وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها سكوتها ) . رواه مسلم وفي لفظ : ( ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ) . رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان . حفظ
الشيخ : نبدأ إن شاء الله
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ).
( الثيب أحق بنفسها من وليها ) يعني: أنها يرجع إليها في النكاح، وتُشاور مشاورة دقيقة، فلا يكفي أن يقال خطبك فلان، فهل تأذنين بالتزويج، لا، فلابد أن تستأمر ويكشف لها الأمر، فيقال مثلًا: هو شاب أو شيخ عالم أو جاهل، غني أو فقير، ذا شرف في قومه أو ليس ذا شرف، يعني يبين لها الأمر تمامًا، لأنها أحق بنفسها، ولهذا لا تُزوج حتى تُستأمر.
أما البكر يقول: تُستأمر، أي: تُستأذن، والدليل قوله: ( إذنها سكوتها ) ولم يقل: وأمرها سكوتها، بل قال: إذنها وهذا التفسير يدل على أن المراد بقوله: ( تُستأمر ) أي تستأذن، وإذنها سكوتها، والذي يستأذنها أبوها أو وليها غير الأب، ويكفي في البكر أن نقول: خطبك رجلٌ كفء فهل تأذنين؟ إذا قالت: نعم صح الإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب إذنها، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الثيب تزوج نفسها قال: لأنه قال: ( أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ) يعني تستأذن ولكن لا دليل فيه، وذلك لأن قوله: ( أحق بنفسها من وليها ) هذا من باب أنه يكشف لها عن الأمر تماماً حتى تكون كأنها تشاهده عياناً ثم بعد ذلك تأذن أو لا تأذن، وهذا الذي قلناه وإن كان هو خلاف ظاهر الحديث لكنه لا يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق من النصوص الدالة على اعتبار الولي إلا بهذا التأويل.
وفي لفظ: ( ليس للولي مع الثيب أمرٌ واليتيمة تستأمر ) رواه أبو داوود والنسائي وصححه ابن حبان .
( ليس للولي مع الثيب أمر ) أي في تزويجها، بل الأمر إليها إن شاءت أذنت وتولى العقدَ وليها، وإن شاءت لم تأذن، ( واليتيمة تستأمر ) اليتيمة هي التي مات أبوها ولم تبلغ، ( وتستأمر ) أي: تستأذن كما في الأحاديث السابقة، ولكن هل المراد باليتيمة هنا حقيقة اليتيمة أو المراد باليتيمة التي لم تتزوج وهي قد بلغت قريباً؟ الثاني، وذلك لأن التي دون البلوغ لا يزوجها أحد من الأولياء، لماذا؟ لأن إذنها غير معتبر عند كثير من العلماء، وإلا بعضهم يقول: يعتبر الإذن من السنة التاسعة، لكن كثير من أهل العلم يقول إن إذن من دون البلوغ لا تعتبر وعلى هذا فيكون المراد باليتيمة: البالغة القريبة البلوغ، لأنها هي التي يصح إذنها، أما ما قبل البلوغ فليس لها إذن معتبر، وذلك لأنها لا تعرف، صغيرة لا تعرف الكفء ولا مصالح النكاح، فيكون إذنها كالعدم، على كل حال: هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لابد من إذن الزوجة في إنكاحها.
ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه .
الطالب : ...
الشيخ : ...