وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر ) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، وكذلك ابن حبان . حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
نأخذ درس جديد قال عن جابر وأظنا أخذناه ولكن ما أدري كيف ما سمعتونا به .
الطالب : ...
الشيخ : " وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر ) ".
( أيما عبد تزوج ) أي هذه شرطية، وما زائدة للتوكيد، وتزوج فعل الشرط، وجملة ( فهو عاهر ) جواب الشرط
وقوله: ( بغير إذن مواليه ) الموالي هم الذين أعتقوه في الأصل، وقد يطلق المولى على المالك ، قد يطلق المولى على المالك ، وهو المراد هنا المراد المالك ، وذلك لأنه إذا أعتق ملك نفسه، لكن ما دام مملوكاً فالأمر لسيده، قال الله تعالى : (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )).
وقوله: ( أو أهله ) أو هذه للشك من الراوي، يعني هل لفظ الحديث بغير إذن مواليه أو بغير إذن أهله، والمعنى واحد، طيب إذن المراد بالموالي هنا من؟ الملاك.
وقوله: ( فهو عاهر ) العاهر الزاني، العاهر هو الزاني وذلك لأن نكاحه غير صحيح، إذ إن العبد لا يملك أن يزوج نفسه، ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى: (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )).
(( من عبادكم )) جمع عبد وهو الذكر المملوك، فقوله: (( وأنكحوا )) يدل على أن العبد لا يزوج نفسه، وإنما يُزوج فهو كالأيم الأنثى التي مات عنها زوجها أو فارقها، لا تُنكح نفسها، ينكحها من ؟ وليها، إذن فتزوج العبد بغير إذن مواليه، أي بغير إذن أسياده كتزوج المرأة بغير ولي.