تتمة حديث شرح : ( ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق . متفق عليه ، واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع . حفظ
الشيخ : لابد من شرط ثالث أيضاً وهو أن يكون كلٌ منهما كفؤاً للمرأة، فإن كان غير كفء فإنه لا يصح، إذا تمت هذه الشروط فإن النكاح يكون صحيحاً، ولكن قد يورِد علينا مورِد فيقول: إن هذه الشروط إذا اجتمعت لا تمنع من أن يخون الولي في ولايته، لأنه سيحصل له زوجة، فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن نقول: إنه وإن خان فإننا ما دمنا اشترطنا رضا الزوجة فإنها لن ترضي إلا بمن تريده.
فإن قال قائل: وإذا تجاوزنا هذا فإنه يرد علينا المفسدة الثانية، وهي أنه إذا ساءت العشرة، إذا ساءت العشرة في إحدى الزوجتين فإن زوجها سوف يُفسد زوجة الآخر عليه فما هو الجواب عن هذا؟ هذا حقيقة ليس عنه جواب إلا أن يقول قائل: إن الجواب عن هذا أن الأصل.
الطالب : عدم ذلك .
الشيخ : عدم ذلك، الأصل عدم ذلك لكنه لا يمكن أن نقول: إن الأصل عدم ذلك، ونحن قد عللنا به النهي، لأننا إذا قلنا: الأصل عدم ذلك بطل أن يكون علة للنهي وصار هناك تناقض، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن نكاح الشغار لا يصح مطلقاً حتى ولو برضا الزوجتين، ولو يكون كل واحد منهما كفؤاً لها، ولو سميا صداقًا يبلغ صداق المثل، سداً للباب وهذا القول متجه لوجهين:
الوجه الأول: ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا شغار في الإسلام ) وهذا عام.
والثاني: أننا في عصرنا هذا يجب التحرز من فتح الباب، لأنك إذا فتحت الباب ربما يسميان مهرا يقول: زوجتك بنتي بعشرة آلاف ريال على أن تزوجني بنتك بعشرة آلاف ريال ثم إذا تم العقد قال: أنا أب، لي أن أتملك من مال ابنتي ما شئت وترى سمحت عن المهر، وذاك يقول أيضًا: سمحت عن المهر، وتكون النتيجة أن لا مهر، تكون النتيجة أن لا مهر ، فلذلك أنا أرى سد الباب في هذا الزمن، وأنه لا يصح الشغار مطلقًا وإن كان المذهب يمشون على ما شرحنا أولًا بمقتضى الحديث وأنه من قولهم شغب المكان إذا خلا ، وكما هو تفسير ابن عمر رضي الله عنهما أو نافع ، ولكن نظرًا لفساد الزمان أو لفساد أهل الزمان أرى أن يسد الباب مطلقا، ولكن هنا مسائل قد وقعت ولاسيما عند البادية، يعني قد حصل نكاح البدل يسمونه عن البادية نكاح البلد ولكنه حصل برضا الطرفين وبمهر وبالشروط المعروفة فهل نفتي بالمنع الذي اخترناه نظراً لفساد أهل الزمان، أو نقول: هذا أمر جرى، وما دام يمشي على رأي بعض العلماء نعم بل على ما ما يقتضيه هذا الحديث حديث ابن عمر فإننا نمضيه نرى هذا أيضاً أن ما قد وقع وانتهى الناس منه وكان فيه مهر فإنه يمضي ولا نفرق بين الزوجين وزوجتيهما، ولا نقول: إن أولادكما ليسوا أولاد شرعيين؟ لا، نقول: أنتما الآن على نكاحكم ما دام قد حصل الرضا، وأن كل واحد كفء للثاني وحصل المهر فالنكاح صحيح، لكن نمنع الابتداء ونكون بذلك مطبقين للقاعدة " الاستدامة أقوى من الابتداء " معروفة عند العلماء، الاستدامة أقوى من الابتداء، ولها فروع منها الطيب للمحرم ممنوع ابتداءً وليس ممنوعًا استدامة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: (كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ). نعم؟
السائل : رجل له ابنتان والآخر له ولدان ، ثم قال زوج أولادي هاتين البنتين.
الشيخ : كيف ؟
فإن قال قائل: وإذا تجاوزنا هذا فإنه يرد علينا المفسدة الثانية، وهي أنه إذا ساءت العشرة، إذا ساءت العشرة في إحدى الزوجتين فإن زوجها سوف يُفسد زوجة الآخر عليه فما هو الجواب عن هذا؟ هذا حقيقة ليس عنه جواب إلا أن يقول قائل: إن الجواب عن هذا أن الأصل.
الطالب : عدم ذلك .
الشيخ : عدم ذلك، الأصل عدم ذلك لكنه لا يمكن أن نقول: إن الأصل عدم ذلك، ونحن قد عللنا به النهي، لأننا إذا قلنا: الأصل عدم ذلك بطل أن يكون علة للنهي وصار هناك تناقض، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن نكاح الشغار لا يصح مطلقاً حتى ولو برضا الزوجتين، ولو يكون كل واحد منهما كفؤاً لها، ولو سميا صداقًا يبلغ صداق المثل، سداً للباب وهذا القول متجه لوجهين:
الوجه الأول: ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا شغار في الإسلام ) وهذا عام.
والثاني: أننا في عصرنا هذا يجب التحرز من فتح الباب، لأنك إذا فتحت الباب ربما يسميان مهرا يقول: زوجتك بنتي بعشرة آلاف ريال على أن تزوجني بنتك بعشرة آلاف ريال ثم إذا تم العقد قال: أنا أب، لي أن أتملك من مال ابنتي ما شئت وترى سمحت عن المهر، وذاك يقول أيضًا: سمحت عن المهر، وتكون النتيجة أن لا مهر، تكون النتيجة أن لا مهر ، فلذلك أنا أرى سد الباب في هذا الزمن، وأنه لا يصح الشغار مطلقًا وإن كان المذهب يمشون على ما شرحنا أولًا بمقتضى الحديث وأنه من قولهم شغب المكان إذا خلا ، وكما هو تفسير ابن عمر رضي الله عنهما أو نافع ، ولكن نظرًا لفساد الزمان أو لفساد أهل الزمان أرى أن يسد الباب مطلقا، ولكن هنا مسائل قد وقعت ولاسيما عند البادية، يعني قد حصل نكاح البدل يسمونه عن البادية نكاح البلد ولكنه حصل برضا الطرفين وبمهر وبالشروط المعروفة فهل نفتي بالمنع الذي اخترناه نظراً لفساد أهل الزمان، أو نقول: هذا أمر جرى، وما دام يمشي على رأي بعض العلماء نعم بل على ما ما يقتضيه هذا الحديث حديث ابن عمر فإننا نمضيه نرى هذا أيضاً أن ما قد وقع وانتهى الناس منه وكان فيه مهر فإنه يمضي ولا نفرق بين الزوجين وزوجتيهما، ولا نقول: إن أولادكما ليسوا أولاد شرعيين؟ لا، نقول: أنتما الآن على نكاحكم ما دام قد حصل الرضا، وأن كل واحد كفء للثاني وحصل المهر فالنكاح صحيح، لكن نمنع الابتداء ونكون بذلك مطبقين للقاعدة " الاستدامة أقوى من الابتداء " معروفة عند العلماء، الاستدامة أقوى من الابتداء، ولها فروع منها الطيب للمحرم ممنوع ابتداءً وليس ممنوعًا استدامة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: (كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ). نعم؟
السائل : رجل له ابنتان والآخر له ولدان ، ثم قال زوج أولادي هاتين البنتين.
الشيخ : كيف ؟