وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له ) . متفق عليه واللفظ للبخاري . حفظ
الشيخ : قال : " وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخطب أحَدُكُمْ عَلَى خطبة أَخِيهِ ) ".
( لا يخطبُ ) وفي لفظ: ( لا يخطبْ )، والفرق بينهما: أنه لو قيل ( لا يخطبْ ) بالسكون صارت لا ناهية، ولا الناهية تجزم الفعل، وأما على رواية: ( لا يخطبُ ) بالضم فـ لا نافية، والفرق بين النفي والنهي: أن النهي أمر طلب، أو بعبارة أصح طلب الكف، وأما النفي ( لا يخطبْ )، فإنه يدل على أنه ليس من شأن المؤمن أن يخطب على خطبة أخيه، ولهذا قال العلماء: إن الخبر في موضع الطلب أبلغ من الطلب المحض، كأنه يقول: إن هذا شيء مفروغ منه لا يمكن أن يقع، واضح يا جماعة ؟ فإذن الخبر في موضع الطلب أبلغ من الطلب، لماذا؟ لأن الطلب قد يفعل وقد لا يفعل، أما إذا جاءت الجملة خبرية فكأن الأمر مفروغ منه أنه سيُفعل، فمثلاً قوله تعالى: (( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ )) أبلغ من قوله: وليتربصن المطلقات، لأن جملة يتربصن خبرية فهي أبلغ من أن تأتي بلفظ الطلب، لأن الطلب قد يفعل وقد لا يفعل، والجملة الخبرية تدل على الوقوع، وأن هذا أمر من شأنه أن يكون ولابد.
طي ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ) خِطبة، بالكسر هي طلب الزواج من المرأة، وأما خُطبة بالضم فهي الكلمة التي تُقال ويخطب بها، فهنا بينهما فرق يجب على الإنسان أن يعرف، بكسر الخاء هي ؟
الطالب : طلب الزواج .
الشيخ : وبضمها الكلمة التي تقال ويخطب بها.
( على خطبة أخيه ) أخيه في النسب ، أو أخيه في الدين أو أخيه في الإنسانية ، الوسط هو الوسط أخيه في الدين ، أما أخوه في النسب فإن كان مؤمنا فهو أخ له في دينه ، وإن كان غير مُسلِم فسيأتي القول فيه.
قوله: ( على خطبة أخيه ) أي: أخيه المؤمن: لأن الله عز وجل قال: (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )) وأتى بكلمة أخيه، دون على خطبة الرجل مثلاً استعطافا وحثًا على عدم الخطبة على خطبته، لأنه أخوك، فكيف تعتدي على حقه وتخطب على خطبته، فهو من باب إيش؟ الاستعطاف استعطاف الإنسان المخاطب ، أن لا يخطب.
وقوله: ( حَتَّى يترك الخاطب ) يعني: حتى يترك الخاطب الذي هو أخوه، ومعنى يترك أي يترك الخطبة ويصرح بالتنازل عنها إما لأهل الزوجة وإما لأحد من أصحابه، وإما لأي شخص، المهم: أن يثبت أن الرجل ترك الخطبة وتنازل.
أو يأذن ، نعم ( حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ) يأذن له هو بخصوصه مثل أن يسمع شخصًا يقول: أنا أريد أن أخطب بنت فلان ويكون هو أي السامع قد خطبها من قبل فيقول له أي السامع إني قد خطبتها ولكني أذنت لك أن تخطبها، هذا إذن صراحة.
طيب وقوله: ( أو يأذن له )، يدل على أنه لابد من إذن الخاطب، فلو أذن لغيره فإن ذلك لا ينفع، لأن الإنسان قد يتنازل عن خطبة المرأة لشخص معين ولا يتنازل عن خطبتها إيش؟ لشخص آخر، مثل: أن يرى أن الخاطب الثاني أو الذي يريد خطبتها أنفعُ لها منه، إما لغناه أو لعلمه أو لسبب من الأسباب فيأذن له لكنه لا يأذن إذناً عامًا فهنا يختص الإذن بمن عين وأذن له فقط.
( لا يخطبُ ) وفي لفظ: ( لا يخطبْ )، والفرق بينهما: أنه لو قيل ( لا يخطبْ ) بالسكون صارت لا ناهية، ولا الناهية تجزم الفعل، وأما على رواية: ( لا يخطبُ ) بالضم فـ لا نافية، والفرق بين النفي والنهي: أن النهي أمر طلب، أو بعبارة أصح طلب الكف، وأما النفي ( لا يخطبْ )، فإنه يدل على أنه ليس من شأن المؤمن أن يخطب على خطبة أخيه، ولهذا قال العلماء: إن الخبر في موضع الطلب أبلغ من الطلب المحض، كأنه يقول: إن هذا شيء مفروغ منه لا يمكن أن يقع، واضح يا جماعة ؟ فإذن الخبر في موضع الطلب أبلغ من الطلب، لماذا؟ لأن الطلب قد يفعل وقد لا يفعل، أما إذا جاءت الجملة خبرية فكأن الأمر مفروغ منه أنه سيُفعل، فمثلاً قوله تعالى: (( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ )) أبلغ من قوله: وليتربصن المطلقات، لأن جملة يتربصن خبرية فهي أبلغ من أن تأتي بلفظ الطلب، لأن الطلب قد يفعل وقد لا يفعل، والجملة الخبرية تدل على الوقوع، وأن هذا أمر من شأنه أن يكون ولابد.
طي ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ) خِطبة، بالكسر هي طلب الزواج من المرأة، وأما خُطبة بالضم فهي الكلمة التي تُقال ويخطب بها، فهنا بينهما فرق يجب على الإنسان أن يعرف، بكسر الخاء هي ؟
الطالب : طلب الزواج .
الشيخ : وبضمها الكلمة التي تقال ويخطب بها.
( على خطبة أخيه ) أخيه في النسب ، أو أخيه في الدين أو أخيه في الإنسانية ، الوسط هو الوسط أخيه في الدين ، أما أخوه في النسب فإن كان مؤمنا فهو أخ له في دينه ، وإن كان غير مُسلِم فسيأتي القول فيه.
قوله: ( على خطبة أخيه ) أي: أخيه المؤمن: لأن الله عز وجل قال: (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )) وأتى بكلمة أخيه، دون على خطبة الرجل مثلاً استعطافا وحثًا على عدم الخطبة على خطبته، لأنه أخوك، فكيف تعتدي على حقه وتخطب على خطبته، فهو من باب إيش؟ الاستعطاف استعطاف الإنسان المخاطب ، أن لا يخطب.
وقوله: ( حَتَّى يترك الخاطب ) يعني: حتى يترك الخاطب الذي هو أخوه، ومعنى يترك أي يترك الخطبة ويصرح بالتنازل عنها إما لأهل الزوجة وإما لأحد من أصحابه، وإما لأي شخص، المهم: أن يثبت أن الرجل ترك الخطبة وتنازل.
أو يأذن ، نعم ( حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ) يأذن له هو بخصوصه مثل أن يسمع شخصًا يقول: أنا أريد أن أخطب بنت فلان ويكون هو أي السامع قد خطبها من قبل فيقول له أي السامع إني قد خطبتها ولكني أذنت لك أن تخطبها، هذا إذن صراحة.
طيب وقوله: ( أو يأذن له )، يدل على أنه لابد من إذن الخاطب، فلو أذن لغيره فإن ذلك لا ينفع، لأن الإنسان قد يتنازل عن خطبة المرأة لشخص معين ولا يتنازل عن خطبتها إيش؟ لشخص آخر، مثل: أن يرى أن الخاطب الثاني أو الذي يريد خطبتها أنفعُ لها منه، إما لغناه أو لعلمه أو لسبب من الأسباب فيأذن له لكنه لا يأذن إذناً عامًا فهنا يختص الإذن بمن عين وأذن له فقط.