وعن جابر ، يرفعه ، ( في الحامل المتوفى عنها زوجها ، قال : لا نفقة لها ) ، أخرجه البيهقي ، ورجاله ثقات ، لكن قال : المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس ، كما تقدم ، رواه مسلم . حفظ
الشيخ : قال : " وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرفعه " : إلى من ؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
" ( في الحامل المتوفى عنها زوجها ، قال : لا نفقة لها ) أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال : المحفوظ وقفه " :
المحفوظ ضده الشاذ ، فإذا قيل : المحفوظ كذا فضده الشاذ ، فالرواة رووا هذا الحديث على وجهين : الوجه الأول : على أنه مرفوع ، والوجه الثاني : على أنه موقوف .
فعلى الوجه الأول يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الوجه الثاني يكون من كلام جابر .
أيهما المحفوظ وأيهما الشاذ ؟ الموقوف محفوظ والمرفوع شاذ ، لأنه هو الذي يقابل المحفوظ.
طيب يقول : ( في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ) : وهذا الحديث مطابق للحكم حتى وإن لم يصح مرفوعا ، حتى وإن صح من قول جابر ، لأن جابر رضي الله عنه صحابي ، " وقول الصحابي على القول الراجح حجة إلا أن يعارضه حديث مرفوع أو قول صحابي آخر ، فإن خالفه حديث مرفوع فالعمل بالحديث ، ويلغى قول الصحابي ، وإن خالفه صحابي آخر وجب النظر في الترجيح " : أيهما أرجح ، ووجوه الترجيح كثيرة ذكرها أهل أصول الفقه . طيب إذًا هذا الحديث يكون موافق للقواعد ، فالحامل المتوفى عنها زوجها انقطعت علاقتها مع زوجها انقطاعا كلياً ، انقطاعا كلياً ، فإذا انقطعت انقطاعا كلياً فليس لها نفقة على الزوج ، لكن هي حامل الآن .
نقول : نعم ، هي حامل والنفقة لها في نصيب الحمل ، انتبهوا ، لماذا ؟ لأن النفقة على الحامل من أجل حملها ، فيكون النفقة للحمل ، النفقة للحمل وتؤخذ من نصيبه ، ولا تؤخذ من مال الزوج والفرق بين القولين ظاهر إذا قلنا : إنها تؤخذ من مال الزوج وجب أخذها من التركة قبل أن تقسم بين الورثة ، وإذا قلنا : إنها تؤخذ من نصيب الحمل فإنما نأخذها من نصيب الحمل بعد قسم التركة ، فنقسم التركة وننظر ماذا يكون للحمل ، ثم نأخذ من نصيبه من التركة ما ينفق به على أمه .
طيب وإن لم تكن حاملا وهي متوفى عنها فنفقتها على نفسها ليس لها نفقة في التركة ، وليس لها نفقة في نصيب أحد من الورثة ، بل نفقتها تكون على نفسها .
" ( في الحامل المتوفى عنها زوجها ، قال : لا نفقة لها ) أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال : المحفوظ وقفه " :
المحفوظ ضده الشاذ ، فإذا قيل : المحفوظ كذا فضده الشاذ ، فالرواة رووا هذا الحديث على وجهين : الوجه الأول : على أنه مرفوع ، والوجه الثاني : على أنه موقوف .
فعلى الوجه الأول يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الوجه الثاني يكون من كلام جابر .
أيهما المحفوظ وأيهما الشاذ ؟ الموقوف محفوظ والمرفوع شاذ ، لأنه هو الذي يقابل المحفوظ.
طيب يقول : ( في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ) : وهذا الحديث مطابق للحكم حتى وإن لم يصح مرفوعا ، حتى وإن صح من قول جابر ، لأن جابر رضي الله عنه صحابي ، " وقول الصحابي على القول الراجح حجة إلا أن يعارضه حديث مرفوع أو قول صحابي آخر ، فإن خالفه حديث مرفوع فالعمل بالحديث ، ويلغى قول الصحابي ، وإن خالفه صحابي آخر وجب النظر في الترجيح " : أيهما أرجح ، ووجوه الترجيح كثيرة ذكرها أهل أصول الفقه . طيب إذًا هذا الحديث يكون موافق للقواعد ، فالحامل المتوفى عنها زوجها انقطعت علاقتها مع زوجها انقطاعا كلياً ، انقطاعا كلياً ، فإذا انقطعت انقطاعا كلياً فليس لها نفقة على الزوج ، لكن هي حامل الآن .
نقول : نعم ، هي حامل والنفقة لها في نصيب الحمل ، انتبهوا ، لماذا ؟ لأن النفقة على الحامل من أجل حملها ، فيكون النفقة للحمل ، النفقة للحمل وتؤخذ من نصيبه ، ولا تؤخذ من مال الزوج والفرق بين القولين ظاهر إذا قلنا : إنها تؤخذ من مال الزوج وجب أخذها من التركة قبل أن تقسم بين الورثة ، وإذا قلنا : إنها تؤخذ من نصيب الحمل فإنما نأخذها من نصيب الحمل بعد قسم التركة ، فنقسم التركة وننظر ماذا يكون للحمل ، ثم نأخذ من نصيبه من التركة ما ينفق به على أمه .
طيب وإن لم تكن حاملا وهي متوفى عنها فنفقتها على نفسها ليس لها نفقة في التركة ، وليس لها نفقة في نصيب أحد من الورثة ، بل نفقتها تكون على نفسها .