تتمة فوائد حديث : ( لا نكاح إلا بولي ) . حفظ
الشيخ : وَعَلى هذا فلو اجتمع عم شقيق وأخ شقيق فمن يزوج؟ الأخ الشقيق، لأنه أولى بها من عمها لقرابته، وحينئذٍ نحتاج إلى أن نعرف ترتيب هؤلاء الأولياء، فنقول: إن ترتيب هؤلاء الأولياء كترتيبهم في الميراث ما عدا الأبوة والبنوة، فإن الأبوة في باب النكاح مقدمة على البنوة لوجهين:
أولا: أنه في البكر أمر ضروري، ليش؟ لأن البُنوَّة في حقها وهي بكر متعذرة.
ثانيًا: أنه لو كانت ثيباً ولها أولاد وأب، فالأب أعرف في الغالب من الولد وأشفق على بنته من الابن على أمه، فلهذا قُدّم الأب في ولاية النكاح على الابن مع أنه في الميراث يقدّم الابن على الأب تعصيبًا، فلو هلك هالك عن أب وابن قلنا: للأب السدس والباقي للابن تعصيبًا.
طيب إذا قُدر أن الولي الأقرب ليس أهلاً للولاية أو عضل امتنع ننتقل إلى من بعده الأولى فالأولى، فإذا كان الأب يمتنع من تزويج بناته، لأنهن مدرسات ويستغل بقاءهن من أجل الحصول على المال وطلبهن من هو كفء فهل يزوجهن عَمُهن؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم يزوجهن عمهن أو الأقرب منه كالأخ مثلاً.
ثم قال المؤلف رحمه الله : " وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعاً : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين ) ".
لكن هذا الحديث ضعيف زيادة الشاهدين، أما الأول ( لا نكاح إلا بولي ) فهو صحيح، وله شاهد من حديث أي موسى رضي الله عنه.
أولا: أنه في البكر أمر ضروري، ليش؟ لأن البُنوَّة في حقها وهي بكر متعذرة.
ثانيًا: أنه لو كانت ثيباً ولها أولاد وأب، فالأب أعرف في الغالب من الولد وأشفق على بنته من الابن على أمه، فلهذا قُدّم الأب في ولاية النكاح على الابن مع أنه في الميراث يقدّم الابن على الأب تعصيبًا، فلو هلك هالك عن أب وابن قلنا: للأب السدس والباقي للابن تعصيبًا.
طيب إذا قُدر أن الولي الأقرب ليس أهلاً للولاية أو عضل امتنع ننتقل إلى من بعده الأولى فالأولى، فإذا كان الأب يمتنع من تزويج بناته، لأنهن مدرسات ويستغل بقاءهن من أجل الحصول على المال وطلبهن من هو كفء فهل يزوجهن عَمُهن؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم يزوجهن عمهن أو الأقرب منه كالأخ مثلاً.
ثم قال المؤلف رحمه الله : " وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعاً : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين ) ".
لكن هذا الحديث ضعيف زيادة الشاهدين، أما الأول ( لا نكاح إلا بولي ) فهو صحيح، وله شاهد من حديث أي موسى رضي الله عنه.