إذا سمي الصادق لإحدى المرأتين على المذهب هل يكون شغارا ؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليكم سمي الصداق لإحدى المرأتين .
الشيخ : نعم .
السائل : أقول سمي صداق على إحدى المرأتين لإحدى المرأتين .
الشيخ : نعم .
السائل : على المذهب هل يعد شغار ؟
الشيخ : إي نعم لا بد من تسمية المهر .
السائل : للثنتين ؟
الشيخ : للثنتين ، لابد ، لأنه ... شغار .
السائل : إذا زوج الثاني بشرط يعني على أن يزوج ابنه يعني واحد ... في مهر ، فهل هذا يعتبر شغار ...؟
الشيخ : نحن ذكرنا الآن قلنا نرى منعه الآن ، لكن الذي صدر وانتهى إذا كان قد سمي لهم مهر وقد رضيت الزوجتان كل واحدة منهما كفء للأخرى فلا بأس .
السائل : كيف ... المرأة دون البلوغ إذا كان إذنها غير محترم .
الشيخ : إذا كان إيش؟
السائل : إذنها غير معتبر .
الشيخ : من قال ؟
السائل : قلنا الصغيرة يعني إذنها غير معتبر .
الشيخ : أقول من قال تتزوج .
السائل : الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة ودخل بها ...
الشيخ : أنا أعطيك وثيقة مختومة بالختم والتوقيع أنه إذا جاء مثل عائشة ومثل النبي فزوجها بدون إذنها .
السائل : وغيره لا يا شيخ ؟
الشيخ : نعم لا شك ، القياس هذا قياس مع الفارق ، مع أنا ما ندري ربما أن أبا بكر سألها وهي ذكية لو كانت ما لها إلا ست سنين قد تعرف ، نعم .