فوائد حديث : ( في الحامل المتوفى عنها زوجها ، قال : لا نفقة لها ) . حفظ
الشيخ : الحديث فيه فائدة واحدة وهي :
أن المرأة المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة في العدة ، سواء كانت حاملا أم غير حامل ، ليس لها نفقة ، لكن إن كانت حاملا فلها النفقة في نصيب الحمل ، قال : وعنه نعم : " وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه كما تقدم رواه مسلم " :
لكن حديث فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاثا ، لأن زوجها طلقها ثلاثا ، وكان غائباً فأرسل إلى وكيله أن يعطيها النفقة من الشعير ، فسخطت النفقة قالت : ما يمكن تعطيني من الشعير ، فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ( ليس لك نفقة عليه ) ، لأنها بائن منه ، والبائن بالطلاق إذ لم يكن لها نفقة ، فالبائن بالموت إيش ؟
الطالب : من باب أولى .
الشيخ : من باب أولى ، لأن البائن بالموت لا يمكن أن يرجع عليها زوجها ، البائن بالطلاق يمكن أن يرجع عليها زوجها إذا تزوجت رجلا آخر وجامعها وطلقها حلت للزوج الأول .
ولعلنا هنا نذكر نفقة المعتدات :
الرجعية تجب لها النفقة بكل حال ، ما لم تكن ناشزًا ، فإن كانت ناشزًا فليس لها نفقة لأن الناشز تسقط نفقتها ولو لم تطلق .
البائن بفسخ أو طلاق ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ، ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ، فتجب عليها النفقة ، فتجب النفقة على مَن ؟ على أب الحمل .
البائن بالموت ليس لها نفقة ولو كانت حاملا ، أي : ليس لها نفقة على مَن ؟ على زوجها ، ولو كانت حاملا ، ولكنها إذا كانت حاملا تكون نفقتها في نصيب الحمل .
فتبين بهذا أن المعتدات ثلاث أقسام :
من لها النفقة بكل حال ما لم تكن ناشزا وهي الرجعية فلها النفقة سواء كانت حاملا أو حائلا .
ومن لا نفقة لها بكل حال البائن بالموت ، التي توفي عنها زوجها .
ومن لها نفقة إن كانت حاملا لا حائلا وهي البائن بفسخ أو طلاق ، هذه لها النفقة إن كانت حاملا ونفقتها في هذه الحال على أب الحمل ، وإن كانت حائلا لا نفقة لها .
ثم قال : وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، نعم في كلام المؤلف -رحمه الله- : " وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم " :
في سياق المؤلف لهذا ، إيهام بأن حديث فاطمة في البينونة بالموت ، وليس كذلك .
أن المرأة المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة في العدة ، سواء كانت حاملا أم غير حامل ، ليس لها نفقة ، لكن إن كانت حاملا فلها النفقة في نصيب الحمل ، قال : وعنه نعم : " وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه كما تقدم رواه مسلم " :
لكن حديث فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاثا ، لأن زوجها طلقها ثلاثا ، وكان غائباً فأرسل إلى وكيله أن يعطيها النفقة من الشعير ، فسخطت النفقة قالت : ما يمكن تعطيني من الشعير ، فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ( ليس لك نفقة عليه ) ، لأنها بائن منه ، والبائن بالطلاق إذ لم يكن لها نفقة ، فالبائن بالموت إيش ؟
الطالب : من باب أولى .
الشيخ : من باب أولى ، لأن البائن بالموت لا يمكن أن يرجع عليها زوجها ، البائن بالطلاق يمكن أن يرجع عليها زوجها إذا تزوجت رجلا آخر وجامعها وطلقها حلت للزوج الأول .
ولعلنا هنا نذكر نفقة المعتدات :
الرجعية تجب لها النفقة بكل حال ، ما لم تكن ناشزًا ، فإن كانت ناشزًا فليس لها نفقة لأن الناشز تسقط نفقتها ولو لم تطلق .
البائن بفسخ أو طلاق ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ، ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ، فتجب عليها النفقة ، فتجب النفقة على مَن ؟ على أب الحمل .
البائن بالموت ليس لها نفقة ولو كانت حاملا ، أي : ليس لها نفقة على مَن ؟ على زوجها ، ولو كانت حاملا ، ولكنها إذا كانت حاملا تكون نفقتها في نصيب الحمل .
فتبين بهذا أن المعتدات ثلاث أقسام :
من لها النفقة بكل حال ما لم تكن ناشزا وهي الرجعية فلها النفقة سواء كانت حاملا أو حائلا .
ومن لا نفقة لها بكل حال البائن بالموت ، التي توفي عنها زوجها .
ومن لها نفقة إن كانت حاملا لا حائلا وهي البائن بفسخ أو طلاق ، هذه لها النفقة إن كانت حاملا ونفقتها في هذه الحال على أب الحمل ، وإن كانت حائلا لا نفقة لها .
ثم قال : وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، نعم في كلام المؤلف -رحمه الله- : " وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم " :
في سياق المؤلف لهذا ، إيهام بأن حديث فاطمة في البينونة بالموت ، وليس كذلك .