بعض الناس إذا كان في المجلس ودخلت ابنته الصغيرة فيقول أجد من في المجلس زوجنيها فيقبل الولي ثم لما تكبر يأتي يأخذها ليتزوجها ؟ حفظ
السائل : جزاك الله خير ، بعض الناس ... لما يكون في مجلس يذكر بنته الصغيرة فيقول أحدهم زوجنيها فيقول زوجتك ، فلما تكبر يأتيه يقول زوجتني إياها ... يشهدون هل هذا الزواج صحيح ؟
الشيخ : ايش تقولون يا جماعة ؟
السائل : صحيح .
الشيخ : يقول إنسان دخلت علي بنته الصغيرة وعنده رجل ومعهما رجلان فقال ما شاء الله هذه بنت طيبة قال زوجتكها وراحت الدنيا هكذا والشاهدان موجودان هل يصح النكاح أو لا ؟
الطالب : يصح.
الشيخ : لا ، ما يصح ما يصح لأنه لم يقل قبلت .
الطالب : طلبها.
الشيخ : نعم ، يعني قدم قال زوجنيها قال زوجتكها ، هذا عاد تجي المشكلة ، هذه إذا قلنا إن للأب أن يجبر ابنته صح العقد .
الطالب : صحيح .
الشيخ : والله أنا أتوقف فيها لأن قد يكون أن الأب يرى من مصلحة البنت أن يزوجها هذا الرجل ولذلك يجب أن الإنسان يتحرز من هذا .
السائل : على سبيل المزاح.
الشيخ : النكاح ما فيه هزل ، هزله جد ، لكن لو قال : أنا أريد هذه البنت ترى أعطيتك إياها أعطيتك إياها ، هل يكون هذا عقداً ؟ لا نقول هذا وعد ، حتى الناس ما يرون هذا عقداً ، نعم
السائل : شيخ أحسن الله إليك ... الأمر عن الوجوب ...
الشيخ : إي نعم ، يعني إجماع العلماء على أنه ليس بواجب .
السائل : في إجماع .
الشيخ : إي .
السائل : إذا كانوا عايشين في بلاد كفر يعني رجل ...
الشيخ : كيف ؟
الشيخ : ايش تقولون يا جماعة ؟
السائل : صحيح .
الشيخ : يقول إنسان دخلت علي بنته الصغيرة وعنده رجل ومعهما رجلان فقال ما شاء الله هذه بنت طيبة قال زوجتكها وراحت الدنيا هكذا والشاهدان موجودان هل يصح النكاح أو لا ؟
الطالب : يصح.
الشيخ : لا ، ما يصح ما يصح لأنه لم يقل قبلت .
الطالب : طلبها.
الشيخ : نعم ، يعني قدم قال زوجنيها قال زوجتكها ، هذا عاد تجي المشكلة ، هذه إذا قلنا إن للأب أن يجبر ابنته صح العقد .
الطالب : صحيح .
الشيخ : والله أنا أتوقف فيها لأن قد يكون أن الأب يرى من مصلحة البنت أن يزوجها هذا الرجل ولذلك يجب أن الإنسان يتحرز من هذا .
السائل : على سبيل المزاح.
الشيخ : النكاح ما فيه هزل ، هزله جد ، لكن لو قال : أنا أريد هذه البنت ترى أعطيتك إياها أعطيتك إياها ، هل يكون هذا عقداً ؟ لا نقول هذا وعد ، حتى الناس ما يرون هذا عقداً ، نعم
السائل : شيخ أحسن الله إليك ... الأمر عن الوجوب ...
الشيخ : إي نعم ، يعني إجماع العلماء على أنه ليس بواجب .
السائل : في إجماع .
الشيخ : إي .
السائل : إذا كانوا عايشين في بلاد كفر يعني رجل ...
الشيخ : كيف ؟