فوائد حديث : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) . حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث الوعيد على من ضيع من يقوت وأنه آثم ، والقاعدة عند أهل العلم : " أن كل ذنب توعد عليه فإنه يكون من كبائر الذنوب " ، فيؤخذ من هذا أن إضاعة من يقوت مِن كبائر الذنوب .
ومن فوائده أيضًا : أنه إذا أضاعه فقد اكتسب هذا الإثم ، سواء طالبه أم لم يطالبه ، لأنه إذا كان يجب عليه أن يقيته ولم يفعل لحقه هذا الإثم ، حتى وإن لم يطالبه ، ما لم يسقط حقه ، فالمقامات ثلاثة :
أن يطالبه وله الحق في المطالبة .
أن يسقط عنه الحق فله الحق أن يسقط .
الثالثة : أن يسكت ، فمتى يكون آثما ؟ يكون آثما فيما إذا طالبه ومنعه حقه ، أو فيما إذا سكت ، لأن الأصل أن حقه واجب فيجب إيصاله إليه سواء طالب أم لم يطالب .
أما إذا أسقطه فالحق له ويسقط عما يجب عليه .
طيب هل له أن يطالب أباه بالنفقة ؟ يعني لو أن أباه منعه النفقة الواجبة عليه فهل له أن يطالب أباه ؟
قال العلماء : نعم ، له أن يطالب أباه ، ولكن ليس له أن يطالب أباه بدين ثابت على أبيه ، والفرق بينهما أن مطالبته أباه بالنفقة مطالبة لحفظ نفسه ، لأنه لا يمكن أن يبقى لا يأكل ولا يشرب ولا يكتسي ، ومطالبته بالدين ليست لحفظ نفسه ولكنها لحفظ ماله فلا يحق له أن يطالب أباه في
الدَّين ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( أنت ومالُك لأبيك ) بخلاف مطالبته بالنفقة ، فإنها حاجة حاضرة لحفظ النفس وحمايتها من الهلاك .
من فوائد الحديث : أنه يجب على الإنسان أن يكون نبيهًا فيما حُمِّل من الواجبات لقوله : ( كفى به إثما أن يضيع من يقوت ) ، والواجب عليه أن ينتبه لكل ما يجب عليه ، سواء من أقاربه مثلا أو من مملوكاته ، ولكن هل يشمل هذا المزارع وشبهها ، ونقول : إن الإنسان يأثم إذا لم يقم على مزرعته بالسقي والحرث ؟
الطالب : إذا كانت حية .
الشيخ : الجواب ، لا ، حتى لو كانت حية ، حتى لو كانت حية لأنها ليس لها قوت ، صحيح أنها تسقى بالماء وتحرث لكنها ليس لها قوت ، فالمراد ما يحيا بالقوت وهو الآدمي أو الحيوان أو الرقيق .
ومن فوائد هذا الحديث : عناية الشرع بذوي الحقوق ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مدافع عنهم ومطالب لهم ، ولهذا توعد من أضاع حقوقهم فدل ذلك على عناية الشرع بذوي الحقوق ، وهذا له نظائر :
منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( مطل الغني ظلم ) ، فإن هذا حماية للدائن الذي له الدين على أخيه وهو غني فإن مطله به يكون ظلما .
ومن فوائده أيضًا : أنه إذا أضاعه فقد اكتسب هذا الإثم ، سواء طالبه أم لم يطالبه ، لأنه إذا كان يجب عليه أن يقيته ولم يفعل لحقه هذا الإثم ، حتى وإن لم يطالبه ، ما لم يسقط حقه ، فالمقامات ثلاثة :
أن يطالبه وله الحق في المطالبة .
أن يسقط عنه الحق فله الحق أن يسقط .
الثالثة : أن يسكت ، فمتى يكون آثما ؟ يكون آثما فيما إذا طالبه ومنعه حقه ، أو فيما إذا سكت ، لأن الأصل أن حقه واجب فيجب إيصاله إليه سواء طالب أم لم يطالب .
أما إذا أسقطه فالحق له ويسقط عما يجب عليه .
طيب هل له أن يطالب أباه بالنفقة ؟ يعني لو أن أباه منعه النفقة الواجبة عليه فهل له أن يطالب أباه ؟
قال العلماء : نعم ، له أن يطالب أباه ، ولكن ليس له أن يطالب أباه بدين ثابت على أبيه ، والفرق بينهما أن مطالبته أباه بالنفقة مطالبة لحفظ نفسه ، لأنه لا يمكن أن يبقى لا يأكل ولا يشرب ولا يكتسي ، ومطالبته بالدين ليست لحفظ نفسه ولكنها لحفظ ماله فلا يحق له أن يطالب أباه في
الدَّين ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( أنت ومالُك لأبيك ) بخلاف مطالبته بالنفقة ، فإنها حاجة حاضرة لحفظ النفس وحمايتها من الهلاك .
من فوائد الحديث : أنه يجب على الإنسان أن يكون نبيهًا فيما حُمِّل من الواجبات لقوله : ( كفى به إثما أن يضيع من يقوت ) ، والواجب عليه أن ينتبه لكل ما يجب عليه ، سواء من أقاربه مثلا أو من مملوكاته ، ولكن هل يشمل هذا المزارع وشبهها ، ونقول : إن الإنسان يأثم إذا لم يقم على مزرعته بالسقي والحرث ؟
الطالب : إذا كانت حية .
الشيخ : الجواب ، لا ، حتى لو كانت حية ، حتى لو كانت حية لأنها ليس لها قوت ، صحيح أنها تسقى بالماء وتحرث لكنها ليس لها قوت ، فالمراد ما يحيا بالقوت وهو الآدمي أو الحيوان أو الرقيق .
ومن فوائد هذا الحديث : عناية الشرع بذوي الحقوق ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مدافع عنهم ومطالب لهم ، ولهذا توعد من أضاع حقوقهم فدل ذلك على عناية الشرع بذوي الحقوق ، وهذا له نظائر :
منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( مطل الغني ظلم ) ، فإن هذا حماية للدائن الذي له الدين على أخيه وهو غني فإن مطله به يكون ظلما .