ذكر أسباب النفقة . حفظ
الشيخ : أسباب النفقة ثلاثة :
أولاً : الزوجية . الثاني : القرابة . والثالث : الملك ، ومنه الولاء ، لأن الولاء متفرع على الملك .
هذه أسبابها ثلاثة : الزوجية، والنسب يعني القرابة ، والملك .
الزوجية تجب من جانب واحد للزوجة على زوجها ، ولا تجب للزوج على زوجته ، إلا إذا كان فقيرا وهي غنية على رأي أبي محمد ابن حزم -رحمه الله- فإنه يقول : " إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غنيًا وجب عليها أن تنفق عليه لقوله تعالى : (( وعلى الوارث )) " .
الطالب : على العكس يا شيخ !
الشيخ : " إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية وجب عليها أن تنفق عليه ، لعموم قوله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) " ، لكنه خالف بذلك أهل العلم والصواب أنها لا تجب للزوج على زوجته مطلقا .
طيب ومتى تجب النفقة للزوجية ، هل هو بالعقد أو بالتسليم أو بماذا ؟
نقول : إنما تجب بالتسليم ، إذا سُلمت إليه وجبت نفقتها ، سواء كانت ممن يوطأ مثلها أم كانت صغيرة ، لأنه وإن كانت صغيرة قد يستمتع منها بما دون الجماع ، فإذًا يُشترط لوجوب النفقة إيش ؟ التسليم ، يعني أن تسلم إليه ، فإن أبوا أن يسلموها إليه فلا نفقة ، وإن أبى أن يتسلمها فعليه النفقة ، لأنه ربما يطلب منهم الدخول بعد العقد يقول : أريد أن أدخل في هذا الأسبوع يقول : لا ، لا ندخل إلا بعد سنة ، أو بعد ستة أشهر وما أشبه ذلك فهنا ليس لها نفقة .
أما إذا طلبوا أن يُمهلوا الإمهال الذي جرت به العادة فإن ذلك لا يسقط النفقة .
طيب ، وربما تعرض عليه ولا يقبل ، يقال له : ادخل ، فيقول : أكمل الدراسة باقي عليه سنتين ، ففي هذه الحال تلزمه النفقة ، لأن الامتناع من قبله ، وهي قد بذلت نفسها واستعدَّت ، طيب إذًا سببها الزوجية وشرطها التسليم ، وهناك تفصيلات كثيرة للفقهاء فيما يُسقط النفقة كالنشوز وما أشبه ذلك ليس هذا موضع ذكره .
السبب الثاني : القَرابة ، القرابة يُشترط لها شروط :
الشرط الأول : غنى المنفق .
والشرط الثاني : حاجة المنفق عليه في أن يكون فقيرًا عاجزًا عن التكسب ، أي فقيرا في المال وفقيرا في البدن ، فقيرا ليس عنده مال ، عاجزا عن التكسب لا يستطيع أن يكتسب ، فإن كان ليس عنده مال لكن يستطيع أن يكتسب فإنه لا تجب النفقة له ، لأنه يمكن أن يستغني بماذا ؟ بالكسب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزكاة : ( لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ) .
الشرط الثالث : اتفاق الدين ، فلا تجب النفقة لكافر على مسلم ولا لمسلم على كافر وذلك لانقطاع الولاية والنصرة بين المسلم والكافر ، ولكن هذا فيه نظر ، وذلك لأن القرابات لهم حق وإن لم يكونوا موافقين في الدين ، لقول الله تبارك وتعالى : (( ووصَّينا الإنسان بوالديه حملته أمُّه وهنًا على وهنٍ وفصاله في عامين ، أن اشكر لي ولولديك إليَّ المصير ، وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدُّنيا معروفًا )) : هذا الشاهد ، فالقرابة لهم حق وإن كانوا على وإن كانوا مخالفين في الدين .
الشرط الرابع : في غير عمودَي النسب ، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب ، فإن كان قريبا غير وارث أو وارثا برحم فلا نفقة عليه إلا في عمودي النسب يعني الأصول والفروع ، لقول الله تبارك وتعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) ، والصحيح أنه متى ثبت الإرث وجبت النفقة ، سواء كان الميراث بفرض أو تعصيب أو رحم ، فإنه يجب لعموم قوله : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) .
أما إذا لم يكن توارث فإن الواجب أدنى ما يسمى صلة ، يعني لو فرض أن شخصا له أخ فقير وهذا الأخ الفقير له أبناء ، ففي هذه الحال الأخ لا يرث أخاه الفقير ، لماذا ؟ لماذا ؟
الطالب : محجوب .
الشيخ : من يحجبه ؟
الطالب : الأبناء .
الشيخ : الأبناء ، هنا لا يرث أخاه ، أخوه فقير وليس عنده مال ، وأبناؤه ليس عندهم مال وهو غني ففي هذه الحال لا تجب نفقته لأنه ليس بوارث ، من يمنعه من الإرث أبناء أخيه ، لكن يجب عليه أدنى ما يسمى صلة لأن الله تعالى أمر بصلة الأرحام فلا بد أن يأتي بما يكون صلة لأخيه .
أما في عمودي النسب فلا يشترط التوارث فيجب على ابن البنت أن ينفق على أبي أمه وإن كان أبوه من ذوي الأرحام وهو أيضا من ذوي الأرحام .
طيب هل تجب النفقة بين العمة وابن أخيها ؟
هل تجب النفقة بين العمة وابن أخيها ؟
الطالب : لا تجب .
الشيخ : إن قلتم تجب أخطأتم وإن قلتم لا تجب أخطأتم وإن قلتم : إن كان ابن الأخ هو الغني والعمة هي الفقيرة وجب عليه أن ينفق ، وإن كان العكس فإنه لا يجب ليش ؟ لأنه إذا كان ابن الأخ هو الغني فهو وارث لعمته ، فيجب عليه الإنفاق ، وإن كان العكس هو الفقير والعمة هي الغنية فالعمة هنا وارثة بالرحم ، العمة ترث بالرحم لا بالفرض ولا بالتعصيب ، فلا تجب نفقة ابن أخيها عليها لأنها وارثة لكن بالرحم ، وعلى القول الذي رجحناه ، ها تجب عليها النفقة أو لا ؟
الطالب : تجب .
الشيخ : تجب لعموم قوله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) فصارت الشروط ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : اذكرها ؟
الطالب : غنى المنفق .
الشيخ : غنى المنفق .
الطالب : حاجة المنفق عليه .
الشيخ : حاجة المنفق عليه .
الطالب : اتفاق الدين .
الشيخ : اتفاق الدين .
الطالب : أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه .
الشيخ : بإيش ؟
الطالب : بالفرض أو التعصيب .
الشيخ : بالفرض أو التعصيب يستثنى من ذلك ؟
الطالب : عمودي النسب .
الشيخ : يستثنى من ذلك عمودا النسب فإنه تجب نفقتهم مطلقا ، والقول الراجح أن الوارث بالرحم تجب عليه النفقة لعموم الآية : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) .
السبب الثالث : عقيلي ما هو السبب الثالث ؟
الطالب : الملك .
الشيخ : الملك ، فيجب على المالك أن ينفق على مملوكه من آدمي أو بهيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) ، وقوله : ( للملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) ، وقوله : ( دخلت النارَ امرأةٌ في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي ) إيش ؟ ( ولا هي أرسلتها تأكل من خَشاش الأرض ) ، فيجب على المالك أن ينفق على المملوك من آدمي أو بهيمة .
طيب فإن عجز ؟! إن عجز عن الإنفاق عليه أُجبر على إزالة ملكه ، على أن يبيع العبد ، أو يبيع البهيمة أو يذبحها إن كانت تؤكل .
طيب إذا كانت لا تؤكل ولا تشترى ! البهيمة لا تؤكل ولا تشترى ، وهو عاجز عن الإنفاق ، ففي هذه الحال نسيُّبها يخرجها إلى البر ويسيبها ، لحديث جابر رضي الله عنه : ( أنه كان على جمل يسير فأعيا فأراد أن يسيِّبه ) : أي يتركه .
طيب وإن كانت مما لا يمكن تسييبه ولا يمكن بيعه وصاحبه قادر على الإنفاق كحمار انكسر ، الحمار إذا انكسر لا يمكن جبر كسره أبدًا ، فماذا يصنع ؟ حمار إن باعه لم يقبل ، وإن سيبه لا يمكن أن يتسيب ، وإن أبقاه عنده أكله بالنفقة ، فماذا يصنعه ؟ نعم سليم !
الطالب : يقتله .
الشيخ : إي نعم ، يقتله ، لأن قتله أهون من بقائه معذباً ، والإنفاق عليه إضاعة للمال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، وإذا كان يجوز لنا أن نتلف نفوس الحيوان للتفكه ، جاز أن نتلف نفوس الحيوان للتخلص منها ، أليس الإنسان يجوز أن يذبح الشاة أو الأرنب أو الدجاجة أو الحمامة من أجل إيش ؟ أن يتفكه بلحمها ، فإذا كان كذلك ، فجواز قتل هذا الحيوان من أجل التخلص منه وحماية ماله منه من باب أولى ، واضح ؟ طيب ، اسلك أسهل ما يكون ، وأسهل ما يكون الآن أن تسلط عليه تيار كهربائي 220 ، نعم ؟! لا لا أبدًا بلحظة بلحظة هذا شيء معروف .
الطالب : تعذيب .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : تعذيب .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : تعذيب ؟
الشيخ : أبدًا ولا تعذيب ، يجمد على طول هذا الأخ رشاد ها .
الطالب : سريع لكن قد تكون طريقة مؤذية ، لكن ضرب النار يكون أسهل عليه .
الشيخ : يعني الرصاص .
الطالب : يكون أسهل من الصعق ، الصعق أسرع .
الشيخ : والله أنا قرأت أظن للشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- أن أسهل طريقة هو الصعق بالكهرباء ، لأنه ما يحس بشيء ، ما يحس المصعوق ما يحس بشيء أبدًا ، يجمد على طول نعم .
الطالب : رأت عيني .
الشيخ : إي .
الطالب : سلك وقع ، سلك كهربائي وقع أعزكم الله .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : يعني سلك كهربائي وقع أعزكم الله على حمار فصعق بالحال .
الشيخ : على طول ، حتى اليوم في الجزيرة ، جريدة الجزيرة ثلاث حوادث في الطائف كلها بالصعق الكهربائي ، السلك الكهربائي العالي اتصل -يعني إحدى الحوادث- اتصل بأنبوب الماء ، وإذا اتصل بالماء صار موصل وحمل شحنة كبيرة ، وكان الأب أبو العائلة يعني يغتسل داخل الحمام فتساقط الماء عليه وجمده على طول ، إي نعم .
والثاني : صبي أظن في 11 من عمره يلعب ، جلس على زنك وكان فيه شيء من البلل وإذا حوله أسلاك عالية اتصلت بالزنك وعلى طول مات .
والثالث أيضا شبيهة بهذه ، الحاصل أن الظاهر أن الصعق بالكهرباء أنه أسهل شيء أسهل شيء هو هذا ، فعلى كل حال نستعمل أسهل ما يكون وأسرع ما يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) .
بالمناسبة يقول المسؤول عن الكهرباء ، أو المتخصص : " أن طريقة السلامة من هذه الحوادث أنك تأتي بسلكين عاريين ، تصلهما عند السكين التي تقفل البيت كله ، ثم تحفر حفرة مقدار متر أو متر ونصف وتملأها فحمًا وملحًا وتغرز السلكين العاريين فيها "، هذا يقول : يقيك من الخطر ، يقي من الخطر لأنه يبتلع الشحنة الكهربائية ويضيعها في هذا ، كما يفعل الآن في موانع الصواعق يعني يستعملون هذا الشيء ، الآن في المنارات عندنا ادخل المنارة كله محشو بالفحم والملح وفيه سلك متصل من أعلى المنارة إلى هذا ، يقول إذا نزلت الشحنة خلاص تفرقت .
نعم السؤال بعدين يا شيخ .
نعم طيب إذًا أسباب النفقات كم ؟ ثلاثة : منها الملك وهو الأخير ، وذكرنا أنه يجب على من ملك شيئًا من الحيوان أو الإنسان أن ينفق عليه يجبر على ذلك فإن أبى أجبر على بيعه أو ذبحه إن أكل ، فإن لم يجد من يشتريه أو كان مما لا يمكن ذبحه فإنه يسيبه ، فإن لم يمكن قتله ، نعم .
أولاً : الزوجية . الثاني : القرابة . والثالث : الملك ، ومنه الولاء ، لأن الولاء متفرع على الملك .
هذه أسبابها ثلاثة : الزوجية، والنسب يعني القرابة ، والملك .
الزوجية تجب من جانب واحد للزوجة على زوجها ، ولا تجب للزوج على زوجته ، إلا إذا كان فقيرا وهي غنية على رأي أبي محمد ابن حزم -رحمه الله- فإنه يقول : " إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غنيًا وجب عليها أن تنفق عليه لقوله تعالى : (( وعلى الوارث )) " .
الطالب : على العكس يا شيخ !
الشيخ : " إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية وجب عليها أن تنفق عليه ، لعموم قوله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) " ، لكنه خالف بذلك أهل العلم والصواب أنها لا تجب للزوج على زوجته مطلقا .
طيب ومتى تجب النفقة للزوجية ، هل هو بالعقد أو بالتسليم أو بماذا ؟
نقول : إنما تجب بالتسليم ، إذا سُلمت إليه وجبت نفقتها ، سواء كانت ممن يوطأ مثلها أم كانت صغيرة ، لأنه وإن كانت صغيرة قد يستمتع منها بما دون الجماع ، فإذًا يُشترط لوجوب النفقة إيش ؟ التسليم ، يعني أن تسلم إليه ، فإن أبوا أن يسلموها إليه فلا نفقة ، وإن أبى أن يتسلمها فعليه النفقة ، لأنه ربما يطلب منهم الدخول بعد العقد يقول : أريد أن أدخل في هذا الأسبوع يقول : لا ، لا ندخل إلا بعد سنة ، أو بعد ستة أشهر وما أشبه ذلك فهنا ليس لها نفقة .
أما إذا طلبوا أن يُمهلوا الإمهال الذي جرت به العادة فإن ذلك لا يسقط النفقة .
طيب ، وربما تعرض عليه ولا يقبل ، يقال له : ادخل ، فيقول : أكمل الدراسة باقي عليه سنتين ، ففي هذه الحال تلزمه النفقة ، لأن الامتناع من قبله ، وهي قد بذلت نفسها واستعدَّت ، طيب إذًا سببها الزوجية وشرطها التسليم ، وهناك تفصيلات كثيرة للفقهاء فيما يُسقط النفقة كالنشوز وما أشبه ذلك ليس هذا موضع ذكره .
السبب الثاني : القَرابة ، القرابة يُشترط لها شروط :
الشرط الأول : غنى المنفق .
والشرط الثاني : حاجة المنفق عليه في أن يكون فقيرًا عاجزًا عن التكسب ، أي فقيرا في المال وفقيرا في البدن ، فقيرا ليس عنده مال ، عاجزا عن التكسب لا يستطيع أن يكتسب ، فإن كان ليس عنده مال لكن يستطيع أن يكتسب فإنه لا تجب النفقة له ، لأنه يمكن أن يستغني بماذا ؟ بالكسب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزكاة : ( لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ) .
الشرط الثالث : اتفاق الدين ، فلا تجب النفقة لكافر على مسلم ولا لمسلم على كافر وذلك لانقطاع الولاية والنصرة بين المسلم والكافر ، ولكن هذا فيه نظر ، وذلك لأن القرابات لهم حق وإن لم يكونوا موافقين في الدين ، لقول الله تبارك وتعالى : (( ووصَّينا الإنسان بوالديه حملته أمُّه وهنًا على وهنٍ وفصاله في عامين ، أن اشكر لي ولولديك إليَّ المصير ، وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدُّنيا معروفًا )) : هذا الشاهد ، فالقرابة لهم حق وإن كانوا على وإن كانوا مخالفين في الدين .
الشرط الرابع : في غير عمودَي النسب ، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب ، فإن كان قريبا غير وارث أو وارثا برحم فلا نفقة عليه إلا في عمودي النسب يعني الأصول والفروع ، لقول الله تبارك وتعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) ، والصحيح أنه متى ثبت الإرث وجبت النفقة ، سواء كان الميراث بفرض أو تعصيب أو رحم ، فإنه يجب لعموم قوله : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) .
أما إذا لم يكن توارث فإن الواجب أدنى ما يسمى صلة ، يعني لو فرض أن شخصا له أخ فقير وهذا الأخ الفقير له أبناء ، ففي هذه الحال الأخ لا يرث أخاه الفقير ، لماذا ؟ لماذا ؟
الطالب : محجوب .
الشيخ : من يحجبه ؟
الطالب : الأبناء .
الشيخ : الأبناء ، هنا لا يرث أخاه ، أخوه فقير وليس عنده مال ، وأبناؤه ليس عندهم مال وهو غني ففي هذه الحال لا تجب نفقته لأنه ليس بوارث ، من يمنعه من الإرث أبناء أخيه ، لكن يجب عليه أدنى ما يسمى صلة لأن الله تعالى أمر بصلة الأرحام فلا بد أن يأتي بما يكون صلة لأخيه .
أما في عمودي النسب فلا يشترط التوارث فيجب على ابن البنت أن ينفق على أبي أمه وإن كان أبوه من ذوي الأرحام وهو أيضا من ذوي الأرحام .
طيب هل تجب النفقة بين العمة وابن أخيها ؟
هل تجب النفقة بين العمة وابن أخيها ؟
الطالب : لا تجب .
الشيخ : إن قلتم تجب أخطأتم وإن قلتم لا تجب أخطأتم وإن قلتم : إن كان ابن الأخ هو الغني والعمة هي الفقيرة وجب عليه أن ينفق ، وإن كان العكس فإنه لا يجب ليش ؟ لأنه إذا كان ابن الأخ هو الغني فهو وارث لعمته ، فيجب عليه الإنفاق ، وإن كان العكس هو الفقير والعمة هي الغنية فالعمة هنا وارثة بالرحم ، العمة ترث بالرحم لا بالفرض ولا بالتعصيب ، فلا تجب نفقة ابن أخيها عليها لأنها وارثة لكن بالرحم ، وعلى القول الذي رجحناه ، ها تجب عليها النفقة أو لا ؟
الطالب : تجب .
الشيخ : تجب لعموم قوله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) فصارت الشروط ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : اذكرها ؟
الطالب : غنى المنفق .
الشيخ : غنى المنفق .
الطالب : حاجة المنفق عليه .
الشيخ : حاجة المنفق عليه .
الطالب : اتفاق الدين .
الشيخ : اتفاق الدين .
الطالب : أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه .
الشيخ : بإيش ؟
الطالب : بالفرض أو التعصيب .
الشيخ : بالفرض أو التعصيب يستثنى من ذلك ؟
الطالب : عمودي النسب .
الشيخ : يستثنى من ذلك عمودا النسب فإنه تجب نفقتهم مطلقا ، والقول الراجح أن الوارث بالرحم تجب عليه النفقة لعموم الآية : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) .
السبب الثالث : عقيلي ما هو السبب الثالث ؟
الطالب : الملك .
الشيخ : الملك ، فيجب على المالك أن ينفق على مملوكه من آدمي أو بهيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) ، وقوله : ( للملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) ، وقوله : ( دخلت النارَ امرأةٌ في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي ) إيش ؟ ( ولا هي أرسلتها تأكل من خَشاش الأرض ) ، فيجب على المالك أن ينفق على المملوك من آدمي أو بهيمة .
طيب فإن عجز ؟! إن عجز عن الإنفاق عليه أُجبر على إزالة ملكه ، على أن يبيع العبد ، أو يبيع البهيمة أو يذبحها إن كانت تؤكل .
طيب إذا كانت لا تؤكل ولا تشترى ! البهيمة لا تؤكل ولا تشترى ، وهو عاجز عن الإنفاق ، ففي هذه الحال نسيُّبها يخرجها إلى البر ويسيبها ، لحديث جابر رضي الله عنه : ( أنه كان على جمل يسير فأعيا فأراد أن يسيِّبه ) : أي يتركه .
طيب وإن كانت مما لا يمكن تسييبه ولا يمكن بيعه وصاحبه قادر على الإنفاق كحمار انكسر ، الحمار إذا انكسر لا يمكن جبر كسره أبدًا ، فماذا يصنع ؟ حمار إن باعه لم يقبل ، وإن سيبه لا يمكن أن يتسيب ، وإن أبقاه عنده أكله بالنفقة ، فماذا يصنعه ؟ نعم سليم !
الطالب : يقتله .
الشيخ : إي نعم ، يقتله ، لأن قتله أهون من بقائه معذباً ، والإنفاق عليه إضاعة للمال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، وإذا كان يجوز لنا أن نتلف نفوس الحيوان للتفكه ، جاز أن نتلف نفوس الحيوان للتخلص منها ، أليس الإنسان يجوز أن يذبح الشاة أو الأرنب أو الدجاجة أو الحمامة من أجل إيش ؟ أن يتفكه بلحمها ، فإذا كان كذلك ، فجواز قتل هذا الحيوان من أجل التخلص منه وحماية ماله منه من باب أولى ، واضح ؟ طيب ، اسلك أسهل ما يكون ، وأسهل ما يكون الآن أن تسلط عليه تيار كهربائي 220 ، نعم ؟! لا لا أبدًا بلحظة بلحظة هذا شيء معروف .
الطالب : تعذيب .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : تعذيب .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : تعذيب ؟
الشيخ : أبدًا ولا تعذيب ، يجمد على طول هذا الأخ رشاد ها .
الطالب : سريع لكن قد تكون طريقة مؤذية ، لكن ضرب النار يكون أسهل عليه .
الشيخ : يعني الرصاص .
الطالب : يكون أسهل من الصعق ، الصعق أسرع .
الشيخ : والله أنا قرأت أظن للشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- أن أسهل طريقة هو الصعق بالكهرباء ، لأنه ما يحس بشيء ، ما يحس المصعوق ما يحس بشيء أبدًا ، يجمد على طول نعم .
الطالب : رأت عيني .
الشيخ : إي .
الطالب : سلك وقع ، سلك كهربائي وقع أعزكم الله .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : يعني سلك كهربائي وقع أعزكم الله على حمار فصعق بالحال .
الشيخ : على طول ، حتى اليوم في الجزيرة ، جريدة الجزيرة ثلاث حوادث في الطائف كلها بالصعق الكهربائي ، السلك الكهربائي العالي اتصل -يعني إحدى الحوادث- اتصل بأنبوب الماء ، وإذا اتصل بالماء صار موصل وحمل شحنة كبيرة ، وكان الأب أبو العائلة يعني يغتسل داخل الحمام فتساقط الماء عليه وجمده على طول ، إي نعم .
والثاني : صبي أظن في 11 من عمره يلعب ، جلس على زنك وكان فيه شيء من البلل وإذا حوله أسلاك عالية اتصلت بالزنك وعلى طول مات .
والثالث أيضا شبيهة بهذه ، الحاصل أن الظاهر أن الصعق بالكهرباء أنه أسهل شيء أسهل شيء هو هذا ، فعلى كل حال نستعمل أسهل ما يكون وأسرع ما يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) .
بالمناسبة يقول المسؤول عن الكهرباء ، أو المتخصص : " أن طريقة السلامة من هذه الحوادث أنك تأتي بسلكين عاريين ، تصلهما عند السكين التي تقفل البيت كله ، ثم تحفر حفرة مقدار متر أو متر ونصف وتملأها فحمًا وملحًا وتغرز السلكين العاريين فيها "، هذا يقول : يقيك من الخطر ، يقي من الخطر لأنه يبتلع الشحنة الكهربائية ويضيعها في هذا ، كما يفعل الآن في موانع الصواعق يعني يستعملون هذا الشيء ، الآن في المنارات عندنا ادخل المنارة كله محشو بالفحم والملح وفيه سلك متصل من أعلى المنارة إلى هذا ، يقول إذا نزلت الشحنة خلاص تفرقت .
نعم السؤال بعدين يا شيخ .
نعم طيب إذًا أسباب النفقات كم ؟ ثلاثة : منها الملك وهو الأخير ، وذكرنا أنه يجب على من ملك شيئًا من الحيوان أو الإنسان أن ينفق عليه يجبر على ذلك فإن أبى أجبر على بيعه أو ذبحه إن أكل ، فإن لم يجد من يشتريه أو كان مما لا يمكن ذبحه فإنه يسيبه ، فإن لم يمكن قتله ، نعم .