فوائد حديث : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ... ) . حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
أظن نأخذ فوائد الحديث الشرح شرحناه ، من فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ).
من فوائد هذا الحديث: أولاً : بطلان إنكاح المرأة نفسها بدون إذن وليها، لقوله : ( فنكاحها باطل ).
ومن فوائد الحديث: أنها لو وكلت من يزوجها من الرجال فإن النكاح باطل أيضا، لقوله : ( بغير إذن وليها ).
ومن فوائده: أن لو وكل الولي من يزوجها فنكاحها صحيح، لأنه كان بإذن وليها.
ومن فوائد الحديث: أنه لا فرق في التعبير بين باطل وفاسد وأن الباطل هو الفاسد لقوله : ( فنكاحها باطل ) واعلم أن البطلان والفساد في لسان الشارع لا فرق بينهما، الفساد والبطلان والخدّاج وما أشبهه كلها بمعنى واحد، لكن الفقهاء رحمهم الله هم الذين اختلفوا في هذا الأمر، فعند أبي حنيفة أن الباطل ما مُنع بأصله، والفاسد ما مُنع بوصفه، فبيع الخنزير باطل، وبيع صاع من البر بصاعين منه فاسد، واضح؟ وعند الحنابلة لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب الفقه ، الباب الأول: الحج، والباب الثاني: النكاح، الباب الأول الحج قالوا: إن الفاسد ما حصل فيه جماع قبل التحلل الأول هذا فاسد، ومع هذا فإنه يمضي فيه يمضي في هذا الحج الفاسد ويقضيه في سنة أخرى، مثاله: رجل جامع زوجته ليلة عيد النحر في مزدلفة فهنا جامع قبل التحلل الأول فيكون الحج فاسدًا ويجب عليه أن يمضي فيه ويكمله ويحج من العام المقبل، طيب الباطل ما حصلت فيه الردّة يعني إذا ارتدّ الإنسان والعياذ بالله في الحج أثناء الحج بطل حَجَّه ولا يمضي فيه، لا يمضي فيه لأنه حبط قال الله تعالى : (( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ )) وقال أهل العلم: الردة تحبط الأعمال كلها، طيب النكاح قالوا: الباطل ما اتفق العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه، مثال الباطل: نكاح المعتدة من الغير المحرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى: (( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ )) ومثال الفاسد: أن تتزوج امرأةٌ بلا شهود، فإن هذا فاسد، وله أمثلة كثيرة الفاسد لا تظنوا أنه شحيح بالأمثلة، تُزوج بلا شهود، تُزوج بلا ولي، أن يتزوج امرأة رضع من أمها مرة أو ثلاث مرات هذا من النكاح الفاسد، لأن العلماء اختلفوا في الرضاع المحّرم.
فالمهم: أن كل ما اختلف العلماء فيه فإنه يُسمّى نكاحًا فاسدًا، ويفرق بينه وبين الباطل بأن الباطل لا أثر له، وأن الفاسد حُكمه حكم الصحيح إلا في وجوب الفراق، فإن الفاسد يجب فيه التفرق، والصحيح لا يجب فيه التفرق، أو في الإرث فإن الفاسد لا إرث فيه بين الزوجين والصحيح فيه إرث، وربما يكون في مسائل أخرى أيضاً، على كل حال: المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين في الحج وفي النكاح .
طيب الحديث هذا يدل على أن الفاسد يُسمّى باطلاً، لأن الحديث هذا إذا وقعت الصورة المذكورة فيه فقد كان العقد مختلفا في صحته وهو على قاعدة الفقهاء يوصف بأنه فاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه باطل، فدل هذا على أنه لا فرق في لسان الشرع بين الفاسد والباطل.
من فوائد الحديث: أنه لو فارق المرأة التي تزوجها بلا ولي قبل الدخول بها فليس لها مهر أو فلا تستحق المهر كاملاً لقوله: ( فإن دخل بها فلها المهر ) إن دخل بها فمفهومه أنه إن لم يدخل بها فليس لها مهر، ليس لها المهر ، ولكن هل تستحق نصفه بالخلوة؟ لو خلا بها بدون جماع؟ نقول: في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال: إنها تستحق نصف المهر للشبهة، ومنهم من قال: إنها لا تستحق، وبناء ذلك على أنه هل العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة بواقع الأمر؟ إن قلنا: العبرة بما في ظن المكلف كان لها نصف المهر، وذلك لأن الزوج والزوجة في هذا العقد يعتقدان أنه صحيح فيعامَلان بما يعتقدان، وإن قلنا: العبرة بالواقع واقع الأمر فإنه ليس لها شيء من المهر، لأن واقع الأمر يقتضي أن هذا العقد وجوده كعدمه، ولذلك لا يترتب عليه الإرث، كما عرفتم، أما إذا جامعها فإن الحديث صريح في أن لها المهر كاملاً لأنه جامعها يعتقد أنها امرأته وأنها حلال له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فلها المهر بما استحل من فرجها ) والأقرب أنه إذا خلا بها فإن لها نصف المهر، لأنه استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج بناءً على إيش؟ على صحة العقد على ما في ظنهما.
نعم ومن فوائد هذا الحديث: أن الأولياء إذا اختلفوا فإن السلطان يكون ولياً لها لقوله: ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي له ) ولكن هل مقتضى هذه الولاية أن يتولى العقد بنفسه أو أن يقول لمن أراد أن يزوجها: زوجها، أو لمن أراد ألا يزوجها: لا تزوجها؟ الثاني هو الأصح، لأنه يكون ولي، يعني: يتولاها ويحكم بين المتشاجرين، خلكم معنا فإن امتنعوا كلهم عن التزويج فحينئذٍ تنتقل الولاية إلى السلطان، طيب مثال الأول الذي قُلت إنه يحكم بينهم: خطبت امرأة خطبها رجل ليس بكفٍء لكن سيبذل دراهم كثيرة، فقال أبوها: أريد أن زوجها، وقال أولياؤها: لا، اختصموا تشاجروا يرجعون للسلطان، السلطان في هذه الحال ماذا سيقول؟ يحكم بالتزويج أو عدمه ؟
الطالب : عدم التزويج .
الشيخ : عدم التزويج والعكس بالعكس لو أن الخاطب كفء، فقال أحد الأولياء: تُزوج، وقال الثاني: لا، فالسلطان يأذن لمن قال: إنها تُزوج، طيب فإن امتنعوا كلهم عن التزويج والخاطب كفء فإن السلطان يتولى تزويجها .
ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه لا يمكن لهذه الأمة أن تبقى بلا سلطان لقوله : ( فالسلطان ولي من لا ولي له ) ووجه هذا: أنه ليست الأمة كلها لها أولياء وليست الأمة كلها تخلو من التشاجر، فإذا حصل التشاجر أو عُدم الولي فمن يتولى أمور الناس إلا السلطان، ولهذا قال أهل العلم: إن نصب الإمام فرض كفاية على المسلمين عمومًا، وأنه لا يجوز للأمة أن تبقى بلا سلطان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن من مات وليس في عنقه بيعة فإن ميتته جاهلية ) والعياذ بالله، وفي رواية : ( فقد خلع ربقة الإسلام من عُنقه ) وهذه المسألة يوجد بعض الناس نسأل الله العافية لشدة غيرتهم وقلة عقلهم يخلع بيعة الإسلام ببيعة الإمام، ويقول: أنا لا اعترف بهذا السلطان أو لا أعترف بهذا الرئيس أو ما أشبه ذلك، وحينئذٍ يموت ميتة جاهلية أو يكون قد خلع ربقة الإسلام من عنقه فيواجه الله عز وجل وهو خالٍ من ربقة الإسلام، لأنه خرج عن الجماعة، ومن شذّ شذّ في النار.
أظن نأخذ فوائد الحديث الشرح شرحناه ، من فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ).
من فوائد هذا الحديث: أولاً : بطلان إنكاح المرأة نفسها بدون إذن وليها، لقوله : ( فنكاحها باطل ).
ومن فوائد الحديث: أنها لو وكلت من يزوجها من الرجال فإن النكاح باطل أيضا، لقوله : ( بغير إذن وليها ).
ومن فوائده: أن لو وكل الولي من يزوجها فنكاحها صحيح، لأنه كان بإذن وليها.
ومن فوائد الحديث: أنه لا فرق في التعبير بين باطل وفاسد وأن الباطل هو الفاسد لقوله : ( فنكاحها باطل ) واعلم أن البطلان والفساد في لسان الشارع لا فرق بينهما، الفساد والبطلان والخدّاج وما أشبهه كلها بمعنى واحد، لكن الفقهاء رحمهم الله هم الذين اختلفوا في هذا الأمر، فعند أبي حنيفة أن الباطل ما مُنع بأصله، والفاسد ما مُنع بوصفه، فبيع الخنزير باطل، وبيع صاع من البر بصاعين منه فاسد، واضح؟ وعند الحنابلة لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب الفقه ، الباب الأول: الحج، والباب الثاني: النكاح، الباب الأول الحج قالوا: إن الفاسد ما حصل فيه جماع قبل التحلل الأول هذا فاسد، ومع هذا فإنه يمضي فيه يمضي في هذا الحج الفاسد ويقضيه في سنة أخرى، مثاله: رجل جامع زوجته ليلة عيد النحر في مزدلفة فهنا جامع قبل التحلل الأول فيكون الحج فاسدًا ويجب عليه أن يمضي فيه ويكمله ويحج من العام المقبل، طيب الباطل ما حصلت فيه الردّة يعني إذا ارتدّ الإنسان والعياذ بالله في الحج أثناء الحج بطل حَجَّه ولا يمضي فيه، لا يمضي فيه لأنه حبط قال الله تعالى : (( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ )) وقال أهل العلم: الردة تحبط الأعمال كلها، طيب النكاح قالوا: الباطل ما اتفق العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه، مثال الباطل: نكاح المعتدة من الغير المحرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى: (( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ )) ومثال الفاسد: أن تتزوج امرأةٌ بلا شهود، فإن هذا فاسد، وله أمثلة كثيرة الفاسد لا تظنوا أنه شحيح بالأمثلة، تُزوج بلا شهود، تُزوج بلا ولي، أن يتزوج امرأة رضع من أمها مرة أو ثلاث مرات هذا من النكاح الفاسد، لأن العلماء اختلفوا في الرضاع المحّرم.
فالمهم: أن كل ما اختلف العلماء فيه فإنه يُسمّى نكاحًا فاسدًا، ويفرق بينه وبين الباطل بأن الباطل لا أثر له، وأن الفاسد حُكمه حكم الصحيح إلا في وجوب الفراق، فإن الفاسد يجب فيه التفرق، والصحيح لا يجب فيه التفرق، أو في الإرث فإن الفاسد لا إرث فيه بين الزوجين والصحيح فيه إرث، وربما يكون في مسائل أخرى أيضاً، على كل حال: المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين في الحج وفي النكاح .
طيب الحديث هذا يدل على أن الفاسد يُسمّى باطلاً، لأن الحديث هذا إذا وقعت الصورة المذكورة فيه فقد كان العقد مختلفا في صحته وهو على قاعدة الفقهاء يوصف بأنه فاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه باطل، فدل هذا على أنه لا فرق في لسان الشرع بين الفاسد والباطل.
من فوائد الحديث: أنه لو فارق المرأة التي تزوجها بلا ولي قبل الدخول بها فليس لها مهر أو فلا تستحق المهر كاملاً لقوله: ( فإن دخل بها فلها المهر ) إن دخل بها فمفهومه أنه إن لم يدخل بها فليس لها مهر، ليس لها المهر ، ولكن هل تستحق نصفه بالخلوة؟ لو خلا بها بدون جماع؟ نقول: في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال: إنها تستحق نصف المهر للشبهة، ومنهم من قال: إنها لا تستحق، وبناء ذلك على أنه هل العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة بواقع الأمر؟ إن قلنا: العبرة بما في ظن المكلف كان لها نصف المهر، وذلك لأن الزوج والزوجة في هذا العقد يعتقدان أنه صحيح فيعامَلان بما يعتقدان، وإن قلنا: العبرة بالواقع واقع الأمر فإنه ليس لها شيء من المهر، لأن واقع الأمر يقتضي أن هذا العقد وجوده كعدمه، ولذلك لا يترتب عليه الإرث، كما عرفتم، أما إذا جامعها فإن الحديث صريح في أن لها المهر كاملاً لأنه جامعها يعتقد أنها امرأته وأنها حلال له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فلها المهر بما استحل من فرجها ) والأقرب أنه إذا خلا بها فإن لها نصف المهر، لأنه استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج بناءً على إيش؟ على صحة العقد على ما في ظنهما.
نعم ومن فوائد هذا الحديث: أن الأولياء إذا اختلفوا فإن السلطان يكون ولياً لها لقوله: ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي له ) ولكن هل مقتضى هذه الولاية أن يتولى العقد بنفسه أو أن يقول لمن أراد أن يزوجها: زوجها، أو لمن أراد ألا يزوجها: لا تزوجها؟ الثاني هو الأصح، لأنه يكون ولي، يعني: يتولاها ويحكم بين المتشاجرين، خلكم معنا فإن امتنعوا كلهم عن التزويج فحينئذٍ تنتقل الولاية إلى السلطان، طيب مثال الأول الذي قُلت إنه يحكم بينهم: خطبت امرأة خطبها رجل ليس بكفٍء لكن سيبذل دراهم كثيرة، فقال أبوها: أريد أن زوجها، وقال أولياؤها: لا، اختصموا تشاجروا يرجعون للسلطان، السلطان في هذه الحال ماذا سيقول؟ يحكم بالتزويج أو عدمه ؟
الطالب : عدم التزويج .
الشيخ : عدم التزويج والعكس بالعكس لو أن الخاطب كفء، فقال أحد الأولياء: تُزوج، وقال الثاني: لا، فالسلطان يأذن لمن قال: إنها تُزوج، طيب فإن امتنعوا كلهم عن التزويج والخاطب كفء فإن السلطان يتولى تزويجها .
ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه لا يمكن لهذه الأمة أن تبقى بلا سلطان لقوله : ( فالسلطان ولي من لا ولي له ) ووجه هذا: أنه ليست الأمة كلها لها أولياء وليست الأمة كلها تخلو من التشاجر، فإذا حصل التشاجر أو عُدم الولي فمن يتولى أمور الناس إلا السلطان، ولهذا قال أهل العلم: إن نصب الإمام فرض كفاية على المسلمين عمومًا، وأنه لا يجوز للأمة أن تبقى بلا سلطان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن من مات وليس في عنقه بيعة فإن ميتته جاهلية ) والعياذ بالله، وفي رواية : ( فقد خلع ربقة الإسلام من عُنقه ) وهذه المسألة يوجد بعض الناس نسأل الله العافية لشدة غيرتهم وقلة عقلهم يخلع بيعة الإسلام ببيعة الإمام، ويقول: أنا لا اعترف بهذا السلطان أو لا أعترف بهذا الرئيس أو ما أشبه ذلك، وحينئذٍ يموت ميتة جاهلية أو يكون قد خلع ربقة الإسلام من عنقه فيواجه الله عز وجل وهو خالٍ من ربقة الإسلام، لأنه خرج عن الجماعة، ومن شذّ شذّ في النار.