مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : هل الأمر للوجوب في قوله أعلنوا النكاح ؟
الطالب : ليس للوجوب .
الشيخ : ما الذي صرفه ؟
الطالب : أن النكاح أنه لم يقل أحد من العلماء من قاله .
الشيخ : أنه لم يقل أحد بوجوبه فكون العلماء يتخذوه على أنه سنة كاف في صرفه ، طيب امرأة يا عبد الرحمن ابراهيم ، امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة ثيب .
الطالب : إن كان وليها قد أذن لها ... وإن لم يأذن لها فتزوجت بغير إذن وليها فيكون نكاحها باطل.
الشيخ : نعم يعني إن كان بغير إذن وليها فنكاحها صحيح ، وإلا فلا خالد.
الطالب : هذا قول ضعيف بل لو زوجت نفسها سواء أذن الولي أو لم يأذن فنكاحها باطل على كل حال، وإنما عقد النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الولي لأنه قد يوكل غيره ولا يباشر هو عقد النكاح
الشيخ : ماذا تقول عندنا قولان في المسألة أيهما أصح ، سليم
الطالب : عندي قول ثالث .
الطالب : الأخير أصح .
الشيخ : ها؟
الطالب : الأخير أصح .
الشيخ : الأخير أصح .
الطالب : يقول عنده قول ثالث .
الشيخ : ها ؟
الطالب : يعني يباشر العقد نفسه .
الشيخ : ما أردت السؤال هكذا امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة ثيب .
الطالب : نعم إذا أذن لها وليها وعقد لها عقد لها يعني ...
الشيخ : إذن وافقت خالد .
الطالب : نعم لا شك .
الشيخ : طيب لو قال قائل : ( لا نكاح إلا بولي ) هذا على سبيل الكمال يعني لا نكاح كامل .
الطالب : الأصل أنه على سبيل نفي وجود الحسي فإذا لم يمكن حمله على الوجود يحمل على نفي الوجود الشرعي وهو نفي الصحة ولا ينتقل من حال إلى حال إلا بدليل .
الشيخ : إلى نفي الكمال إلا؟
الطالب : بدليل .
الشيخ : بدليل ، إذن صار الأصل أن النفي .
الطالب : للصحة .
الشيخ : نعم للوجود إما الوجود الشرعي وهو الصحة أو الوجود الحسي ، الأصل في نفي الشيء أنه نفي لوجوده ، إما حساً وإما شرعاً حتى يقوم دليل على أن المراد نفي الكمال ، طيب هل في القرآن ما يدل يا هداية الله هل في القرآن ما يدل على اشتراط الولي ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم .
الطالب : بسم الله الرحمن الرحيم ولا تَنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .
الشيخ : كيف؟
الطالب : ولا تَنكحوا المشركين حتى يومنوا .
الشيخ : ما هي بهذه الآية ، ليس هذا لفظ الآية .
الطالب : ولا تَنكحوا المشركين ، ولا تَنكحوا المشركين حتى يومنوا .
الشيخ : لا لا .
الطالب : لا تُنكحوا .
الشيخ : (( ولا تُنكحوا المشركين )) لأن أول الآية : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) طيب في آية أخرى أحمد البنا؟
الطالب : (( وأنكحوا الأيامى منكم )) .
الشيخ : وانكحو ؟
الطالب : وأنكحوا .
الشيخ : وأنكحوا .
الطالب : (( الأيامى منكم والصالحين من عبادكم )) .
الشيخ : طيب أنكحوا نعم .
الطالب : قوله تعالى : (( ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )).
الشيخ : قوله : (( ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )) ولو كن يزوجن أنفسهن لم يكن للنهي عن العضل فائدة تمام طيب ، ذكرنا أن النكاح بالنسبة للإعلان والشهادة ينقسم الأخ نعم ؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ؟ ...
الطالب : ينقسم إلى أربعة أقسام .
الشيخ : نعم .
الطالب : نكاح بولي وشاهدين ..
الشيخ : لا ، بالنسبة للإشهاد والإعلان ما هو بالنسبة للإشهاد والولي .
الطالب : الإشهاد والإعلان نعم قلنا إذا كان هناك إشهاد.
الشيخ : كم كم ، كم قسم ؟
الطالب : قسمين .
الشيخ : إي .
الطالب : إشاهد وإخبار .
الطالب : عبد الله .
الطالب : إعلان بدون إشهاد ، وإشهاد بدون إعلان ، وإعلان وإشهاد ولا إشهاد ولا علان .
الشيخ : نعم أربعة أقسام ، إعلان وإشهاد هذا أكملها ، إشهاد بلا إعلان هذا صحيح عند جمهور العلماء ، والثالث إعلان بلا إشهاد هذا أيضاً صحيح عند شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ، والرابع : لا إعلان ولا إشهاد ، فهذا لا يصح ، نعم .
طيب نعم نقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت ) أيما امرأة هل هذا عام أو خاص أو عام يراد به الخاص نعم .
الطالب : عام .
الشيخ : عام ؟
الطالب : أيما امرأة.
الشيخ : أيما امرأة ، ولو كبيرة ؟
الطالب : ولو كبيرة .
الشيخ : طيب كيف تعرب ما ؟ أيما امرأة .
الطالب : زائدة .
الشيخ : زائدة ، هل لها نظير في القرآن ؟
الطالب : (( أَيًّا مَا تَدْعُوا )) .
الشيخ : (( أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى )) تمام .
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) فهد إن اشتجروا من هم ؟
الطالب : الأولياء .
الشيخ : كيف عرفنا أن مرجع الضمير الأولياء ؟
الطالب : لأن المعنى ...
الشيخ : ما في اللفظ ما يدل عليه؟
الطالب : ( بغير إذن وليها ) .
الشيخ : نعم إذن فيه ما يدل عليه ( بغير إذن وليها ) ثم قال : ( فإن اشتجروا ) يعني أولياءها .
( السلطان ولي ) من هو السلطان يا عبد الرحمن؟
الطالب : الملك .
الشيخ : إيه .
الطالب : أو ما يحكم أمور المسلمين .
الشيخ : أو من يقوم مقامه ، طيب أحسنت .