فوائد حديث : ( ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ ... ) . حفظ
الشيخ : " وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : ( قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طَعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ) : الحديث وتقدم في عشرة النساء " :
الشاهد من هذا الحديث قوله : ( أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ) ، الحديث :
في هذا الحديث فوائد ، وقد سبق الكلام عليه كما قال المؤلف في باب عشرة النساء .
وهنا نطلب مِن أحدكم أن يحقق لنا لفظ الحديث : ( ما حق زوجة أحدنا ؟ ) ، لأن اللغة الفصحى عدم تأنيث اللفظ ، اللغة الفصحى عدم تأنيث اللفظ ، فيقال للمرأة : زوج ، ولا يقال : زوجة إلا في لغة ضعيفة .
إلا الفرضيين ، الفرضيون -رحمهم الله- التزموا أن يجعلوا الزوجة الأنثى بالتاء والزوج بدون تاء ، لماذا ؟
الطالب : للتمييز .
الشيخ : للتمييز حتى لا تختلط المسائل ، نعم .
الطالب : في بعض النسخ الزوج بدون هاء .
الشيخ : الزوج بدون هاء ، إي ، ونحن نقول لو نحققه أحسن ، أيهما أصح ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : هنا جعله لغة .
الشيخ : إي بس قليل ، لكن إذا ورد نقول : هذا على اللغة القليلة ، إيش يقول ؟
الطالب : هكذا بعدم التاء وهي لغة فصيحة .
الشيخ : هكذا بعدم التاء ؟
الطالب : إي نعم ، وهي لغة فصيحة ، وجاء زوجة بالتاء .
الشيخ : طيب ، في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على فهم ما يلزمهم لأهليهم لقوله : ( ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ ) .
وهنا نسأل : هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا عن الأحكام هل هم يريدون الوصول إلى معرفة الحكم فقط أو إلى هذا والتطبيق ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني لا شك ، الثاني بلا شك ، لكننا نحن في عصرنا هذا كثير منا يسأل عن الحكم ثم لا يطبق ، أحيانا يسأل عن الحكم يسأل شخصًا يثق بدينه وعلمه فإذا أفتاه بما لا ترضاه نفسه -الجاهل طبعا ما هو عالم- تردد في الأمر ثم ذهب إلى عالم آخر فإذا أفتاه بفتوى الأول ذهب إلى ثالث وإلى رابع ، حتى نسمع بعض الناس إذا قيل له هذا الحكم كذا وكذا قال : والله أنا ما أظن هذا أنا لا أظن هذا ، سبحان الله !! من قال لك إن الأحكام الشرعية مبنية على ظنك ، فهذه مسألة خطيرة .
أقول : إن الأنبياء ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام ، ومن ورث محمدًا ؟ ورثه العلماء ، فأنت إذا استفتيت عالماً ترضاه لدينك وترى أن ما قاله أقرب إلى الصواب من غيره فالواجب عليك الأخذ بقوله ، الواجب الأخذ بقوله ، ولهذا قال العلماء : " إنه يحرم على المستفتي إذا استفتى من التزم بقوله أن يسأل غيره بالإجماع " ، بالإجماع ما هي المسألة هينة ، لأن هذا يؤدي إلى إيش ؟ لو صار يسأل فلان وفلان يؤدي إلى التلاعب وتتبع الرخص .
نعم لو فرضنا أنك استفتيت عالما تثق بقوله وأفتاك بما يرى ثم جلست مجلسًا مع عالم آخر وتحدث عن حكم المسألة التي سألت عنها الأول ، وأتى بحكم يخالف الأول مستندًا إلى القرآن والسنة ، فهنا لك أن تتحول ، بل يجب عليك أن تتحول إلى ما قاله الآخر ، لأنه أتى بدليل ينقض حكم الأول ، أما أن تذهب تسأل بعد أن سألت من تعتمد على قوله فهذا تلاعب في دين الله . ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجب على المرء بالنسبة لزوجته أن يطعمها إذا أطعم ويكسوها إذا اكتسى ، وهل المراد : أنك إذا أفطرت على خبز يلزمك أن تفطرها على خبز مثلا ، أو إذا كنت تفطر وهي لا تشتهي الفطور يلزمك أن تعطيها الفطور ؟ لا ، المراد جنس الطعام ، لا ، أن تقول : كل ما أكلت لو تمرَّ مثلا على المطبخ وتأكل تمرة ولا قطعة خبز ، قلت : تعالي يا امرأة كلي تمرة وقطعة خبزة ما يصير ، المعنى الجنس يعني إن تطعمها إذا طعمت ، فإن لم تطعم لكونك فقيراً فإنه لا يلزمك ، لا يلزمك أن تطعمها ، (( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها )) .
ولكن اختلف العلماء اختلف العلماء : إذا حدث للزوج فقر بعد غنى فهل للزوجة أن تطالب بالفسخ أو لا ؟
فقال بعض أهل العلم : إن لها أن تطالب بالفسخ .
وقال آخرون : لا ، ولكن الأقرب أن لها أن تطالب ، لأن من استدل على عدم المطالبة بأن الصحابة رضي الله عنهم افتقروا ، ولم تُفسخ أنكحتهم ، يجاب عنه بأنه لا نعلم أن هؤلاء الزوجات طالبن بالفسخ .
وأما أن يستمتع الرجل فيها ولا ينفق عليها فهذا لا شك أنه إضرار بها ، فلها أن تفسخ ، لكن لو تزوجته عالمة بعسرته فهل لها أن تفسخ ؟
الطالب : لا .
الشيخ : الصحيح لا ، ليس لها أن تفسخ .
وقال بعض العلماء : لها أن تفسخ ، لأن النفقة تتجدد ، كل يوم له نفقة وهي إذا رضيت اليوم قد لا تضى غدا ، لكن الصواب أنها إذا تزوجته عالمة به أي بعسرته فإنه ليس لها حق الفسخ لأنه يقال : لماذا لم ترفضي النكاح منه من الأصل ، أما أن تتزوجيه عالمة بعسرته ثم بعد ذلك تطالبين بالفسخ فليس لك الحق في هذا .
طيب ( وتكسوها إذا اكتسيت ) نقول فيها مثلما قلنا في : ( تطعمها إذا طعمت ) : يعني لا نقول إنك إذا اكتسيت لبست ثوبا جديدا لازم تعطي الزوجة ثوبا جديدا ، لا ، لأنها ربما تحتاج إلى ثياب جديدة أكثر من احتياج الزوج وربما يحتاج الزوج أكثر مما يحتاج لكن المعنى الجنس .