وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال . حفظ
الشيخ : قال : "وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال "
انتبه يا ولد انتبه ،
يقول : عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن جارية بكراً ) الجارية تطلق على الأنثى الصغيرة، وتطلق على الأمة المملوكة، وتطلق على مجرد الأنثى، فلها إطلاقات بحسب السياق، ولكن الأكثر أن الجواري: النساء الصغار.
نعم يقول: ( جارية بكرًا ) هذا عطف بيان يبين أن هذه الجارية بكرًا ليست ثيبًا، ( أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ).
( زوجها وهي كارهة ) الجملة هنا حال، يعني: والحال أنها كارهة لم ترض الزواج أو لم ترض الزوج، المهم أنها كرهت هذا العقد سواء كانت كراهتها لعين الزوج أو لمطلق النكاح، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تبقى مع الزوج أو تفسخ النكاح مع أنها بكر والولي أبوها.
وقول المؤلف إن هذا الحديث: أعل بالإرسال،" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال " أعل : العلة وصف خفي لا يطلع عليه إلا جهابذة العلماء يوجب القدح في الحديث، وذلك لأن العلة إذا كانت ظاهرة فإنها تكون ظاهرة معلومة كل يطلع عليها مثل لو أسند الإمام أحمد حديثاً إلى عمر بن الخطاب علة هذا الحديث ظاهرة واضحة نعم ، لكن لو يأتي إنسان معاصر لشخص يسند الحديث إليه ولكنه لم يسمع منه فهذا يخفى على كثير من الناس أن الرجل المعاصر لم يسمع ممن أسند الحديث إليه، هذه علة ، ولهذا قال ابن حجر رحمه الله في شرح " نخبة الفكرة ": إن هذا من أغمض أنواع الحديث، يعني: أنه غامض، ما كل يدرك هذا الشيء الإرسال علة لا شك، والذي فات فيه إيش؟ اتصال السند، لكن إذا روي الحديث مرسلاً تارة وموصولاً أخرى وكان الواصل ثقة فإن هذه العلة لا تقدح، لأن مع الثقة زيادة علم مثال ذلك: الحديث رواه أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة ، تارة يروى الحديث بهذا السند كله أربعة رجال، وتارة يروى بسند واحد اثنين أربعة فيسقط واحد، هذه الرواية الثانية مرسلة، لكن إذا كان راوي الأولى ثقة فإن الإرسال في الثانية لا يقدح، لماذا؟ لأن معه زيادة علم، واحتمال النسيان في الرواية الثانية وارد، قد يكون الراوي الذي أرسله قد نسي، نعم ولهذا قال عندي في الحاشية قال ابن القيم : " رواية هذا الحديث مرسلة ليست بعلة فإنه قد روي مسنداً ومرسلاً ، فإن قلنا بقول الفقهاء الاتصال وزيادة ومن وصله مقدم على ما أرسله فظاهر وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث وإن حكمنا بالإرسال في قول كثير من الحديثين فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثار الصحيحة والصريحة والقياس وقواعد الشرع انتهى " رحمه الله .
إذن العلة هنا غير قادحة لا على رأي الفقهاء ولا على رأي المحدثين، لأن له شواهد تؤيده منها ما ثبت في الصحيحين فيما سبق: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ) وفي رواية لمسلم صريحة: ( البكر يستأذنها أبوها ) فإذا كانت لا تنكح حتى تستأذن، فأنكحت بغير استئذان صار النكاح منهياً عنه.
ولكن يرد علينا إذا كان منهيًّا عنه فكيف نخير المرأة؟ أفليس القاعدة أنه إذا كان منهياً عنه ألا يصح ثم إن اختارت النكاح جددنا العقد؟ فيقال: إن النهي هنا ليس لحق الله عز وجل وإنما هو لحق الآدمي، فإذا رضي الآدمي بإسقاط حقه وإمضاء العقد فإن العلة علة النهي تزول، ولهذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم خيرها ولم يفسخ النكاح.
انتبه يا ولد انتبه ،
يقول : عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن جارية بكراً ) الجارية تطلق على الأنثى الصغيرة، وتطلق على الأمة المملوكة، وتطلق على مجرد الأنثى، فلها إطلاقات بحسب السياق، ولكن الأكثر أن الجواري: النساء الصغار.
نعم يقول: ( جارية بكرًا ) هذا عطف بيان يبين أن هذه الجارية بكرًا ليست ثيبًا، ( أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ).
( زوجها وهي كارهة ) الجملة هنا حال، يعني: والحال أنها كارهة لم ترض الزواج أو لم ترض الزوج، المهم أنها كرهت هذا العقد سواء كانت كراهتها لعين الزوج أو لمطلق النكاح، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تبقى مع الزوج أو تفسخ النكاح مع أنها بكر والولي أبوها.
وقول المؤلف إن هذا الحديث: أعل بالإرسال،" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال " أعل : العلة وصف خفي لا يطلع عليه إلا جهابذة العلماء يوجب القدح في الحديث، وذلك لأن العلة إذا كانت ظاهرة فإنها تكون ظاهرة معلومة كل يطلع عليها مثل لو أسند الإمام أحمد حديثاً إلى عمر بن الخطاب علة هذا الحديث ظاهرة واضحة نعم ، لكن لو يأتي إنسان معاصر لشخص يسند الحديث إليه ولكنه لم يسمع منه فهذا يخفى على كثير من الناس أن الرجل المعاصر لم يسمع ممن أسند الحديث إليه، هذه علة ، ولهذا قال ابن حجر رحمه الله في شرح " نخبة الفكرة ": إن هذا من أغمض أنواع الحديث، يعني: أنه غامض، ما كل يدرك هذا الشيء الإرسال علة لا شك، والذي فات فيه إيش؟ اتصال السند، لكن إذا روي الحديث مرسلاً تارة وموصولاً أخرى وكان الواصل ثقة فإن هذه العلة لا تقدح، لأن مع الثقة زيادة علم مثال ذلك: الحديث رواه أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة ، تارة يروى الحديث بهذا السند كله أربعة رجال، وتارة يروى بسند واحد اثنين أربعة فيسقط واحد، هذه الرواية الثانية مرسلة، لكن إذا كان راوي الأولى ثقة فإن الإرسال في الثانية لا يقدح، لماذا؟ لأن معه زيادة علم، واحتمال النسيان في الرواية الثانية وارد، قد يكون الراوي الذي أرسله قد نسي، نعم ولهذا قال عندي في الحاشية قال ابن القيم : " رواية هذا الحديث مرسلة ليست بعلة فإنه قد روي مسنداً ومرسلاً ، فإن قلنا بقول الفقهاء الاتصال وزيادة ومن وصله مقدم على ما أرسله فظاهر وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث وإن حكمنا بالإرسال في قول كثير من الحديثين فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثار الصحيحة والصريحة والقياس وقواعد الشرع انتهى " رحمه الله .
إذن العلة هنا غير قادحة لا على رأي الفقهاء ولا على رأي المحدثين، لأن له شواهد تؤيده منها ما ثبت في الصحيحين فيما سبق: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ) وفي رواية لمسلم صريحة: ( البكر يستأذنها أبوها ) فإذا كانت لا تنكح حتى تستأذن، فأنكحت بغير استئذان صار النكاح منهياً عنه.
ولكن يرد علينا إذا كان منهيًّا عنه فكيف نخير المرأة؟ أفليس القاعدة أنه إذا كان منهياً عنه ألا يصح ثم إن اختارت النكاح جددنا العقد؟ فيقال: إن النهي هنا ليس لحق الله عز وجل وإنما هو لحق الآدمي، فإذا رضي الآدمي بإسقاط حقه وإمضاء العقد فإن العلة علة النهي تزول، ولهذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم خيرها ولم يفسخ النكاح.