وعن سعيد بن المسيب - في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله - قال : يفرق بينهما ، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال : قلت لسعيد بن المسيب : سنة ؟ فقال : سنة . وهذا مرسل قوي . حفظ
الشيخ : " وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه " :
ابن المسيِب وعندي المسيّب ، يقال : المسيَّب والمسيِب وبينهما فرق ، المسيِّب لغيره والمسيَب من غيره ، المسيَّب من غيره معناه أنه لا قيمة له متروك منبوذ ، ولهذا يُذكر عن سعيد أنه يقول : " أنا ابن المسيِّب وسيَّب الله من سيبني " : يعني من قال : ابن المسيَّب ، لكن المعروف عند العلماء أنه يجوز بالوجهين ، " يقول في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال : يفرق بينهما . أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه ، قال : قلت لسعيد بن المسيَّب : سنة ؟ فقال : سنة . وهذا مرسل قوي " :
نعم ، سئل سعيد بن المسيَّب عن الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال : " يفرق بينهما " : ومعلوم أن هذا ليس على سبيل الوجوب ، بل يفرق بينهما بطلب من المرأة ، أما لو أن المرأة رضيت بحال زوجها ولم تطالب وصبرت فلا شك أن هذا أعظم لأجرها وأولى لها وأفضل ، لوجهين :
الوجه الأول : أن في ذلك إحسانا إلى زوجها ، وإحسانا إلى أولادها إن كانت ذات أولاد .
وثانيا : أن لها أجرا بالصبر على اللأواء والجوع والكسوة وغير ذلك ، فالأفضل ألا تطالب ، ولو كان زوجها فقيرا ، لكن لو أنها أصرت على المطالبة ، وقالت : أنا لا يمكن أن أبقى في بيت لا أجد ما آكل ولا ما أكتسي فلها الحق ، وحينئذ يجب أن يفرَّق بينهما بطلبها ، يقول : " سئل سعيد هل هذا سنة أو لا ؟ فقال : إنه سنة " :
لكن سنة مَن ؟ هذه المسألة عند أهل الاصطلاح : إن قالها الصحابي فهي في حكم المرفوع ، تكون من قسم المرفوع ، مثل قول أنس بن مالك : ( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعاً ) ، ومثل قول ابن عباس رضي الله عنهما في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة حين جهر بها قال : ( ليعلموا أنها سنة ) : فالصحابي إذا قال : هذا من السنة أو هذا سنة فهو في حكم المرفوع ، لأنه لا يريد بالسنة إلا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
وأما التابعي إذا قال : هذا سنة ، فقد اختلف أهل العلم في الاصطلاح هل يكون موقوفا أو يكون مرفوعاً مرسلاً ، ووجه ذلك : أن التابعي لم يدرك زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ، فإذا قدرنا أن قوله : من السنة مرفوع ، فالتابعي حينئذ رفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدرك زمانه ، ومعلوم أن التابعي إذا أضاف حديثاً إلى رسول الله فهو مرسل ، لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ومن العلماء من قال : هو غير مرسل لكنه موقوف ، لأن التابعي لا يعني بالسنة إلا سنة الصحابة الذين أدركهم ، فيكون هذا من باب الموقوف ، يكون موقوفا متصلا أو موقوفا مرسلا ؟ متصلا ، لأنه أدرك الصحابة ، وظاهر صنيع ابن حجر رحمه الله في قوله : " وهذا مرسل قوي " :
ظاهره أنه يختار القول الأول ، أنه أي : قول التابعي من السنة مرفوع مرسل ، ولهذا قال : هذا مرسل قوي ، والمرسل : " ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم " .
الطالب : الراجح .
الشيخ : والراجح أنه ينظر إلى السنة في هذا ، إذا وجد له شواهد تدل على أنه مرفوع فهو مرفوع ، وإلا فالأقرب أن قول الصحابي : من السنة أي سنة الخلفاء الذين أدركهم أو الصحابة الذين أدركهم .
الطالب : قول التابعي .
الشيخ : التابعي التابعي قصدي نعم .
الطالب : شيخ أحسن الله إليك المعروف من ابن المسيب إذا أرسل فإنه لا يقصد ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : فهل يقصد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام ... .
الشيخ : إذا أرسل يعني إذا قال : قال النبي أو فعل النبي ، لكن : من السنة ما هو صريح .
الطالب : ما ييده أنه حافظ ؟
الشيخ : لا الحافظ قد يكون أنه حكم بأن هذا مرسل قوي لأنه عن سعيد بن المسيب ، وقد يكون يرى الرأي الثاني : أن قول التابعي من السنة مرفوع مرسل .
الطالب : المرأة إذا كانت عند رجل وعلمت أنه أعسر هل لها الفسخ ؟
الشيخ : سبق الكلام عليه ، ما سبق الكلام عليها ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : يفتيك خالد ، أفته !
الطالب : الآن ؟
الشيخ : أي الآن وجه إليه الفتوى آه .
الطالب : إذا علمت بعسره .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : قيل : إنها يجوز لها طلب الفسخ ، وقيل لا يجوز .
الشيخ : نعم .
الطالب : لا يجوز لها طلب الفسخ ، وهو القول الصحيح ليس لها حق الفسخ لأنها عالمة بعسره .
الشيخ : تمام .
الطالب : والذين قالوا .
الشيخ : بجواز المطالبة .
الطالب : والذين قالوا بجواز المطالبة .
الشيخ : نعم استمع له ، استمع له .
الطالب : الذين قالوا بعدم جواز المطالبة قالوا بأن الصحابة رضوان الله عليهم افتقروا ولم تفسخ أنكحتهم .
الشيخ : لا ، لا .
الطالب : الذين قالوا بعدم جواز المطالبة .
الشيخ : لا ، لأن هذه التي ذكرت فيما إذا حدثت العسرة بعد النكاح .
الطالب : إذا حدثت ؟
الشيخ : أي هذا هذا الذي ذكرناه .
الطالب : إذا كانت عالمة بعسره ، في قولين للعلماء .
الشيخ : طيب .
الطالب : القول الأول .
الشيخ : القول الأول : أنه لا حق لها في الفسخ لأنها عالمة بذلك ودخلت على بصيرة ، وهذا هو الصحيح .
القول الثاني : أن لها الفسخ لأن النفقة تتجدد ، فإذا كانت تتجدد فلها أن تفسخ للمطالبة بفقره ، والصحيح أنه ليس لها الفسخ .
لا أنت معلم الآن نعم .
ابن المسيِب وعندي المسيّب ، يقال : المسيَّب والمسيِب وبينهما فرق ، المسيِّب لغيره والمسيَب من غيره ، المسيَّب من غيره معناه أنه لا قيمة له متروك منبوذ ، ولهذا يُذكر عن سعيد أنه يقول : " أنا ابن المسيِّب وسيَّب الله من سيبني " : يعني من قال : ابن المسيَّب ، لكن المعروف عند العلماء أنه يجوز بالوجهين ، " يقول في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال : يفرق بينهما . أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه ، قال : قلت لسعيد بن المسيَّب : سنة ؟ فقال : سنة . وهذا مرسل قوي " :
نعم ، سئل سعيد بن المسيَّب عن الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال : " يفرق بينهما " : ومعلوم أن هذا ليس على سبيل الوجوب ، بل يفرق بينهما بطلب من المرأة ، أما لو أن المرأة رضيت بحال زوجها ولم تطالب وصبرت فلا شك أن هذا أعظم لأجرها وأولى لها وأفضل ، لوجهين :
الوجه الأول : أن في ذلك إحسانا إلى زوجها ، وإحسانا إلى أولادها إن كانت ذات أولاد .
وثانيا : أن لها أجرا بالصبر على اللأواء والجوع والكسوة وغير ذلك ، فالأفضل ألا تطالب ، ولو كان زوجها فقيرا ، لكن لو أنها أصرت على المطالبة ، وقالت : أنا لا يمكن أن أبقى في بيت لا أجد ما آكل ولا ما أكتسي فلها الحق ، وحينئذ يجب أن يفرَّق بينهما بطلبها ، يقول : " سئل سعيد هل هذا سنة أو لا ؟ فقال : إنه سنة " :
لكن سنة مَن ؟ هذه المسألة عند أهل الاصطلاح : إن قالها الصحابي فهي في حكم المرفوع ، تكون من قسم المرفوع ، مثل قول أنس بن مالك : ( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعاً ) ، ومثل قول ابن عباس رضي الله عنهما في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة حين جهر بها قال : ( ليعلموا أنها سنة ) : فالصحابي إذا قال : هذا من السنة أو هذا سنة فهو في حكم المرفوع ، لأنه لا يريد بالسنة إلا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
وأما التابعي إذا قال : هذا سنة ، فقد اختلف أهل العلم في الاصطلاح هل يكون موقوفا أو يكون مرفوعاً مرسلاً ، ووجه ذلك : أن التابعي لم يدرك زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ، فإذا قدرنا أن قوله : من السنة مرفوع ، فالتابعي حينئذ رفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدرك زمانه ، ومعلوم أن التابعي إذا أضاف حديثاً إلى رسول الله فهو مرسل ، لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ومن العلماء من قال : هو غير مرسل لكنه موقوف ، لأن التابعي لا يعني بالسنة إلا سنة الصحابة الذين أدركهم ، فيكون هذا من باب الموقوف ، يكون موقوفا متصلا أو موقوفا مرسلا ؟ متصلا ، لأنه أدرك الصحابة ، وظاهر صنيع ابن حجر رحمه الله في قوله : " وهذا مرسل قوي " :
ظاهره أنه يختار القول الأول ، أنه أي : قول التابعي من السنة مرفوع مرسل ، ولهذا قال : هذا مرسل قوي ، والمرسل : " ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم " .
الطالب : الراجح .
الشيخ : والراجح أنه ينظر إلى السنة في هذا ، إذا وجد له شواهد تدل على أنه مرفوع فهو مرفوع ، وإلا فالأقرب أن قول الصحابي : من السنة أي سنة الخلفاء الذين أدركهم أو الصحابة الذين أدركهم .
الطالب : قول التابعي .
الشيخ : التابعي التابعي قصدي نعم .
الطالب : شيخ أحسن الله إليك المعروف من ابن المسيب إذا أرسل فإنه لا يقصد ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : فهل يقصد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام ... .
الشيخ : إذا أرسل يعني إذا قال : قال النبي أو فعل النبي ، لكن : من السنة ما هو صريح .
الطالب : ما ييده أنه حافظ ؟
الشيخ : لا الحافظ قد يكون أنه حكم بأن هذا مرسل قوي لأنه عن سعيد بن المسيب ، وقد يكون يرى الرأي الثاني : أن قول التابعي من السنة مرفوع مرسل .
الطالب : المرأة إذا كانت عند رجل وعلمت أنه أعسر هل لها الفسخ ؟
الشيخ : سبق الكلام عليه ، ما سبق الكلام عليها ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : يفتيك خالد ، أفته !
الطالب : الآن ؟
الشيخ : أي الآن وجه إليه الفتوى آه .
الطالب : إذا علمت بعسره .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : قيل : إنها يجوز لها طلب الفسخ ، وقيل لا يجوز .
الشيخ : نعم .
الطالب : لا يجوز لها طلب الفسخ ، وهو القول الصحيح ليس لها حق الفسخ لأنها عالمة بعسره .
الشيخ : تمام .
الطالب : والذين قالوا .
الشيخ : بجواز المطالبة .
الطالب : والذين قالوا بجواز المطالبة .
الشيخ : نعم استمع له ، استمع له .
الطالب : الذين قالوا بعدم جواز المطالبة قالوا بأن الصحابة رضوان الله عليهم افتقروا ولم تفسخ أنكحتهم .
الشيخ : لا ، لا .
الطالب : الذين قالوا بعدم جواز المطالبة .
الشيخ : لا ، لأن هذه التي ذكرت فيما إذا حدثت العسرة بعد النكاح .
الطالب : إذا حدثت ؟
الشيخ : أي هذا هذا الذي ذكرناه .
الطالب : إذا كانت عالمة بعسره ، في قولين للعلماء .
الشيخ : طيب .
الطالب : القول الأول .
الشيخ : القول الأول : أنه لا حق لها في الفسخ لأنها عالمة بذلك ودخلت على بصيرة ، وهذا هو الصحيح .
القول الثاني : أن لها الفسخ لأن النفقة تتجدد ، فإذا كانت تتجدد فلها أن تفسخ للمطالبة بفقره ، والصحيح أنه ليس لها الفسخ .
لا أنت معلم الآن نعم .