عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ، فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال : ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بينك ) . متفق عليه . حفظ
الشيخ : فيما إذا أبى مَن تجب عليه النفقة ، إذا أبى أن ينفق بماذا نعامله ؟ ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( دخلت هندٌ بنت عتبة ) هندٌ أو هندُ ؟
الطالب : الوجهان .
الشيخ : يجوز الوجهان ، المؤنث الثلاثي الساكن الوسط يجوز فيه وجهان لكن ابن مالك يقول :
" والمنع أحق " : يعني الأحسن أن يكون ممنوعا من الصرف ، فعلى هذا نقول : ( دخلت هندُ بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح ) : أي : بخيل ، حريص على المال ، لا يُعطي ما يجب عليه فيه ، ولهذا قالت ، بينت شيئا من شحه : ( لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ ) قولها : ( إلا ما أخذت ) : إلا هذه استثناء منقطع ، لأنه لا يدخل في المستثنى منه ، المستثنى منه تقول : لا يعطيني ما يكفيني إلا ، ومعلوم أنه لا يعطيها ما تأخذ بغير علمه ، فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا ، وهذه القاعدة في الاستثناء المنقطع : " أن يكون ما بعد إلا غير داخل فيما قبلها " ، فيكون الاستثناء منقطعا .
وقالوا : إنها أي : إلا الاستثنائية استثناء منقطعاً تكون بمعنى لكن ، لأنها كالاستدراك لما سبق ، أي : لكن ما أخذت من ماله بغير علمه فإنني أنتفع به ( فهل علي في ذلك من جناح ؟ ) : من هنا زائدة إعراباً ، وليست زائدة في المعنى ، لأن المقصود منها التوكيد ، وجناح محله من الإعراب الرفع ، لأنه مبتدأ وخبره عليَّ مقدماً .
( فهل عليَّ في ذلك من جناح ) أي : من إثم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك ) متفق عليه :
( خذي من ماله ) : الجملة أمر خذي ، ولكنه ليس المراد به الإلزام ، بل ولا الاستحباب ، المراد به الإباحة ، لأن جواب الأمر يكون للإباحة ، لأن جواب السؤال مهو الأمر ، لأن جواب السؤال يكون للإباحة ، فإن السؤال استئذان والأمر إذن كما لو قرعت الباب على شخص فقلت : ادخل هل هذا أمر ؟ أجيبوا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ولهذا لو انصرف لم يعد عاصيًا ، ولكنه إذن فيكون المراد بقوله : ( خذي ) المراد به الإباحة ، ( خذي من ماله بالمعروف ) : الباء هنا للمصاحبة أي أخذا مصحوبا بالمعروف أي : بالعرف ، أي : بما جرى به أو بما جرت به العادة ، ( ما يكفيك وما يكفي بنيك ) : فإذا كان الذي يكفيها عشرة مثلا فإنها لا تأخذ أحد عشر ، وإذا كان الذي يكفيها عشرة فأخذت تسعة فهل يجوز ؟
الطالب : لها ذلك .
الشيخ : نعم يجوز لها ذلك ، وتحمل وتصبر لكن ما زاد لا تأخذ .
الطالب : الوجهان .
الشيخ : يجوز الوجهان ، المؤنث الثلاثي الساكن الوسط يجوز فيه وجهان لكن ابن مالك يقول :
" والمنع أحق " : يعني الأحسن أن يكون ممنوعا من الصرف ، فعلى هذا نقول : ( دخلت هندُ بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح ) : أي : بخيل ، حريص على المال ، لا يُعطي ما يجب عليه فيه ، ولهذا قالت ، بينت شيئا من شحه : ( لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ ) قولها : ( إلا ما أخذت ) : إلا هذه استثناء منقطع ، لأنه لا يدخل في المستثنى منه ، المستثنى منه تقول : لا يعطيني ما يكفيني إلا ، ومعلوم أنه لا يعطيها ما تأخذ بغير علمه ، فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا ، وهذه القاعدة في الاستثناء المنقطع : " أن يكون ما بعد إلا غير داخل فيما قبلها " ، فيكون الاستثناء منقطعا .
وقالوا : إنها أي : إلا الاستثنائية استثناء منقطعاً تكون بمعنى لكن ، لأنها كالاستدراك لما سبق ، أي : لكن ما أخذت من ماله بغير علمه فإنني أنتفع به ( فهل علي في ذلك من جناح ؟ ) : من هنا زائدة إعراباً ، وليست زائدة في المعنى ، لأن المقصود منها التوكيد ، وجناح محله من الإعراب الرفع ، لأنه مبتدأ وخبره عليَّ مقدماً .
( فهل عليَّ في ذلك من جناح ) أي : من إثم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك ) متفق عليه :
( خذي من ماله ) : الجملة أمر خذي ، ولكنه ليس المراد به الإلزام ، بل ولا الاستحباب ، المراد به الإباحة ، لأن جواب الأمر يكون للإباحة ، لأن جواب السؤال مهو الأمر ، لأن جواب السؤال يكون للإباحة ، فإن السؤال استئذان والأمر إذن كما لو قرعت الباب على شخص فقلت : ادخل هل هذا أمر ؟ أجيبوا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ولهذا لو انصرف لم يعد عاصيًا ، ولكنه إذن فيكون المراد بقوله : ( خذي ) المراد به الإباحة ، ( خذي من ماله بالمعروف ) : الباء هنا للمصاحبة أي أخذا مصحوبا بالمعروف أي : بالعرف ، أي : بما جرى به أو بما جرت به العادة ، ( ما يكفيك وما يكفي بنيك ) : فإذا كان الذي يكفيها عشرة مثلا فإنها لا تأخذ أحد عشر ، وإذا كان الذي يكفيها عشرة فأخذت تسعة فهل يجوز ؟
الطالب : لها ذلك .
الشيخ : نعم يجوز لها ذلك ، وتحمل وتصبر لكن ما زاد لا تأخذ .