وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول ، تقول المرأة : أطعمني أو طلقني ) . رواه الدارقطني ، وإسناده حسن . حفظ
الشيخ : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى ) " :
وما هي اليد العليا ؟ يد المعطي ، واليد السفلى يد الآخذ .
" ( ويبدأ أحدكم بمن يعول ) " : أي بعياله الذين يجب عليه إعالتهم ، ثم ضرب مثلا بقوله : ( تقول المرأة : أطعمني أو طلقني ) ، ( أطعمني أو طلقني ) : والمرأة ممن يعولها الإنسان ؟ نعم ممن يعولها ، وعول المرأة أوكد أنواع العول لأن عولها إيش ؟ معاوضة ، عن عوض والرجل قد أخذ عوضه ، عوض هذا الإنفاق ، فلا يمكن أن يهملها ، عوض الإنفاق هو أن يستمتع بالزوجة من جماع وغير الجماع ، فإذا كان يستوفيه ومنع حقها صار أبلغ من منع نفقة الأقارب ، لأن نفقة الأقارب واجبة للصلة والمواساة ، لكن نفقة الزوجة واجبة معاوضة .
طيب فتقول المرأة : أطعمني يعني : أنفق علي أو طلقني ، ويقول القريب : أطعمني أو لست مني ، يمكن ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما يمكن ، لا يمكن أن يتبرأ من نسبه وأقاربه نعم ، فالقريب يقول : أطعمني وإلا فعليك الإثم ، المرأة تقول : أطعمني وإلا طلقني .
وما هي اليد العليا ؟ يد المعطي ، واليد السفلى يد الآخذ .
" ( ويبدأ أحدكم بمن يعول ) " : أي بعياله الذين يجب عليه إعالتهم ، ثم ضرب مثلا بقوله : ( تقول المرأة : أطعمني أو طلقني ) ، ( أطعمني أو طلقني ) : والمرأة ممن يعولها الإنسان ؟ نعم ممن يعولها ، وعول المرأة أوكد أنواع العول لأن عولها إيش ؟ معاوضة ، عن عوض والرجل قد أخذ عوضه ، عوض هذا الإنفاق ، فلا يمكن أن يهملها ، عوض الإنفاق هو أن يستمتع بالزوجة من جماع وغير الجماع ، فإذا كان يستوفيه ومنع حقها صار أبلغ من منع نفقة الأقارب ، لأن نفقة الأقارب واجبة للصلة والمواساة ، لكن نفقة الزوجة واجبة معاوضة .
طيب فتقول المرأة : أطعمني يعني : أنفق علي أو طلقني ، ويقول القريب : أطعمني أو لست مني ، يمكن ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما يمكن ، لا يمكن أن يتبرأ من نسبه وأقاربه نعم ، فالقريب يقول : أطعمني وإلا فعليك الإثم ، المرأة تقول : أطعمني وإلا طلقني .