وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! عندي دينار ؟ قال : ( أنفقه على نفسك ) ، قال : عندي آخر ؟ قال : ( أنفقه على ولدك ) ، قال : عندي آخر ؟ قال : ( أنفقه على أهلك ) ، قال : عندي آخر ؟ قال : ( أنت أعلم ) . أخرجه الشافعي وأبو داود ، واللفظ له ، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد . حفظ
الشيخ : ثم قال : " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! عندي دينار ؟ قال : أنفقه على نفسك . قال : عندي آخر ؟ قال : أنفقه على ولدك . قال : عندي آخر ؟ قال : أنفقه على أهلك . قال : عندي آخر ؟ قال : أنفقه على خادمك . قال : عندي آخر ؟ قال : أنت أعلم ) أخرجه الشافعي وأبو داود ، واللفظ له ، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد " :
هذا فيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل : ( عندي دينار ) إلى آخره ، نقول : ( جاء رجل ) : مَن هذا الرجل ؟ لا تعلم عينه ، ولا يهمنا أن نبحث عن عينه من هو ، لأن المقصود هو الحكم ، إلا إذا كان يترتب على معرفة عينه حكم لا يترتب على إبهامه ، فحينئذ يتعين طلب التعيين ، يتعين أن نطلب تعيينه ، أما إذا كان الحكم لا يختلف فلا حاجة إلى أن نضيع الأوقات الكثيرة في الوصول إلى تعيين هذا الشخص ، لأن العبرة بماذا ؟
العبرة بالحكم لا بالشخص ، نعم لو فرض أننا نحتاج إلى معرفة عينه لتغير الحكم بكونه مبهمًا أو معيناً كما لو جاء رجل يسأل الزكاة ، ونحن لا نعلم هل من أهل البيت أو لا ؟
فحينئذ يتعين البحث عنه لأنه يختلف به الحكم ، أما إذا لم يختلف فالمهم القضية والحكم .
قال : ( يا رسول الله عندي دينار ) : الدينار هو قطعة النقد من الذهب ، وزنته مثقال ، قال : ( أنفقه على نفسك ) : طيب كم زنة الدرهم ؟ الدرهم ؟ الدينار مثقال ، إذا قلنا كل سبعة دراهم عشرة مثاقيل ، ويش صار ؟
سبعة أعشار المثال ، فالدرهم في عهد الرسول أصغر من الدينار بخلاف عهدنا الآن ، فإنه يختلف .
طيب قال : ( أنفقه على نفسك قال : عندي آخر قال : أنفقه على ولدك ) : المراد بالنفس نفقته التي يحتاج إليها من طعام وشراب ولباس .
قال : ( عندي آخر ، قال : أنفقه على ولدك ، قال : عندي آخر قال : أنفقه على أهلك ، قال : عندي آخر ، قال : أنفقه على خادمك ) : كلمة ( أهل ) ظاهر كلام ابن حجر -رحمه الله- أنه يراد بها الزوجة ، ولكنه يحتمل أن يراد بها ما هو أعم ، لأنه إذا سكت عمّا هو أعم صارَ ذكر الولد والزوجة والخادم ولم يذكر الأب والأم ، لم يذكر الأب والأم ، أفهمتم ؟
فالذي يظهر لي أن قوله : ( أنفقه على أهلك ) : المراد به الزوجة والعائلة كالأب والأم والأخ وما أشبه ذلك .
قال : ( عندي آخر قال : أنت أعلم ) : يعني أعلم به اصرفه حيث شئت .
" أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له ، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد " :
وهذا السياق الأخير سياق النسائي والحاكم هو الأليق بالقواعد ، أن الزوجة مقدمة على الولد ، لأن الإنفاق على الزوجة هو في الحقيقة إنفاق على النفس ، فإن الزوجة من حاجات الإنسان ، وإذا لم ينفق عليها فسوف تقول إيش ؟ أنفق أو طلق ، فالصواب أنه يبدأ بنفسه ، ثم بالزوجة ، ثم بالولد ، ثم بالوالدين ثم ببقية الأقارب والخادم مقدم على بقية الأقارب ، وذلك لأن الخادم يحتاج الإنسان إليه بنفسه ، فهو من حاجات النفس ، فالإنفاق عليه إنفاق على النفس في الواقع .