إذا كان الرجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان وبنت فاتفقا أن يزوج هذا ابنته لولديه هذا وابنة هذا لولد الآخر وتم الصداق فهل يكون هذا من الشغار ؟ حفظ
السائل : إذا كان الرجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان وبنت فاتفق على أن يزوج هذا ابنتيه لولدي هذا ، وابنة هذا للآخر ويعني صارت اثنتان في مقابل واحد وتم الصداق هل يكون شغار ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : ولو كثر العدد يختلف الآن .
الشيخ : لا ، يمكن الآن مثلاً هذا عنده بنت وولدان وذاك عنده ولد وابنتان ، قال زوجتك بنتي ، زوجت ابنيك ابنتي ، على تزوج ابنتك لابني ، هذا شغار .
السائل : شغار ... إن قلنا ما يصح ، ما نقول يصح ، يبطل نكاح واحدة لأنها في مقابل الآخرة والثانية يبقى لأن هذه في مقابل هذه .
الشيخ : ولكن أيهم ؟
السائل : يقرع بينهن .