائد.
ومن فوائد هذا الحديث: الرّجوع إلى الغالب، وهل يتناول هذا جميع الأحكام؟
الجواب: نعم، يتناول جميع الأحكام، فمثلا: رجل حلف أن لا يفعل شيئاً، وفعله، ولكنّه شكّ هل هو استثنى في الحلف، وقال: إن شاء الله أو لا، لأنّه إن استثنى فلا حنث عليه، وإن لم يستثن فقد حنث وعليه الكفّارة؟
نقول: انظر إلى الغالب ما غالب أيمانك، هل الغالب أنك إذا حلفت استثنيت، فالحكم للغالب، وأمّا إذا كان الغالب أن لا تستثني أو تردّدت أيّهما أغلب فإنّه تجب عليك الكفّارة لأنّ الأصل عدم الاستثناء.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الغالب في النّساء أن يحضن في كلّ شهر مرّة، لقوله: ( فافعلي كلّ شهر )، وهذا هو الواقع: أنّ الغالب في النّساء أن يحضن كلّ شهر مرّة، ويدلّ لذلك أنّ الله جعل عدّة المطلّقة التي تحيض ثلاث حيض، وعدّة من لا تحيض ثلاثة أشهر، وهذا يدلّ على أنّ الحيض يأتي النّساءَ في كلّ شهر.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ المستحاضة مخيّرة بين أمرين:
إمّا أن تغتسل عند انتهاء الحيض حكماً، متى يكون هذا؟
الطالب : إذا مضى ستّة أيّام أو سبعة.
الشيخ : إذا مضى ستّة أيّام أو سبعة، ثمّ تتوضّأ لكلّ صلاة.
وإمّا أن تغتسل لكلّ صلاة، ولكن فيما إذا طلبنا منها أن تغتسل لكلّ صلاة ينبغي لها أن ترفق بنفسها، وذلك بأن تجمع بين الظّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، -ما هو ممدينا-.
-لا إله إلاّ الله، اللهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته- نعم؟
السائل : أحسن الله إليك، ما يكون في أوّل الحيض من نقطة ونقطتين ما جرت به عادة النّساء.
أوّلًا: أنّ الاستحاضة تعدّدت في عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في النّساء لأنّ الأولى من هي؟
فاطمة بنت أبي حبيش، وهذه حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش، وقد ذكر بعض العلماء أنّ اللّاتي استُحضن في عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بلغن عشر نسوة، وعدّوهن.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه ينبغي للجاهل أن يستفتي العالم بل يجب عليه، لكن الوجوب لا نأخذه من هذا الحديث إنّما نأخذه من أدلّة أخرى مثل قوله تعالى: (( فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون )).
ومن فوائد هذا الحديث: جواز إطلاق الفتيا في سؤال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، بمعنى: أنّه يصحّ أن نقول: أنّ الرّسول مفتي، وهذا أمر لا إشكال فيه لأنّه إذا جاز في حقّ الرّبّ عزّ وجلّ فجوازه في حقّ الرّسول من باب أولى، أليس الله تعالى يقول: (( ويستفتونك في النّساء قل الله يفتيكم فيهنّ )) ، (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكَلالة )).
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الشّيطان قد يسلّط على بني آدم تسليطا حسّيّاً، لأنّ التّسليط المعنويّ واضح يعني: إلقاء الوسوسة في القلب بالوساوس الخبيثة الرّديئة هذا ثابت ولا إشكال فيه، لكن هذا تسليط حسّيّ، لأنّ كون هذا الدّم ركضة من الشّيطان يدلّ على أنّ للشّيطان تسلّطا وهو كذلك، ولذلك إذا ولد المولود فإنّ الشّيطان يضربه في خاصرته، ولذلك يبكي عند الولادة كما جاء في الحديث: ( إذا استهلّ المولود صارخاً ورث ).
وربّما يكون أيضا من تسليط الشّيطان أن يغفل الإنسان حتى يقع في حفرة، أو يضربه حجر أو ما أشبه ذلك، وهذا يقع كثيرا، يكون الإنسان ذكيّا فطنا لكن لا يدري في يوم من الأيّام إلاّ وهو قد صدم جدارًا أو وقع في حفرة أو صدم حجراً غفلة منه، وهذا يمكن من تسلّط الشّيطان يغفله حتّى يوقعه في هذا الضّرر، وقد قال غلام موسى لموسى: (( إنّي نسيت الحوت وما أنسانيه إلاّ الشّيطان أن أذكره )).
ومن فوائد هذا الحديث: رجوع المستحاضة إلى عادة النّساء لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ( كما تفعل النّساء ) ، ولكن متى يكون هذا؟
يكون في المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز، يكون في المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز فهذه ترجع إلى إيش؟
إلى عادة النّساء، ولكن من أين تبتدأ من نصف الشّهر، من أوّله، من آخره؟
تبتدأ من أوّل يوم أتاها الدّم فيه، مثلا إذا كان أتاها أوّل مرّة في اليوم العاشر من الشّهر، يكون الشّهر الثاني تجلس من اليوم العاشر ستّة أيّام أو سبعة، وإن أتاها من أوّل يوم من الشّهر جلست من أوّل يوم.
فإن نسيت متى أتاها ؟
تبتدأ من أوّل الشّهر الهلالي، مثلا هي علمت أنّه أتاها الحيض في محرّم واستحيضت من حين أتاها الحيض لا عادة ولا تمييز، ولكنّها تقول: لا أدري هل أتاني في أوّل الشّهر أو وسطه أو آخره تجعله؟
من أوّله، تجعل ذلك من أوّله من باب الاحتياط (( فاتّقوا الله ما استطعتم )).
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الصّوم والصّلاة محرّمان على الحائض، لقوله: ( وصومي وصلّي ) ، وهذا أمر مجمع عليه ، وظاهر هذا الحديث أنّها لا تصوم حتّى تغتسل وتستنقِ، لأنّه قال: ( إذا استنقأت فصلّي فصلّي أربعة وعشرين، أو ثلاثة وعشرين، وصومي وصلّي )، لكنّه باعتبار الصّوم غير مراد، لأنّ الحائض يصحّ منها أن تصوم إذا طهرت من الحيض قبل الاغتسال، كامرأة طهرت قبل الفجر بربع ساعة، ولم تغتسل إلاّ بعد الفجر فهل لها أن تشرع في الصّوم قبل الاغتسال؟
الجواب: نعم، لأنّ شأنها حينئذ كشأن الجنب، والجنب قد صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه كان يصبح صائما وهو جنب من جماع صلوات الله وسلامه عليه.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ عادة النّساء قد تكون ستّة أيّام أو سبعة، وهل المرأة مخيّرة بين هذا وهذا؟
الجواب: لا، لأنّ تخييرها مشكل، لأنّها في اليوم السّابع إمّا أن نقول: إنّ الصّلاة حرام عليها أو نقول: إنّها واجب عليها، وهذا تناقض، إذن كيف نعمل والرّسول يقول هذا أو هذا؟
نقول: أو هنا للتنويع، وعليه فلتنظر إلى عادة نسائها إمّا ستّة أو سبعة وتعمل بذلك.
الطالب : سؤال؟
الشيخ : ما كمّلنا الفوائد.
ومن فوائد هذا الحديث: الرّجوع إلى الغالب، وهل يتناول هذا جميع الأحكام؟
الجواب: نعم، يتناول جميع الأحكام، فمثلا: رجل حلف أن لا يفعل شيئاً، وفعله، ولكنّه شكّ هل هو استثنى في الحلف، وقال: إن شاء الله أو لا، لأنّه إن استثنى فلا حنث عليه، وإن لم يستثن فقد حنث وعليه الكفّارة؟
نقول: انظر إلى الغالب ما غالب أيمانك، هل الغالب أنك إذا حلفت استثنيت، فالحكم للغالب، وأمّا إذا كان الغالب أن لا تستثني أو تردّدت أيّهما أغلب فإنّه تجب عليك الكفّارة لأنّ الأصل عدم الاستثناء.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الغالب في النّساء أن يحضن في كلّ شهر مرّة، لقوله: ( فافعلي كلّ شهر )، وهذا هو الواقع: أنّ الغالب في النّساء أن يحضن كلّ شهر مرّة، ويدلّ لذلك أنّ الله جعل عدّة المطلّقة التي تحيض ثلاث حيض، وعدّة من لا تحيض ثلاثة أشهر، وهذا يدلّ على أنّ الحيض يأتي النّساءَ في كلّ شهر.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ المستحاضة مخيّرة بين أمرين:
إمّا أن تغتسل عند انتهاء الحيض حكماً، متى يكون هذا؟
الطالب : إذا مضى ستّة أيّام أو سبعة.
الشيخ : إذا مضى ستّة أيّام أو سبعة، ثمّ تتوضّأ لكلّ صلاة.
وإمّا أن تغتسل لكلّ صلاة، ولكن فيما إذا طلبنا منها أن تغتسل لكلّ صلاة ينبغي لها أن ترفق بنفسها، وذلك بأن تجمع بين الظّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، -ما هو ممدينا-.
-لا إله إلاّ الله، اللهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته- نعم؟
السائل : أحسن الله إليك، ما يكون في أوّل الحيض من نقطة ونقطتين ما جرت به عادة النّساء.