وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح ) . رواه أحمد وصححه الحاكم . حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله فيما نقله " عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح ). رواه أحمد، وصححه الحاكم "
أعلنوا الخطاب للأمة، والإعلان هو الإظهار، وضده الإسرار، وقوله: ( أعلنوا النكاح ) يشمل إعلان عقده وإعلان الدخول، أي: أنه يشمل العقد والدخول الذي فيه تُسلّم للرجل للمرأة ، رواه أحمد وصححه الحاكم.
وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح لما فيه من الفوائد.
فمن فوائد إعلان النكاح: أنه يتضح به الفرق بين النكاح والسفاح، لأن السفاح الذي هو الزنا إنما يكون خفية وسراً، فيعلن النكاح حتى يتميز الفرق بين هذا وهذا.
ومن فوائده إعلان الشعيرة الفطرية الشرعية وهي النكاح، لأن النكاح يقتضيه الشرع والفطرة والجبلة التي جبل الله عليها الخلق.
ومنها: أنه يكون فيه تشجيع للاقتداء به والتأسي، فإنه إذا انتشر اقتدى به أمثاله وتزوجوا كما تزوج مثيلهم.
ومن الفوائد أيضًا: أنه ربما يكون عند أحد علم برضاع بين الزوج والزوجة، فإذا أُشهر وأُعلن وتبين فإنه يندفع بذلك مفسدة أن يتزوج ثم يدخل ثم يأتي بأولاد ثم بعد ذلك تظهر الشهادة.
هذه فوائد إعلان النكاح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم
وقوله: ( أعلنوا ) أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن لا يُعلم به قائل من أهل العلم، أي بوجوب إعلان النكاح، وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب، والصارف له أنه لم يقل به أحد من أهل العلم، فيكون للاستحباب، واعلم أن النكاح أتم ما يكون إذا اجتمع فيه الإشهاد والإعلان ، الإشهاد والإعلان هذا أتم ما يكون، فإن اجتمع الإشهاد مع الإسرار فقد اختلف العلماء في صحته في صحة النكاح، فمنهم من يرى أنه صحيح ومنهم من يتوقف فيه، لأن الإشهاد مع الإسرار لا يُستفاد به فائدة كبيرة.
الثالث: أن يكون الإعلان بدون إشهاد يعني: يتزوج إنسان لحضور الولي بدون إشهاد، مثل أن يقول: زوّجتك بنتي، فيقول: قبلت، ثم بعد ذلك يُعلن فقد اختلف العلماء في صحته، والراجح أنه صحيح كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الإعلان كاف عن الإشهاد لأن الإعلان أبلغ من الإشهاد المجرد، ثم إن الإعلان تحصل به الشهادة، لأن هذا مما يُعلم بالاستفاضة، طيب ويش بقي عندنا؟
أن يخلو من الإعلان والإشهاد فهذا لا يصح النكاح ، فالنكاح لا يصح، لأنه فقد به الإشهاد الذي به يثبت النكاح والإعلان الذي به يظهر النكاح، فهذه أربعة أقسام في مسألة الإعلان والإشهاد
ثم قال المؤلف وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه .
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟ ما في فائدة إلا واحدة ، فائدة واحدة وهي الأمر بإعلان النكاح إما للوجوب وإما للاستحباب لكن لا يعلم أحد قال بالوجوب .
وفوائد الإعلان ذكرناها.
السائل :
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : كيف.؟
السائل : ...
الشيخ : لا أخذنا شرحناها. ما في فوائد.
قال المؤلف رحمه الله فيما نقله " عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح ). رواه أحمد، وصححه الحاكم "
أعلنوا الخطاب للأمة، والإعلان هو الإظهار، وضده الإسرار، وقوله: ( أعلنوا النكاح ) يشمل إعلان عقده وإعلان الدخول، أي: أنه يشمل العقد والدخول الذي فيه تُسلّم للرجل للمرأة ، رواه أحمد وصححه الحاكم.
وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح لما فيه من الفوائد.
فمن فوائد إعلان النكاح: أنه يتضح به الفرق بين النكاح والسفاح، لأن السفاح الذي هو الزنا إنما يكون خفية وسراً، فيعلن النكاح حتى يتميز الفرق بين هذا وهذا.
ومن فوائده إعلان الشعيرة الفطرية الشرعية وهي النكاح، لأن النكاح يقتضيه الشرع والفطرة والجبلة التي جبل الله عليها الخلق.
ومنها: أنه يكون فيه تشجيع للاقتداء به والتأسي، فإنه إذا انتشر اقتدى به أمثاله وتزوجوا كما تزوج مثيلهم.
ومن الفوائد أيضًا: أنه ربما يكون عند أحد علم برضاع بين الزوج والزوجة، فإذا أُشهر وأُعلن وتبين فإنه يندفع بذلك مفسدة أن يتزوج ثم يدخل ثم يأتي بأولاد ثم بعد ذلك تظهر الشهادة.
هذه فوائد إعلان النكاح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم
وقوله: ( أعلنوا ) أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن لا يُعلم به قائل من أهل العلم، أي بوجوب إعلان النكاح، وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب، والصارف له أنه لم يقل به أحد من أهل العلم، فيكون للاستحباب، واعلم أن النكاح أتم ما يكون إذا اجتمع فيه الإشهاد والإعلان ، الإشهاد والإعلان هذا أتم ما يكون، فإن اجتمع الإشهاد مع الإسرار فقد اختلف العلماء في صحته في صحة النكاح، فمنهم من يرى أنه صحيح ومنهم من يتوقف فيه، لأن الإشهاد مع الإسرار لا يُستفاد به فائدة كبيرة.
الثالث: أن يكون الإعلان بدون إشهاد يعني: يتزوج إنسان لحضور الولي بدون إشهاد، مثل أن يقول: زوّجتك بنتي، فيقول: قبلت، ثم بعد ذلك يُعلن فقد اختلف العلماء في صحته، والراجح أنه صحيح كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الإعلان كاف عن الإشهاد لأن الإعلان أبلغ من الإشهاد المجرد، ثم إن الإعلان تحصل به الشهادة، لأن هذا مما يُعلم بالاستفاضة، طيب ويش بقي عندنا؟
أن يخلو من الإعلان والإشهاد فهذا لا يصح النكاح ، فالنكاح لا يصح، لأنه فقد به الإشهاد الذي به يثبت النكاح والإعلان الذي به يظهر النكاح، فهذه أربعة أقسام في مسألة الإعلان والإشهاد
ثم قال المؤلف وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه .
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟ ما في فائدة إلا واحدة ، فائدة واحدة وهي الأمر بإعلان النكاح إما للوجوب وإما للاستحباب لكن لا يعلم أحد قال بالوجوب .
وفوائد الإعلان ذكرناها.
السائل :
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : كيف.؟
السائل : ...
الشيخ : لا أخذنا شرحناها. ما في فوائد.