مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : ما الفرق بين اللفظين : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) ، ( كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته ) ، نعم ؟
الطالب : اللفظ الأول فهو مجرد الإمساك ، الثاني مالك .
الشيخ : وأيهما أشد ؟
الطالب : الثاني أشد .
الشيخ : الثاني أشد ، طيب ( قوته ) : مفعول لإيش يا عمر ؟ ليملك ولا يحبس ؟
الطالب : ليحبس .
الشيخ : ليحبس ؟
الطالب : ليملك .
الشيخ : منصور !
الطالب : ليحبس .
الشيخ : إذًا عندنا رجلان يقولان يحبس ، وأنت يا عبد الملك !
الطالب : يحبس .
الشيخ : صحيح ، أن يحبس قوته عمن يملكه ، أي نعم ، طيب إذا حبس القوت عن البهيمة فماذا نصنع ؟
الطالب : إذا كانت مما يؤكل لحمه من البهيمة فيؤمر بذبحها .
الشيخ : إن أكلت ، أو ذبحها إن أكلت ، ولا حتى لم تؤكل ؟
الطالب : إن أُكلت .
الشيخ : طيب وإذا كان يجد ؟
الطالب : إذا كان يجد ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : يجبر أيضا .
الشيخ : يجبر على إيش ؟
الطالب : يجبر على إطعامها أو بحها .
الشيخ : يزاد يزاد شيء ثالث ناصر !
الطالب : إذا كان يستطيع .
الشيخ : لا انتهينا إذا كان يستطيع يجبر على بيعها أو ذبحها ، إذا كان يستطيع ؟
الطالب : النفقة .
الشيخ : إذًا يجبر على النفقة فإن أبى أجبر على بيعها أو ذبحها طيب .
امرأة توفي عنها زوجها فهل لها نفقة على الزوج ؟
الطالب : ليس لها نفقة على الزوج .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنها بائن بينونة كبرى.
الشيخ : نعم ، لأنها بائن بينونة كبرى طيب على من تكون نفقتها يا أحمد ؟
الطالب : ليس لها نفقة ! .
الشيخ : حامل أو غير حامل ؟
الطالب : لا الحامل نفقتها من التركة من نصيب الجنين ، بعد تقسيم التركة.
الشيخ : نعم .
الطالب : ينفق عليها من نصيب الجنين .
الشيخ : طيب ، إذا كانت حاملا فمن نصيب الجنين ، وإن كانت حائلا ؟
الطالب : فعلى نفسها .
الشيخ : فعلى نفسها تمام صح .
هل سبق ما يدل على أن المرأة إذا أعسر زوجها فلها المطالبة بالطلاق ؟
الطالب : أنا يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : لم أسمع .
الشيخ : ها ؟
الطالب : لم أسمع السؤال .
الشيخ : السؤال : هل ورد ما يدل على أن الرجل إذا أعسر بالنفقة فلزوجته المطالبة بالطلاق ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : حديث أبي هريرة ، في الرجل الذي لا ينفق على أهله ، قال : ( يفرق بينهم ) .
الشيخ : هذا ما هو لأبي هريرة .
الطالب : سعيد بن المسيب .
الشيخ : أي .
الطالب : سعيد بن المسيب قال : " يفرق بينهم " .
الشيخ : وغيره ما فيه دليل مرفوع ؟
الطالب : دليل مرفوع ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : عن جابر .
الشيخ : عن أبي هريرة ( اليد العليا ) .
الطالب : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ، وليبدأ بمن يعول ) ، ( وليبدأ بمن يعول ) .
الشيخ : طيب .
هل فيه ما يدل على أن للمرأة تقول : طلقني إذا لم ينفق ؟ هذا اللفظ الذي قلته هل فيه ما يدل على أن المرأة تقول : طلقني إذا لم ينفق ؟
الطالب : نعم تقول : ( أطعمني أو طلقني ) .
الشيخ : تقول المرأة في الحديث : ( أطعمني أو طلقني ) صح .
طيب ما الحكم في إعسار الزوج ؟ الشيخ سليمان ، هل تطالب المرأة بالطلاق أو فيه تفصيل ؟
الطالب : إذا أعسر الزوج فهي مخيرة ، إن شاءت أن تبقى مع علمها بإعساره وإن شاءت تطلق .
الشيخ : طيب وإذا كان فقيرا من قبل النكاح ؟
الطالب : من قبل النكاح هذا .
الشيخ : ورضيت به !
الطالب : فيه خلاف : إذا رضيت به ، قال بعض العلماء : إنها تبقى معه وليس لها المطالبة .
الشيخ : نعم .
الطالب : وقال بعضهم : إن لها المطالبة بناء على أن النفقة في كل يوم .
الشيخ : وحجة الأول ؟
الطالب : حجة الأول ، لأنها راضية بذلك وعالمة بحاله .
الشيخ : تمام ، إذًا إذا تزوجته وهو فقير عالمة بفقره فليس لها الخيار ، لماذا ؟ لأنها دخلت على بصيرة ، عالمة بعيبه راضية به ، وهذا هو الصحيح .
والقول الثاني : أن لها الفسخ ، لأن النفقة تتجدد يوما بعد يوم ، ولا يمكنها إسقاط المستقبل ، ولكن الصحيح الأول .
طيب ما رأي ابن حجر في قول ابن المسيب " إنها سنة " ؟ أو بعبارة أعم في قول التابعي : " من السنة " ؟
الطالب : أنه مرسل .
الشيخ : إنه مرسل طيب فيه قول ثاني إنه ؟
الطالب : موقوف .
الشيخ : سليم ، ها ؟
الطالب : ابن حجر يقول : ... .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب لكن فيه قول ثاني خلافه سليمان ؟
الطالب : مرسل عن الصحابة .
الشيخ : فيكون ؟
الطالب : فيكون مرسلا عن الصحابة .
الشيخ : أي لكن إيش يكون ؟ إذا كان الصحابة ويش يكون ؟ حسن !
الطالب : مرسل قوي .
الشيخ : آه .
الطالب : مرسل قوي يرى العمل به ؟
الشيخ : لا لا ، نعم .
الطالب : موقوف .
الشيخ : يكون موقوفا ، لأن ما جاء عن الصحابة فهو موقوف ، وهذا مختلف فيه عند المحدثين ، وينبغي أن ينظر فيه للقرائن .
الطالب : اللفظ الأول فهو مجرد الإمساك ، الثاني مالك .
الشيخ : وأيهما أشد ؟
الطالب : الثاني أشد .
الشيخ : الثاني أشد ، طيب ( قوته ) : مفعول لإيش يا عمر ؟ ليملك ولا يحبس ؟
الطالب : ليحبس .
الشيخ : ليحبس ؟
الطالب : ليملك .
الشيخ : منصور !
الطالب : ليحبس .
الشيخ : إذًا عندنا رجلان يقولان يحبس ، وأنت يا عبد الملك !
الطالب : يحبس .
الشيخ : صحيح ، أن يحبس قوته عمن يملكه ، أي نعم ، طيب إذا حبس القوت عن البهيمة فماذا نصنع ؟
الطالب : إذا كانت مما يؤكل لحمه من البهيمة فيؤمر بذبحها .
الشيخ : إن أكلت ، أو ذبحها إن أكلت ، ولا حتى لم تؤكل ؟
الطالب : إن أُكلت .
الشيخ : طيب وإذا كان يجد ؟
الطالب : إذا كان يجد ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : يجبر أيضا .
الشيخ : يجبر على إيش ؟
الطالب : يجبر على إطعامها أو بحها .
الشيخ : يزاد يزاد شيء ثالث ناصر !
الطالب : إذا كان يستطيع .
الشيخ : لا انتهينا إذا كان يستطيع يجبر على بيعها أو ذبحها ، إذا كان يستطيع ؟
الطالب : النفقة .
الشيخ : إذًا يجبر على النفقة فإن أبى أجبر على بيعها أو ذبحها طيب .
امرأة توفي عنها زوجها فهل لها نفقة على الزوج ؟
الطالب : ليس لها نفقة على الزوج .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنها بائن بينونة كبرى.
الشيخ : نعم ، لأنها بائن بينونة كبرى طيب على من تكون نفقتها يا أحمد ؟
الطالب : ليس لها نفقة ! .
الشيخ : حامل أو غير حامل ؟
الطالب : لا الحامل نفقتها من التركة من نصيب الجنين ، بعد تقسيم التركة.
الشيخ : نعم .
الطالب : ينفق عليها من نصيب الجنين .
الشيخ : طيب ، إذا كانت حاملا فمن نصيب الجنين ، وإن كانت حائلا ؟
الطالب : فعلى نفسها .
الشيخ : فعلى نفسها تمام صح .
هل سبق ما يدل على أن المرأة إذا أعسر زوجها فلها المطالبة بالطلاق ؟
الطالب : أنا يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : لم أسمع .
الشيخ : ها ؟
الطالب : لم أسمع السؤال .
الشيخ : السؤال : هل ورد ما يدل على أن الرجل إذا أعسر بالنفقة فلزوجته المطالبة بالطلاق ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : حديث أبي هريرة ، في الرجل الذي لا ينفق على أهله ، قال : ( يفرق بينهم ) .
الشيخ : هذا ما هو لأبي هريرة .
الطالب : سعيد بن المسيب .
الشيخ : أي .
الطالب : سعيد بن المسيب قال : " يفرق بينهم " .
الشيخ : وغيره ما فيه دليل مرفوع ؟
الطالب : دليل مرفوع ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : عن جابر .
الشيخ : عن أبي هريرة ( اليد العليا ) .
الطالب : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ، وليبدأ بمن يعول ) ، ( وليبدأ بمن يعول ) .
الشيخ : طيب .
هل فيه ما يدل على أن للمرأة تقول : طلقني إذا لم ينفق ؟ هذا اللفظ الذي قلته هل فيه ما يدل على أن المرأة تقول : طلقني إذا لم ينفق ؟
الطالب : نعم تقول : ( أطعمني أو طلقني ) .
الشيخ : تقول المرأة في الحديث : ( أطعمني أو طلقني ) صح .
طيب ما الحكم في إعسار الزوج ؟ الشيخ سليمان ، هل تطالب المرأة بالطلاق أو فيه تفصيل ؟
الطالب : إذا أعسر الزوج فهي مخيرة ، إن شاءت أن تبقى مع علمها بإعساره وإن شاءت تطلق .
الشيخ : طيب وإذا كان فقيرا من قبل النكاح ؟
الطالب : من قبل النكاح هذا .
الشيخ : ورضيت به !
الطالب : فيه خلاف : إذا رضيت به ، قال بعض العلماء : إنها تبقى معه وليس لها المطالبة .
الشيخ : نعم .
الطالب : وقال بعضهم : إن لها المطالبة بناء على أن النفقة في كل يوم .
الشيخ : وحجة الأول ؟
الطالب : حجة الأول ، لأنها راضية بذلك وعالمة بحاله .
الشيخ : تمام ، إذًا إذا تزوجته وهو فقير عالمة بفقره فليس لها الخيار ، لماذا ؟ لأنها دخلت على بصيرة ، عالمة بعيبه راضية به ، وهذا هو الصحيح .
والقول الثاني : أن لها الفسخ ، لأن النفقة تتجدد يوما بعد يوم ، ولا يمكنها إسقاط المستقبل ، ولكن الصحيح الأول .
طيب ما رأي ابن حجر في قول ابن المسيب " إنها سنة " ؟ أو بعبارة أعم في قول التابعي : " من السنة " ؟
الطالب : أنه مرسل .
الشيخ : إنه مرسل طيب فيه قول ثاني إنه ؟
الطالب : موقوف .
الشيخ : سليم ، ها ؟
الطالب : ابن حجر يقول : ... .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب لكن فيه قول ثاني خلافه سليمان ؟
الطالب : مرسل عن الصحابة .
الشيخ : فيكون ؟
الطالب : فيكون مرسلا عن الصحابة .
الشيخ : أي لكن إيش يكون ؟ إذا كان الصحابة ويش يكون ؟ حسن !
الطالب : مرسل قوي .
الشيخ : آه .
الطالب : مرسل قوي يرى العمل به ؟
الشيخ : لا لا ، نعم .
الطالب : موقوف .
الشيخ : يكون موقوفا ، لأن ما جاء عن الصحابة فهو موقوف ، وهذا مختلف فيه عند المحدثين ، وينبغي أن ينظر فيه للقرائن .