وعن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) . رواه النسائي ، وهو عند مسلم بلفظ : ( أن يحبس عمن يملك قوته ) . حفظ
الشيخ : ونبدأ الآن الدرس الجديد :
قال : " وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) " :
كفى : بمعنى وسعه ، وإثماً : هذه تمييز ، محول عن الفاعل ، لأن التمييز مبين لما كان مبهماً مجهولاً من الذوات ، والحال تبين ما كان مبهماً مجهولا من الصفات .
وهنا إثم : مبين لما كان مبهماً مما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكفي فما هو الذي يكفي ؟ بينه بقوله : ( إثما ) : فهو إذًا تمييز محول عن إيش ؟ عن الفاعل .
وله نظائر في القرآن : (( كفى بالله شهيدا )) يقول : ( كفى به إثما أن يضيع من يقوت ) : هذا هو الفاعل ، فاعل كفى ، يعني كفى به إثما تضييعه من يقوت ، أي : من ينفق عليه بالقوت ، فإنه إذا ضيعه فهذا إثم عظيم يسعه ويحيط به .
" رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ : ( أن يحبس عمن يملك قوته ) " :
وبين اللفظين اختلاف لكنه اختلاف لا يتناقض ، يتبين بالشرح .
هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : إن الإنسان يأثم إثما يحيط به إذا ضيع من يقوت يعني أهمله ولم يقم بما يجب له ، وهذا يشمل ما كان إنسانا وما كان حيوانا .
والإنسان يقوت الإنسان ويقوت الحيوان ، فالمملوك له القوت على سيده والزوجة لها قوت على زوجها ، والقريب له القوت على قريبه بالشروط المعروفة ، فإذا ضيعه وأهمله فإنه آثم .
وأما حديث مسلم لفظه : ( أن يحبس عمن يملك قوته ) : وهو أبلغ وأعظم من التضييع ، التضييع عدم المبالاة ، أما هذا فعنده تذكر ولكنه حبس القوت عمن يملك ، حبسه منعه ، ففرق بين الذي يضيع إهمالا وتفريطا وبين الذي يعتمد الإساءة ، حديث مسلم فيمن إيش ؟ يتعمد الإساءة فيحبس القوت عمن يملكه .
رواية النسائي تدل على أن مجرد التضييع والإهمال إثم ، فأيهما التي يدخل فيها اللفظ الثاني ؟
الطالب : الأولى .
الشيخ : الأولى ، لأنه إذا كان عليه هذا الإثم في الإضاعة فإنه يكون عليه من باب أولى في الإساءة ، لأن الذي -يرحمك الله- الذي يمنع القوت عمن يملكه أشد إثما .
قال : " وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) " :
كفى : بمعنى وسعه ، وإثماً : هذه تمييز ، محول عن الفاعل ، لأن التمييز مبين لما كان مبهماً مجهولاً من الذوات ، والحال تبين ما كان مبهماً مجهولا من الصفات .
وهنا إثم : مبين لما كان مبهماً مما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكفي فما هو الذي يكفي ؟ بينه بقوله : ( إثما ) : فهو إذًا تمييز محول عن إيش ؟ عن الفاعل .
وله نظائر في القرآن : (( كفى بالله شهيدا )) يقول : ( كفى به إثما أن يضيع من يقوت ) : هذا هو الفاعل ، فاعل كفى ، يعني كفى به إثما تضييعه من يقوت ، أي : من ينفق عليه بالقوت ، فإنه إذا ضيعه فهذا إثم عظيم يسعه ويحيط به .
" رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ : ( أن يحبس عمن يملك قوته ) " :
وبين اللفظين اختلاف لكنه اختلاف لا يتناقض ، يتبين بالشرح .
هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : إن الإنسان يأثم إثما يحيط به إذا ضيع من يقوت يعني أهمله ولم يقم بما يجب له ، وهذا يشمل ما كان إنسانا وما كان حيوانا .
والإنسان يقوت الإنسان ويقوت الحيوان ، فالمملوك له القوت على سيده والزوجة لها قوت على زوجها ، والقريب له القوت على قريبه بالشروط المعروفة ، فإذا ضيعه وأهمله فإنه آثم .
وأما حديث مسلم لفظه : ( أن يحبس عمن يملك قوته ) : وهو أبلغ وأعظم من التضييع ، التضييع عدم المبالاة ، أما هذا فعنده تذكر ولكنه حبس القوت عمن يملك ، حبسه منعه ، ففرق بين الذي يضيع إهمالا وتفريطا وبين الذي يعتمد الإساءة ، حديث مسلم فيمن إيش ؟ يتعمد الإساءة فيحبس القوت عمن يملكه .
رواية النسائي تدل على أن مجرد التضييع والإهمال إثم ، فأيهما التي يدخل فيها اللفظ الثاني ؟
الطالب : الأولى .
الشيخ : الأولى ، لأنه إذا كان عليه هذا الإثم في الإضاعة فإنه يكون عليه من باب أولى في الإساءة ، لأن الذي -يرحمك الله- الذي يمنع القوت عمن يملكه أشد إثما .