فوائد حديث : ( يد المعطي العليا ، وابدأ بمن تعول ... ) . حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث فوائد :
منها : مشروعية القيام على المنبر عند الخطبة لقوله : ( وهو قائم على المنبر ) .
ومنها ، من الفوائد : حِرص النبي عليه الصلاة والسلام على ما يناسب المقام فقد تكون خطبه مواعظ ، وقد تكون أحكامًا ، يعني فليست خطبه مواعظ دائمًا ، قد تكون أحكامًا يبين فيها الأحكام كما في هذا .
ومنها : فضل المعطي على الآخذ ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( يد المعطي العليا ) .
ومنها : الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب السؤال والأخذ بقدر الإمكان ، وجهه : أنه إذا كانت يد المعطي هي العليا فيد الآخذ هي السفلى ، ولا أحد يرضى أن تكون يده هي السفلى .
فإن قال قائل : هل هذا يدل على أن الأولى عدم قَبول الهدية ؟ نعم ، قلنا : لا ، الهدية شيء والإعطاء من الناس ، يعني السؤال شيء آخر ، بل قبول الهدية سنة بشرط أن تعلم أنه لم يهد إليك خجلا ، فإن علمت أنه أهدى إليك خجلا حرم الأخذ ، فإن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها ، ولكن هل يجب القبول ؟ قبول الهدية أو لا يجب ؟ يرى بعض العلماء أنه إذا أهدى إليك شخص هدية بدون أن تستشرف نفسك لها فإنه يجب عليك القبول ، مستدلا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر : ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ) ، والأمر للوجوب ، ولكن الصحيح أنه لا يجب قبول الهدية مطلقاً إلا إذا خاف الإنسان من ردها مفسدة فهنا يجب درءً للمفسدة ، لو كان هذا الذي أهدى إليك لو رددت هديته لحصل بذلك قطيعة رحم لأنه قريبك ويحب أن تقبل هديته ، ولو رددتها لصار فيه قطيعة رحم فهنا يجب القبول لا لذات الهدية ولكن لما يترتب على الرد مِن المفاسد .
طيب كما أنه لو علمت أن هذا الرجل إذا قبلت هديته فسوف يجعلها دبوسًا معلقا عليك ، نعم ، كلما حصل مناسبة قال : إي نسيت ، نعم ، أو قال : هذا جزاء الذي يحسن إليك أو ما أشبه ذلك ففي هذه الحال لا تقبل ، لا تقبلها لأن هذا ضرر عليك ، والله سبحانه وتعالى نهى عن الإضرار بالنفس ، وهذا يوجد كثيرًا من بعض الناس ، يحصي الإنسان بقلبه أو بقلمه ما أعطى غيره ، فإذا حصل أدنى مناسبة قال : أنا فعلت وأنا تركت ، فمثل هؤلاء لا تقبل هديتهم ردها ، لأن هذا في الحقيقة يوجب عليك الذل والمهانة ، كما أن مَنّه بالهدية حرام عليه لقوله تعالى : (( يأيها الذين ءامنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى )) .
طيب الحال الثالثة : إذا علمت أنه إنما أهدى إليك خجلا ، فهنا لا يجوز القبول ، لا يجوز أن تقبل ، وكيف أعلم ذلك ؟
أعلم ذلك بقرائن ، وإلا لا يعلم ما في القلب إلا الله ، لكن أعلم هذا بقرائن مثل أن يكون معه قلم جيد وطيب ، أو ساعة جيدة وطيبة فآخذها وأقلبها وأقول : ما أحسن هذه نعم فيهديها عليّ ، هنا يظهر أنه أهداها خجلا فهنا لا أقبل .
أو أعرف أنه قد دسَّ شيئا ، يوجد بعض الناس يقضي حوائج معينة ويدسها ولا يحب أن يطلع عليها أحد ، فإذا ظهرت عليها خجل وقال : تفضل ، هذا أيضا لا يجوز أن أقبل ، وبالمناسبة لو وَجدت الشخص عند بابه فقال لك : تفضل ، فهل تدخل أو لا ؟
الطالب : على حسب .
الشيخ : نعم ؟ فللوا شوي ، نعم ؟ إي نعم .
الطالب : إن كان يقولها قاصدا فتدخل ، وإن كان قالها مجاملة فلا .
الشيخ : نعم ، يعني ينبني على هذا ينظر إلى قرائن الأحوال ، إن علمت أن الوقت غير مناسب أني أدخل معه وليس بينك وبينه صلة بينة فلا تقبل ، وإلا إن علمت أن الرجل صادق في عرضه دخولك فالقبول خير ، فيه خير ما لم يصدك عما هو أهم طيب .
الطالب : الدليل على عدم الجواب ؟
الشيخ : الدليل على عدم الجواز لأن هذا كالإكراه ، ولولا الخجل ما أعطاك ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ) : هذا ما طابت نفسه نعم ، انتهى الوقت ؟
الطالب : إيلاء النبي عليه الصلاة والسلام من أمهات المؤمنين .
الشيخ : نعم .
الطالب : لى منهن شهرا كاملا ، فلما جاء تسعة وعشرين يوم .
الشيخ : تحول .
الطالب : تحول ، قالوا : بقي يوم ، فقال الشهر تسعة وعشرين ، الآن يا شيخ هم خاطبوه بالعرف ، وهو خاطبهم باللغة فقدم اللغة على العرف .
الشيخ : لا لا .
الطالب : إلا .
الشيخ : ما هو صحيح ، كيف ؟ أنا أقول لك : لا ، وتقول : إلا ، هذا مو صحيح .
الطالب : لا لا ، أستغفر الله ، يعني كيف مو عرف ؟
الشيخ : هذا مهو عرف ، الشهر قال الرسول : ( هكذا وهكذا وهكذا ) ، وقال مرة ثالثة : ( هكذا وهكذا وهكذا وضم إبهامه ) : يعني يكون تسعة وعشرين ، ويكون ثلاثين ، في هذا الشهر الذي حصل فيه الإيلاء علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان تسع وعشرين ، فقال : إنه تسع وعشرين وهم لم يعلموا ، نعم .
الطالب : في قوله تعالى : (( إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجة )) .
الشيخ : له ؟
الطالب : (( له تسعة وتسعون نعجة )) .
الشيخ : نعم .
الطالب : شيخ النعجة هنا أليست هي الأنثى من الضأن ؟
الشيخ : إي نعم بلى .
الطالب : العرف هنا ... .
الشيخ : لا ، هو تسمى نعجة ، عند البادية يسمونها نعجة حتى الآن .
الطالب : يؤخذ بالعرف في هذه المسألة ولا لا ؟
الشيخ : أبدا كما قلنا لكم نعم .