وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في حديث الحج بطوله ، قال في ذكر النساء : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) . أخرجه مسلم . حفظ
الشيخ : قال : " وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحج بطوله " :
حديث الحج رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ، وهو أجمع ما روي في الحج ، يعتبر منسكًا ، ولهذا جعله الألباني الأصل في كتابه في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو جدير بأن يكون أصلا ، لأن جابر رضي الله عنه ذكر الحديث من حين ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بل قبل أن يخرج من المدينة ، إلى يوم العيد سياقا تامًا .
" قال في ذكر النساء : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) أخرجه مسلم " :
( لهن عليكم رزقهن ) : الرزق : العطاء والمراد به هنا الأكل والشراب ،
( وكسوتهن ) معروفة ، الثياب ونحوها لكنه قيدها بالمعروف ، أي : بما عرفه الناس ، فلو طلبت منه ما يخالف العرف فله أن يمنع ذلك ، مثلا لو كانت حال الزوج متوسطة فطلبت منه نفقة غنى ، فإنه لا يلزمه ، لقول الله تعالى : (( لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قُدِر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما ءاتاها )) .
حديث الحج رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ، وهو أجمع ما روي في الحج ، يعتبر منسكًا ، ولهذا جعله الألباني الأصل في كتابه في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو جدير بأن يكون أصلا ، لأن جابر رضي الله عنه ذكر الحديث من حين ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بل قبل أن يخرج من المدينة ، إلى يوم العيد سياقا تامًا .
" قال في ذكر النساء : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) أخرجه مسلم " :
( لهن عليكم رزقهن ) : الرزق : العطاء والمراد به هنا الأكل والشراب ،
( وكسوتهن ) معروفة ، الثياب ونحوها لكنه قيدها بالمعروف ، أي : بما عرفه الناس ، فلو طلبت منه ما يخالف العرف فله أن يمنع ذلك ، مثلا لو كانت حال الزوج متوسطة فطلبت منه نفقة غنى ، فإنه لا يلزمه ، لقول الله تعالى : (( لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قُدِر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما ءاتاها )) .