وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) . متفق عليه . حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " - هذا ابتداء الدرس، الفوائد من ابتداء الدرس -
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت ) متفق عليه .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الثيب أحق بنفسها من أبيها ) "
.
الطالب : وليها .
الشيخ : ( من وليها ) نعم ، ( والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها) رواه مسلم.
وفي لفظ : ( ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر ) رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها ). رواه ابن ماجه، والدارقطني، ورجاله ثقات.
هذه أحاديث ثلاثة كلها تدور حول شيء واحد وهو رضا الزوجة هل هو شرط أو ليس بشرط، هذه الأحاديث تبين حكم هذه المسألة، فحديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ) لا تنكح أي لا تزوج حتى تستأمر، والأيم هي التي فقدت زوجها، فهي التي قد تزوجت، وعبر عنها في الحديث الثاني بالثيب، لأنها قد زالت بكارتها بالزوج الأول، ( حتى تستأمر ) أي: يؤخذ أمرها، وذلك بأن تقول: نعم زوجوني بفلان، أما البكر فقال : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ) فيقال: سنزوجك فلانا، ولا نقول: هل ترغبين؟ هل توافقين؟ هل تأمرين بذلك؟ لا يقال هكذا، بل يقال: سنزوجك فلانا، ولكن أشكل على الصحابة رضي الله عنهم كيف تستأذن يعني: كيف يكون صدور الإذن منها؟ فقال: أن تسكت، وإنما سألوا هذا السؤال، لأن الغالب على البكر الحياء وأنها تخجل أن تتحدث بما يتعلق بالزواج.