مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : يجب على الزوج أن ينفق على زوجته فهل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما ؟ يلا عقيل ؟ نعم !
الطالب : القول الأول يعتبر حال الزوج ، والراجح .
الشيخ : اصبر لا ترجح لا راجح ولا مرجوح علمنا الأقوال ها .
الطالب : القول الثاني : يعتبر حال الزوجة ، القول الثالث : يعتبر حالهما .
الشيخ : حالهما جميعا ، طيب متى يظهر أثر الخلاف ؟
الطالب : في الثالث ، إذا استوى حالهما الاثنان .
الشيخ : لا .
الطالب : متى يظهر أثر الخلاف ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : إذا كان أحدهما غني والثاني فقير أو العكس .
الشيخ : تمام يعني إذا اختلف حالهما ، لماذا قلنا لا يظهر أثر الخلاف إلا عند اختلاف حالهما ؟ شرافي ؟
الطالب : يعني إذا كان غنيين .
الشيخ : نعم .
الطالب : سوف تكون النفقة نفقة غني .
الشيخ : على كل الأقوال .
الطالب : على كل الأقوال ، وإذا كانا فقيرين فنفقة فقير .
الشيخ : على .
الطالب : على كل الأقوال ، وإذا كان يعتبر حالهما فكذلك ، إذا كان يعتبر حال الزوج وهما غنيين فلا أثر للخلاف ، حال الزوجة وهما غنيين فلا أثر له أيضا ، أو فقيرين كذلك وحالهما كذلك .
الشيخ : خليك على الأول ، لا تقعد ، لأنهما إذا كانا غنيين وجبت نفقة الغني على كل حال أو فقيرين .
الطالب : فقير على كل حال .
الشيخ : طيب ، الخلاف الآن فيما إذا كانا فيما إذا اختلفا ، طيب إذا قلنا إن المعتبر حال الزوج وكان غنيا والزوجة فقيرة ، فما الواجب الأخ ؟ لا الذي وراك آه !
الطالب : الواجب ... .
الشيخ : أقول : إذا كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة ، فما الواجب على الزوج أينفق نفقة غني أو نفقة فقير ؟
الطالب : نفقة غني .
الشيخ : نفقة غني ؟! متى نقول : يجب عليه نفقة غني ؟ نعم !
أقول : متى يجب عليه ، على أي قول يجب عليه نفقة غني إذا كان غنيا والزوجة فقيرة ؟
الطالب : قول الشافعي .
الشيخ : لا دعني من الشافعي وابن حنبل ، على قول من يقول : المعتبر !
الطالب : المعتبر على المتوسط ، القول الأوسط .
الشيخ : لا يا شيخ ، يحي .
الطالب : على قول من يقول : إن المعتبر حال الزوج .
الشيخ : على قول من يقول إن المعتبر حال الزوج ، فإنه إذا كان غنيا وهي فقيرة وجب عليه نفقة الغني ، طيب وعلى قول من يقول إن المعتبر حال الزوجة يكون الواجب ؟
الطالب : يكون الواجب عليه نفقة فقير .
الشيخ : الواجب عليه نفقة فقير ، تمام ، وإذا قلنا المعتبر حالهما عبد الملك !
الطالب : متوسط .
الشيخ : يجب عليه نفقة متوسط ، لأنا نأخذ من الزوج بوصفه غنيا ومنها بوصفها فقيرة فيتركب من هذا الوسط ، طيب وما هو أصح الأقوال مهاوش ؟ ما هو أصح الأقوال الثلاثة ؟
الطالب : تبقى على الحال ، إذا كانوا أغنياء الزوجة غنية والزوج غني هذا هو الأصح .
الشيخ : أي هذه متفق عليها إنه ينفق نفقة غني ، نعم .
الطالب : الراجح يعتبر حال الزوج .
الشيخ : الراجح أن المعتبر حال الزوج ، ما الذي يرجحه ؟
الطالب : قوله تعالى : (( لينفق ذو سعة من سعته )) .
الشيخ : نعم .
الطالب : (( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) .
الشيخ : فجعل المعتبر ؟
الطالب : حال الزوج .
الشيخ : حال الزوج ، صحيح وهذا هو الصحيح ، أن المعتبر حال الزوج ، إن كان غنيا أُلزم بنفقة الغني ولو كانت الزوجة فقيرة ، ويؤيد حديث : ( أن تطعمها إذا طعمت ) ، وإن كان فقيرا فليس عليه إلا نفقة فقير .
ذكرنا فيما سبق أن الدين الإسلامي له عناية كبيرة في موضوع المرأة ، وأنه لم يهملها فهل فيما سبق ما يدل عليه ؟ آدم !
الطالب : حديث يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم ، ما هو ؟
الطالب : حديث معاوية .
الشيخ : لا ، أي نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ذلك ؟
الطالب : أنه قال ذلك في الحج .
الشيخ : في أكبر مجمع للمسلمين ، لأن الذين حجوا معه يبلغون ما يقرب من مئة ألف ، واضح ؟ وكونه يعلن هذا الحق للمرأة في هذا المكان وفي هذا المقام يدل على عناية الإسلام بالمرأة ، وأن من ادَّعى أن الإسلام هضم حقها فإنه لم يعرف الإسلام أو لم يعرف ما هو الحق ، فهو إما جاهل بالإسلام أو جاهل بما يجب للمرأة .
طيب هل مرَّ علينا ما يدل على أن العرف معتبر ؟ نعم ؟ آدم الذي وراك أي أنت .
الطالب : ( فلينفق بالمعروف ) حديث جابر .
الشيخ : أي ، وجه الدلالة ؟
الطالب : أنه لا ينفق إلا حسب العرف .
الشيخ : أنه ، نعم ، وهذا صحيح ، وفي القرآن أيضا : (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) ، (( وعاشروهن بالمعروف )) طيب .
الطالب : القول الأول يعتبر حال الزوج ، والراجح .
الشيخ : اصبر لا ترجح لا راجح ولا مرجوح علمنا الأقوال ها .
الطالب : القول الثاني : يعتبر حال الزوجة ، القول الثالث : يعتبر حالهما .
الشيخ : حالهما جميعا ، طيب متى يظهر أثر الخلاف ؟
الطالب : في الثالث ، إذا استوى حالهما الاثنان .
الشيخ : لا .
الطالب : متى يظهر أثر الخلاف ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : إذا كان أحدهما غني والثاني فقير أو العكس .
الشيخ : تمام يعني إذا اختلف حالهما ، لماذا قلنا لا يظهر أثر الخلاف إلا عند اختلاف حالهما ؟ شرافي ؟
الطالب : يعني إذا كان غنيين .
الشيخ : نعم .
الطالب : سوف تكون النفقة نفقة غني .
الشيخ : على كل الأقوال .
الطالب : على كل الأقوال ، وإذا كانا فقيرين فنفقة فقير .
الشيخ : على .
الطالب : على كل الأقوال ، وإذا كان يعتبر حالهما فكذلك ، إذا كان يعتبر حال الزوج وهما غنيين فلا أثر للخلاف ، حال الزوجة وهما غنيين فلا أثر له أيضا ، أو فقيرين كذلك وحالهما كذلك .
الشيخ : خليك على الأول ، لا تقعد ، لأنهما إذا كانا غنيين وجبت نفقة الغني على كل حال أو فقيرين .
الطالب : فقير على كل حال .
الشيخ : طيب ، الخلاف الآن فيما إذا كانا فيما إذا اختلفا ، طيب إذا قلنا إن المعتبر حال الزوج وكان غنيا والزوجة فقيرة ، فما الواجب الأخ ؟ لا الذي وراك آه !
الطالب : الواجب ... .
الشيخ : أقول : إذا كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة ، فما الواجب على الزوج أينفق نفقة غني أو نفقة فقير ؟
الطالب : نفقة غني .
الشيخ : نفقة غني ؟! متى نقول : يجب عليه نفقة غني ؟ نعم !
أقول : متى يجب عليه ، على أي قول يجب عليه نفقة غني إذا كان غنيا والزوجة فقيرة ؟
الطالب : قول الشافعي .
الشيخ : لا دعني من الشافعي وابن حنبل ، على قول من يقول : المعتبر !
الطالب : المعتبر على المتوسط ، القول الأوسط .
الشيخ : لا يا شيخ ، يحي .
الطالب : على قول من يقول : إن المعتبر حال الزوج .
الشيخ : على قول من يقول إن المعتبر حال الزوج ، فإنه إذا كان غنيا وهي فقيرة وجب عليه نفقة الغني ، طيب وعلى قول من يقول إن المعتبر حال الزوجة يكون الواجب ؟
الطالب : يكون الواجب عليه نفقة فقير .
الشيخ : الواجب عليه نفقة فقير ، تمام ، وإذا قلنا المعتبر حالهما عبد الملك !
الطالب : متوسط .
الشيخ : يجب عليه نفقة متوسط ، لأنا نأخذ من الزوج بوصفه غنيا ومنها بوصفها فقيرة فيتركب من هذا الوسط ، طيب وما هو أصح الأقوال مهاوش ؟ ما هو أصح الأقوال الثلاثة ؟
الطالب : تبقى على الحال ، إذا كانوا أغنياء الزوجة غنية والزوج غني هذا هو الأصح .
الشيخ : أي هذه متفق عليها إنه ينفق نفقة غني ، نعم .
الطالب : الراجح يعتبر حال الزوج .
الشيخ : الراجح أن المعتبر حال الزوج ، ما الذي يرجحه ؟
الطالب : قوله تعالى : (( لينفق ذو سعة من سعته )) .
الشيخ : نعم .
الطالب : (( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) .
الشيخ : فجعل المعتبر ؟
الطالب : حال الزوج .
الشيخ : حال الزوج ، صحيح وهذا هو الصحيح ، أن المعتبر حال الزوج ، إن كان غنيا أُلزم بنفقة الغني ولو كانت الزوجة فقيرة ، ويؤيد حديث : ( أن تطعمها إذا طعمت ) ، وإن كان فقيرا فليس عليه إلا نفقة فقير .
ذكرنا فيما سبق أن الدين الإسلامي له عناية كبيرة في موضوع المرأة ، وأنه لم يهملها فهل فيما سبق ما يدل عليه ؟ آدم !
الطالب : حديث يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم ، ما هو ؟
الطالب : حديث معاوية .
الشيخ : لا ، أي نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ذلك ؟
الطالب : أنه قال ذلك في الحج .
الشيخ : في أكبر مجمع للمسلمين ، لأن الذين حجوا معه يبلغون ما يقرب من مئة ألف ، واضح ؟ وكونه يعلن هذا الحق للمرأة في هذا المكان وفي هذا المقام يدل على عناية الإسلام بالمرأة ، وأن من ادَّعى أن الإسلام هضم حقها فإنه لم يعرف الإسلام أو لم يعرف ما هو الحق ، فهو إما جاهل بالإسلام أو جاهل بما يجب للمرأة .
طيب هل مرَّ علينا ما يدل على أن العرف معتبر ؟ نعم ؟ آدم الذي وراك أي أنت .
الطالب : ( فلينفق بالمعروف ) حديث جابر .
الشيخ : أي ، وجه الدلالة ؟
الطالب : أنه لا ينفق إلا حسب العرف .
الشيخ : أنه ، نعم ، وهذا صحيح ، وفي القرآن أيضا : (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) ، (( وعاشروهن بالمعروف )) طيب .