تتمة شرح حديث : ( ... قال : ( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) ... ) . حفظ
الشيخ : ( اذهب فقد ملكتكها ) اذهب كيف بعد ما يذهب يملكه ؟ لا، المعنى: أنه ملكه ثم قال له: ( اذهب ) هذا هو معنى الحديث قال : ( بما معك من القرآن ) الباء هنا اختلف العلماء رحمهم الله فيها فقال بعض العلماء: إنها سببية، وقال بعض العلماء: إنها عِوضية، والفرق بين القولين ظاهر، فإن قلنا: إنها سببية صار معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حفظه لهذه السور مهراً، ومعلوم أن هذا لا تنتفع به المرأة، وإن قلنا: إنها عوض صار المعنى: أنك تعلمها ما معك من القرآن، والأقرب الثاني، لأنه هُوَ الموافق لقوله تعالى : (( أن تبّتغُوا بأمَوالِكُم )) ثم قال، نعم ؟
السائل : قلنا أنه لا يجوز للمرأة أن تخطب على ...
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ هذا يعني قياساً على الرجل قياس مع الفارق .
الشيخ : ويش الفارق؟
السائل : الرجل يمكن ، يعني الرجلان لا يمكن أن يخطبان يعني يتزوجا بامرأة واحدة .
الشيخ : نعم .
السائل : ولكن المرأتان يجوز يجوز أن تتزوج برجل واحد .
الشيخ : ما تقولون بهذا ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : نعم هذا أورده بعض أهل العلم قال إن هناك فرقًا، وهو أن الرجل يمكن أن يجمع امرأتين فيأخذ الأولى والثانية، بخلاف المرأة لا يمكن أن يتزوجها رجلان، ولكن يقال: هل كل الناس يملك أن يتزوج امرأتين ؟ ليس كل الناس يملك فإذا كان كذلك فالعلة واردة، ثم إنه من الذي يرغب أن يجمع بين امرأتين ، ما كل إنسان يرغب ، فالحق الأصل أنه محترم حق المرأة التي خطبت محترم وما دام خطبها وركن إليها فكل إنسان يعلم أن إذا جاءت امرأة ثانية وقالت يا فلان أنا أقدم نفسي لك أن هذا اعتداء إي نعم ، نعم ؟