مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : يقول في الحديث : ( لا تزوج المرأة المرأة ) ما صورة ذلك ؟
الطالب : ...
الشيخ : صورته؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني التوكيل ؟
الطالب : تكون ولية .
الشيخ : يعني توكيل ؟
الطالب : نعم ...
الشيخ : يعني الصورة أن توكل امرأة امرأة أخرى في تزويجها طيب ، صورة الثانية نعم ؟
الطالب : أن تزوج مثلاً الام ابنتها مباشرة .
الشيخ : نعم أحسنت ، قياساً على تزويج الأب لابنته ، طيب لو فعلت يا خالد لو زوجت الأم ابنتها فما حكم النكاح ؟
الطالب : لا يصح النكاح .
الشيخ : لا يصح .
الطالب : لا لا يصح.
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تزوج المرأة المرأة ) .
الشيخ : نهي .
الطالب : نهي .
الشيخ : أليس يمكن أن ينهى عن الشيء ويبقى صحيحاً كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يبيع الرجل على بيع أخيه ) فإن الرجل إذا باع على بيع أخيه كان البيع صحيحاً .
السائل : لكن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أيهما امرأة تزوجت بغير وليها فنكاحها باطل ، والمرأة لا يصح ... النكاح .
الشيخ : نعم .
الطالب : ...
الشيخ : صحيح ولأن لدينا قاعدة.
الطالب : أن النهي يقتضي الفساد.
الشيخ : " أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد على ذات المنهي عنه " والبيع على بيع المسلم ما يعود على البيع البيع صحيح يعني معلوم كل شيء تام لكن فيه اعتداء على حق الغير فالنهي عن البيع على بيع المسلم لأمر .
الطالب : خارج .
الشيخ : خارج عن العقد نعم ؟
الشغار يا هداية الله مشتق من أي شيء؟
الطالب : من الشغور ، أو من شغر الكلب، الشغور بمعنى الخلو وشغور الكلب إذا رفع الكلب رجله ليبول يؤخذ من هذا ومن هذا .
الشيخ : يعني يكون من هذا ومن هذا ، لأن العقد مكروه ... فشبه برفع الكلب رجله ولأنه خال من المهر فصار شاغراً طيب ، تفسير الشغار يا عبد الله ؟
الطالب : فسر في لفظ نافع فلا يزوج الرجل ابنته بحيث يزوج الآخر ابنته يعني ...
الشيخ : ... طيب إذا كان من كلام نافع هل في قول أنه من كلام ابن عمر .
الطالب : نعم ...
الشيخ : وفي قول أنه من كلام مالك .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هل في هذه الروايات منافات ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه قد يكون حفظ هذا القول ... مالك يكون حفظ أن نافع كذا فسره ... ابن عمر فسره .
الشيخ : يعني أن مالكاً رضي بتفسير نافع وأقره فصار يحدث الناس بأن هذا هو الشغار ، وأحياناً يرويه عن نافع وكذلك يقال في نافع بالنسبة لعبد الله بن عمر ولهذا ذكر المحدثون أنه إذا تعارض الرفع والوقف أخذ بإيش؟
الطالب : بالرفع .
الشيخ : بالرفع ، لأنه معه زيادة علم ولأنه لا ينافي الوقف ، طيب
ما تقول في رجل زوج ابنته شخصاً على أن يزوجه هذا الشخص ابنته والمهر كامل ؟
الطالب : ما يجوز لأنه اشترط.
الشيخ : يشترط لكن بينهما مهر ، بينهما مهر كامل .
الطالب : لا يجوز مقتضى الحديث ... نافع أنه إذا اشترط ... أن يكون بينهما صداق.
الشيخ : نعم ، وهذا بينهما صداق ، المثال الذي ذكرنا بينهما صداق كامل .
الطالب : ...
الشيخ : لا ، فيه شرط ، فيه شرط ، قال زوجني ، قال والله أنا ما أزوجك حتى تزوجني بنتك .
الطالب : ما يجوز .
الشيخ : حتى على تفسير نافع ؟
الطالب : حتى على تفسير نافع لأنه اشترط .
الشيخ : خالد ؟
الطالب : يجوز يا شيخ.
الشيخ : يجوز .
الطالب : نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين في الحديث التفسير اشترط شرطين عدم وجود الصداق والاشتراط والاشتراط موجود في المثال هذا .
الشيخ : فإذا وجد الصداق ؟
الطالب : صح .
الشيخ : صح .
الطالب : النكاح على المذهب .
الشيخ : فهمت ؟ ولأن الاشتقاق يدل عليه لأنه من شغر المكان إذا خلا عرفت؟ طيب
في قول آخر ؟
الطالب : نعم في قول آخر، أنه لا يجوز .
الشيخ : أنه لا يجوز .
الطالب : وذلك لوجهين : الوجه الأول ... يجب التحرز منه لحديث الباب لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا شغار في الإسلام ) وهذا عام.
الشيخ : نعم أحسنت ، ولكنا ذكرنا من حيث الحكم أنه لو عرضت علينا قضية فيها شغار ولكن المهر تام والرضا من الزوجين حاصر وكل من الزوجين كفء فإننا لا نفسخ العقد ، نمضي العقد لأنه يفرق بين الابتداء والاستدامة وهذه مسألة ينبغي للمفتي أن يلاحظها ، ينبغي للمفتي أن يلاحظ الفرق بين الابتداء والاستدامة ، الابتداء نحتاط فيه ونتجنب ما يمكن أن يكون سبباً للإشكال ، وأما الاستدامة فإننا لا نبطل شيئاً إلا بدليل ، أقوى من الاستدامة لماذا؟ لأن الذي حصل حصل ، على أنه صحيح حصل على أنه صحيح ، فلا يمكن أن نبطل هذا الذي حصل على أنه صحيح إلا بدليل قوي يمكن قسم عرى هذا الذي عقد ، وهذه المسألة تنفعك في كثير من المسائل ، مثلاً الوضوء للطواف ، الصحيح أنه ليس بشرط وأن الإنسان لو طاف بلا وضوء فطوافه صحيح لأنه ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للطواف ، لكن إذا أردنا أن نفتي شخصاً يريد أن يطوف الآن ماذا نقول له؟
الطالب : توضأ ثم طف ، نقول توضأ ثم طف حتى لا تعرض نفسك للخطأ، لكن إنسان جاءنا يقول أنا طفت على غير وضوء ناسياً أو أحدثت في أثناء الطواف من أجل الزحام أو لأي سبب لا يمكن أن نقول أعد الطواف لأن الطواف انتهى وليس هناك دليل على اشتراط الوضوء حتى نقول إن طوافك باطل فعليك أن تعيده فمثل هذه المسائل مفيدة للإنسان ، أنه إذا كان الشيء سيفعل ابتداءً فباب الاحتياط أولى باب الاحتياط أولى لاسيما مع قوة الخلاف وإذا كان قد مضى فإن الاحتياط أن تبقي الشيء على ما كان عليه لأن الأصل الصحة حتى يقوم دليل بين على الفساد نعم .
قال وعن ابن عباس رضي الله عنما ، هذا مبتدأ درس الليلة
الطالب : ...
الشيخ : نعم الفوائد منين ، من حديث نافع ؟ نعم
الطالب : ...
الشيخ : صورته؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني التوكيل ؟
الطالب : تكون ولية .
الشيخ : يعني توكيل ؟
الطالب : نعم ...
الشيخ : يعني الصورة أن توكل امرأة امرأة أخرى في تزويجها طيب ، صورة الثانية نعم ؟
الطالب : أن تزوج مثلاً الام ابنتها مباشرة .
الشيخ : نعم أحسنت ، قياساً على تزويج الأب لابنته ، طيب لو فعلت يا خالد لو زوجت الأم ابنتها فما حكم النكاح ؟
الطالب : لا يصح النكاح .
الشيخ : لا يصح .
الطالب : لا لا يصح.
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تزوج المرأة المرأة ) .
الشيخ : نهي .
الطالب : نهي .
الشيخ : أليس يمكن أن ينهى عن الشيء ويبقى صحيحاً كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يبيع الرجل على بيع أخيه ) فإن الرجل إذا باع على بيع أخيه كان البيع صحيحاً .
السائل : لكن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أيهما امرأة تزوجت بغير وليها فنكاحها باطل ، والمرأة لا يصح ... النكاح .
الشيخ : نعم .
الطالب : ...
الشيخ : صحيح ولأن لدينا قاعدة.
الطالب : أن النهي يقتضي الفساد.
الشيخ : " أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد على ذات المنهي عنه " والبيع على بيع المسلم ما يعود على البيع البيع صحيح يعني معلوم كل شيء تام لكن فيه اعتداء على حق الغير فالنهي عن البيع على بيع المسلم لأمر .
الطالب : خارج .
الشيخ : خارج عن العقد نعم ؟
الشغار يا هداية الله مشتق من أي شيء؟
الطالب : من الشغور ، أو من شغر الكلب، الشغور بمعنى الخلو وشغور الكلب إذا رفع الكلب رجله ليبول يؤخذ من هذا ومن هذا .
الشيخ : يعني يكون من هذا ومن هذا ، لأن العقد مكروه ... فشبه برفع الكلب رجله ولأنه خال من المهر فصار شاغراً طيب ، تفسير الشغار يا عبد الله ؟
الطالب : فسر في لفظ نافع فلا يزوج الرجل ابنته بحيث يزوج الآخر ابنته يعني ...
الشيخ : ... طيب إذا كان من كلام نافع هل في قول أنه من كلام ابن عمر .
الطالب : نعم ...
الشيخ : وفي قول أنه من كلام مالك .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هل في هذه الروايات منافات ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه قد يكون حفظ هذا القول ... مالك يكون حفظ أن نافع كذا فسره ... ابن عمر فسره .
الشيخ : يعني أن مالكاً رضي بتفسير نافع وأقره فصار يحدث الناس بأن هذا هو الشغار ، وأحياناً يرويه عن نافع وكذلك يقال في نافع بالنسبة لعبد الله بن عمر ولهذا ذكر المحدثون أنه إذا تعارض الرفع والوقف أخذ بإيش؟
الطالب : بالرفع .
الشيخ : بالرفع ، لأنه معه زيادة علم ولأنه لا ينافي الوقف ، طيب
ما تقول في رجل زوج ابنته شخصاً على أن يزوجه هذا الشخص ابنته والمهر كامل ؟
الطالب : ما يجوز لأنه اشترط.
الشيخ : يشترط لكن بينهما مهر ، بينهما مهر كامل .
الطالب : لا يجوز مقتضى الحديث ... نافع أنه إذا اشترط ... أن يكون بينهما صداق.
الشيخ : نعم ، وهذا بينهما صداق ، المثال الذي ذكرنا بينهما صداق كامل .
الطالب : ...
الشيخ : لا ، فيه شرط ، فيه شرط ، قال زوجني ، قال والله أنا ما أزوجك حتى تزوجني بنتك .
الطالب : ما يجوز .
الشيخ : حتى على تفسير نافع ؟
الطالب : حتى على تفسير نافع لأنه اشترط .
الشيخ : خالد ؟
الطالب : يجوز يا شيخ.
الشيخ : يجوز .
الطالب : نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين في الحديث التفسير اشترط شرطين عدم وجود الصداق والاشتراط والاشتراط موجود في المثال هذا .
الشيخ : فإذا وجد الصداق ؟
الطالب : صح .
الشيخ : صح .
الطالب : النكاح على المذهب .
الشيخ : فهمت ؟ ولأن الاشتقاق يدل عليه لأنه من شغر المكان إذا خلا عرفت؟ طيب
في قول آخر ؟
الطالب : نعم في قول آخر، أنه لا يجوز .
الشيخ : أنه لا يجوز .
الطالب : وذلك لوجهين : الوجه الأول ... يجب التحرز منه لحديث الباب لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا شغار في الإسلام ) وهذا عام.
الشيخ : نعم أحسنت ، ولكنا ذكرنا من حيث الحكم أنه لو عرضت علينا قضية فيها شغار ولكن المهر تام والرضا من الزوجين حاصر وكل من الزوجين كفء فإننا لا نفسخ العقد ، نمضي العقد لأنه يفرق بين الابتداء والاستدامة وهذه مسألة ينبغي للمفتي أن يلاحظها ، ينبغي للمفتي أن يلاحظ الفرق بين الابتداء والاستدامة ، الابتداء نحتاط فيه ونتجنب ما يمكن أن يكون سبباً للإشكال ، وأما الاستدامة فإننا لا نبطل شيئاً إلا بدليل ، أقوى من الاستدامة لماذا؟ لأن الذي حصل حصل ، على أنه صحيح حصل على أنه صحيح ، فلا يمكن أن نبطل هذا الذي حصل على أنه صحيح إلا بدليل قوي يمكن قسم عرى هذا الذي عقد ، وهذه المسألة تنفعك في كثير من المسائل ، مثلاً الوضوء للطواف ، الصحيح أنه ليس بشرط وأن الإنسان لو طاف بلا وضوء فطوافه صحيح لأنه ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للطواف ، لكن إذا أردنا أن نفتي شخصاً يريد أن يطوف الآن ماذا نقول له؟
الطالب : توضأ ثم طف ، نقول توضأ ثم طف حتى لا تعرض نفسك للخطأ، لكن إنسان جاءنا يقول أنا طفت على غير وضوء ناسياً أو أحدثت في أثناء الطواف من أجل الزحام أو لأي سبب لا يمكن أن نقول أعد الطواف لأن الطواف انتهى وليس هناك دليل على اشتراط الوضوء حتى نقول إن طوافك باطل فعليك أن تعيده فمثل هذه المسائل مفيدة للإنسان ، أنه إذا كان الشيء سيفعل ابتداءً فباب الاحتياط أولى باب الاحتياط أولى لاسيما مع قوة الخلاف وإذا كان قد مضى فإن الاحتياط أن تبقي الشيء على ما كان عليه لأن الأصل الصحة حتى يقوم دليل بين على الفساد نعم .
قال وعن ابن عباس رضي الله عنما ، هذا مبتدأ درس الليلة
الطالب : ...
الشيخ : نعم الفوائد منين ، من حديث نافع ؟ نعم