ذكر القول الأصح في الاعتبار في النفقة الزوجية هل يعتبر حال الزوج أو الزوجة . حفظ
الشيخ : وقيل : يرجع إلى حال الزوجة ، وقيل : يرجع إلى حالهما ، انتبهوا كم الأقوال الآن ؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة : حال الزوج ، حال الزوجة ، حالهما :
إذا قلنا : بحال الزوجة فالغنية تطالب الفقير أن ينفق عليها نفقة غني ، وإذا كانت فقيرة والزوج غني فليس لها إلا نفقة الفقير والعكس بالعكس ، حالهما يختلف الحكم فيها فيما إذا كانت هي غنية وهو فقير ، أو هي فقيرة وهو غني وسنبينها بعد الأذان .
نعم أقول : هي ثلاثة أقوال : القول الأول : المعتبر حال الزوج ، والثاني : المعتبر حال الزوجة ، والثالث : المعتبر حالهما ، فإذا كانا غنيين فلا إشكال تجب نفقة غني ، وإن كانا فقيرين فلا إشكال تجب نفقة فقير ، وإذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة فمن قال : يعتبر حال الزوجة قال : ليس لها إلا نفقة الفقيرة ومن قال : المعتبر حال الزوج قيل يجب عليه نفقة غني ، واضح ؟ بالعكس إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا ، من قال المعتبر حال الزوجة قال : يجب على الزوج الفقير أن ينفق عليها نفقة غني ، ويجب على الزوج إذا كانت الزوجة فقيرة وهو غني أن ينفق عليها نفقة فقير ، الثالث : أنه يعتبر حال الزوجين معاً وهذا لا يخالف القولين إلا فيما إذا اختلفت حال الزوجين :
الزوج غني والزوجة فقيرة ماذا يجب لها ؟ نفقة غني أو فقير ؟ حسب الخلاف الذي يقول : يعتبر حالهما يقول : يجب عليه نفقة متوسط ، لا غني ولا فقير ، لأننا نأخذ من حالها الفقر ومن حاله الغنى ثم القدر المتوسط هو نفقة المتوسط ، وهذا الأخير هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- والقول باعتبار حال الزوج مذهب الشافعي وهو الصحيح ، أن المعتبر حال الزوج ، لأن الله قال : (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله )) نعم ؟